تفسير الطبري سورة الكهف وما بعدها

 فهرس تفسير الطبري للسور 18 - تفسير الطبري سورة الكهف  تفسير سورة الكهف بسم الله الرحمن الرحيم القول في تأويل قوله عز ذكره : الْحَمْدُ لِلَّ...

السبت، 1 نوفمبر 2025

انتهاء الغاية المتصدرة سورة الطلاق5هــ في الاية الاولي لــــ عدتهن}


*عدم احتساب التطليقة الخاطئة {تعالية من تعاليات لام انتهاء الغاية المتصدرة سورة الطلاق5هــ في الاية الاولي لــــ عدتهن}  
 
 عدم احتساب التطليقة الخاطئة قلت المدون فلأن لام انتهاء الغاية نقلت موضع التلفظ بالطلاق من صدر العدة الي دُبُرها كما يلي ====↓↓↓↓↓↓=== الفرق بين{أداة}لام انتهاء الغاية وظرف انتها الغاية{بعد} الفرق بين{أداة }لام انتهاء الغاية وظرف انتها الغاية{بعد} المسلمات النقلية والعقلية والأصولية والفقهية التي يجب أن يتعامل بها الفقها والعلماء بل والمسلمون جميعا 1= مسلمة أداة الشرط غير الجازم{لغوية} [إذا طلقتم .] 2= مسلمة لام الــ بعْدِ او اللام بمعني بعد{لغوية} تنقل الحدث قطعا الي بعد الميقات المحدد قبلا في جواب إذا الغير جازمة ولنا في ميقات موسي مع ربه جل وعلا مثلا :⇊⇊ وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِـــ مِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ /الأعراف قلت المدون يعني بعد المدة التي ححدناها لموسي ] لميقاتنا يعني بعد الميقات المحدد تواً ومباشرة{بعد ٤٠ ليلة توا} وقوله تعالي { وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38)/يس} والمعني تجري لنهايةٍ متعينة من خالقها بعد حركتها فتستقر للتو / وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى{يعني بعد جريانها للتو فاللام لام بمعني بعد} -{ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمًّى {اي بعد الجري}/فاطر} قلت المدون فإذا كانت لام البعد او اللام بمعني بعد تساوي لفظة بعد: قلت المدون فإذا كانت لام البعد او اللام بمعني بعد تساوي لفظة بعد 1.فما الداعي لاستخدام القرآن للَّام بمعني بعد؟؟ 2.ولماذا لم يقل {فطلقوهن بعد عدتهن؟!!} 3.قلت المدون لقد دللنا علي أن خصائص التصور القراني من أهمها الاستخدام البلاغي بأعلي درجاته حتي يتطابق المعني تماما مع معناه لا يسمح لثقب يمر منه الباطل ولفظ بعد تفيد الظرفية مع امكانية تراخي المظروف 4.بينما لام البعد تحيل ذلك التراخي الي اللإمتناع يعني تفيد تحقق الحدث لا اقول في تو انقضائه وحسب بل تواً دونما أي تراخي ولو لثانية من التراخي.. لكن بعد تحمل في ثناياها امكانية التراخي الي اخر معناها فقولنا بعد وصولك تحمل امكانية التراخي للاسترخاء اولا والتريح من عناء المشوار واستراحة الواصل من مشواره يوما او ساعة او يزيد او ينقص لكن لام البعد تفيد تحقق الحدث توا بلا اي تراخي{والحدث المقرون بلام البعد هو إما الامساك او الطلاق توا توا دون تراخي} لان الله تعالي من منتهي عدله وقسطه ان لا يظلم المرأة ولو بجزء من التراخي فحقها ان لا تنتظر الا عدة تامة دون زيادة عليها ولو دقيقة من ساعة وتلخيصا اقول =بعد تفيد ظرفية الإنتهاء مع امكانية التراخي =اما لام البعدية فتفيد تفيد ظرفية الإنتهاء مع امتناع جازم لامكانية التراخي يعني امتناع التراخي بأي مقدار زمني منه فقد بات الشأن في التشريع اللاحق المنزل في سورة الطلاق بتعالياته كما يلي: ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ فقد بات الشأن في التشريع اللاحق المنزل في سورة الطلاق بتعالياته كما يلي: ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ س وج حول أحكام الطلاق من القرآن والسنة الصحيحة 1 الطلاق للعدة الشرعة الباقية إلي يوم القيامة: 1. ما هي اسباب الخلاف في قضية الطلاق في كل مصنفات الفقه الاسلامي؟ إن خلافاً كبيراً طاحناً قد حدثً بين كل الفقهاء ،وبين كل المذاهب في قضية الطلاق ،ولم يتفق مذهبان علي شىء من عناصر هذا الموضوع،والناظر في أمهات كتب الفقه والتفسير سيري العجب العجاب من المناحي والأفكار والمذاهب والتوجهات في قضية الطلاق ،حتي أن القرطبي قال معلقاً بعد ذكره لآية الطلاق في سورة الطلاق قال:( فيه 14 قول وذهب يسرد الأقوال ويذكر أصحابها، واختلافات الآخرين في كل قول منها، حتي تعالت الاختلافات المذهبية من 14 اختلاف مذهبي إلي ما يزيد علي مائة وعشرين اختلافاً أو يزيد 2. ما هو الدافع لهذا الخلاف الطاحن الفقهي في أحكام الطلاق؟ - لعل الدافع الوحيد لهذه الاختلافات يرجع إلي سببين: أ) السبب الأول: هو عدم تحكيم قول الله تعالي (وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102)/ سورة النحل)، وقوله تعالي:( مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107)/البقرة) ، وقوله تعالي:( وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا(105) وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا(106) قُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (109) /سورة الإسراء)، - والآيات في ذلك كثيرة ولا يجادل في ثبوت النسخ بكافة صوره من المحو إلي التبديل إلا مماري أفاك مبطل ، ثم غض الناس أطرافهم عن عنصر التراخي الزمني الظاهر جداً والبين فيما نزل من أحكام الطلاق في سورة البقرة(العامين الأولين للهجرة)،وبين أحكامه المنزلة في سورة الطلاق(العام الخامس الهجري)،ولو علم الناس أن الله تعالي إنما أنزله(أي القرآن) بالحق والميزان، وأن الله تعالي لم يكن يعبث ويستحيل في حقه سبحانه العبث حين أنزل الأحكام مرة أخري من بعد تنزيلها سابقاً(2هجري)- إلي أن نزلها في سورة الطلاق(5هجري)، وكان علي الناس جميعاً أن يتأكدوا أن الله تعالي قد قضي وهو لا يعبث، أقول قضي بأن يُبَدِّل من أحكام الطلاق ما كان منها(2هجري) إلي ما شاءت إرادته أن يكون عليه أمر الطلاق بعد حتمية الحكم بتبديله(في 5هجري)، وأيضا بأن يُذعن المسلمون لحكم الله ورسوله حين أنزل الأحكام السابق تنزيلها في الطلاق التي كانت في سورة البقرة(2هجري) ليبدلها بأخري في سورة الطلاق(5هجري)، أي من السورة التي كانت طلاق ثم عدة إلي الصورة المتبدلة إلي عدة ثم طلاق ، والسبب ب) السبب الثاني هو: اختلاف الناقلين لحديث ابن عمر في قصة طلاقه لإمرأته وهي حائض علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم، ولو أنهم فقهوا أن الله رب العالمين واحدٌ وأن محمداً صلي الله عليه وسلم واحدٌ وأن حادثة طلاق ابن عمر حادثة واحدةٌ وأن مقام التشريع الإلهي في حادثته وتكليف الله المنزل علي رسوله في شأن الطلاق واحدٌ والمقام فيها واحدٌ لعَلِموا جميعاً أن الحق فيه لا يتعدد وأن قصد الله فيها قصداً واحداً لا تُثَنِِّيه اختلافات الناقلين له، ولا يصلح قبول غير قصدٍ واحدٍ فيه هو تشريع الحق الواحد،إن الحق هو من أقرب طريق في حادثة عبد الله ابن عمر هو ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر يرويه عن أبيه عمر ابن الخطاب (بنصه) كما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، 3. ما هو حديث عبد الله ابن عمر؟ وما أهميته في ضبط معايير الأحكام في قضية الطلاق؟ [ حديث عبد الله ابن عمر في الطلاق للعدة] 1.حديث ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مُرْه فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ؛ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ ) أخرجه البخاري في: 68 كتاب الطلاق: 1 باب قول الله تعالى (يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة) رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 445 قلت المدون : هذا الحديث من طريق السلسلة الذهبية ،هو أصح الأسانيد في باب طلاق عبد الله ابن عمر وأصح من كل الأسانيد الأخري عن ابن عمر ، قال البخاري في معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري وغيرة: ( أصح الأسانيد كلها عن عبد الله ابن عمر هي مالك عن نافع ) ، وهذا يجعل رواية ابن عمر من طريق مالك عن نافع هي الرواية العمدة والتي تقاس عليها سائر الروايات عن ابن عمر في طلاق امرأته وهي حائض فمثلاً : 2- حديث ابْنِ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ؛ فَقَالَ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّيُطَلِّقَ مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهَا؛ قُلْتُ: فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ أخرجه البخاري في: 68 كتاب الطلاق: 45 باب مراجعة الحائض رقم الجزء: 1 رقم الصفحة:446 ،و أخرجه محمد عبد الباقي في اللؤلؤ والمرجان (2/162)، [ قلت المدون : هذا الإسناد لابن عمر رواه البخاري ومسلم من طريق صحيح لكنه أخف ضبطا من رواية مالك عن نافع السابقة ) ويتضح فيه علة التصرف في الرواية بالمعني والإجمال دون التفصيل الوارد في رواية مالك عن نافع ، هذا التصرف في رواية الحديث بالمعني أسقط من تسلسل الحديث التسلسل الزمني لإحصاء ثلاث أقراء ( أطهار) ،وأدرج مخالفة مضطربة فيها تتناقض مع رواية مالك عن نافع عن ابن عمر حيث ترتب حدوث الطلاق في رواية مالك ( ليكون بعد العدة) ،واستبدل بزيادة شاذة تشير الي ترتيب زمن وقوع الطلاق في قبل العدة وهو متناقض تماما لترتيب رواية مالك عن نافع ( في دبر العدة ) وقلنا أن رواية مالك عن نافع هي الأضبط والأوثق والأصح لكونها رواية السلسلة الذهبية ،وهي عمدة روايات ابن عمر في طلاق امرأته . ] وكذلك لأنه من طريق السلسلة الذهبية التي قررها البخاري في تعليقه علي أصح الأسانيد عن ابن عمر، وحيث أن رواية مالك عن نافع عن ابن عمر هي أصح الأسانيد عن ابن عمر فقد حق لنا أن نصفها بالوصف الآتي : 1- أنها الرواية العمدة (أقصد عمدة أحاديث الطلاق عن ابن عمر) 2- أنها المقياس لمعرفة قدر انحرافات الرواة لهذه القصة في الروايات الأخري عن حد الصواب ونوع الإنحراف النقلي، وعدد الإنحرافات النقلية(أقصد علل المتن)، والأحكام التي سقطت من تسلسل الحدث في كل رواية نقلية منها منقولة بالاعتلال النقلي، وعددها ونوعيتها،والجدير بالذكر هنا أنها فصلت أحكام الطلاق بعد تبديل أحكامه التي كانت تنزلت في سورة البقرة(2هجري)،إلي تلك الأحكام الجديدة التي بدلها الله تعالي في سورة الطلاق(5هجري).وقد نص علي ذلك ابن عمر في رواية سلسلة الذهب فقال في آخر الحديث( فتلك العدة الله التي أمر الله أن تطلق لها النساء، ثم تلا قوله تعالي: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)]، كم مرة نزلت أحكام الطلاق؟ وفي كم سورة تضمنتها؟ وما هو ترتيب نزول السور القرآنية المشتملة علي أحكام الطلاق ؟ وهل هناك تعارض بين أحكام الطلاق في سورة القرة وبين تلك التي أنزلت في سورة الطلاق؟ وما المدة الزمنية الممتدة بينهما في قطار الزمن التشريعي ؟ * لقد نزلت أحكام الطلاق في القرآن الكريم بعد انقضاء (13عاماً)، من بداية البعثة * وكانت العادات السابقة قبل بعثة النبي محمد صلي الله عليه وسلم متمددة في قلب المجتمع المسلم ،ومنها سائر عادات الطلاق التي كانت قبل هذه المدة، وكثيرا من العادات مثل عادة التبني وعادة لعب الميسر وشرب الخمر والأنصاب والأزلام ، وإرضاع الكبير والتبرج والإختلاط والطواف الخاطىء حول الكعبة والحج بدون سعي بين الصفا والمروة، وعادة التوجه لقبلة بيت المقدس، وغير ذلك كثيرا..والذي أولآها القرآن الكريم في أول العهد المدني بداية الضبط والإحكام والتشريع * ولم يشأ الله تعالي أن يُنزل أي نسخ أو تعديل لما كان منها قبل أن يتمكن المسلمين من دولتهم في المدينة بعد انقضاء ال13 سنة المكية، حتي إذا تمكن المسلمون من دولتهم بدأ الوحي يتتابع علي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالتنزيل ، وأول الذي تنزل من السور القرآنية هي تلك التي تضمنت تفصيلات الأحكام الشرعية ، * ومن الأحكام التي أولآها القرآن اهتماما كبيراً هي أحكام الطلاق ، * والمتتبع لمسار تنزيل أحكام الطلاق في مسار التشريع المدني كله سيجد أن هذه الأحكام نزلت في ثلاثة سور عظيمة هي: 1. سورة البقرة 2. وسورة الأحزاب 3. وسورة الطلاق ودارت مدلاولاتها حول محورين اثنين لا ثالث لهما : المحور الأول (المنسوخ تشريعا بما نزل من سورة الطلاق لاحقا) : تنزيل أحكام الطلاق في شكل قاعدة أو أساس ، هو: الطلاق أولا ( ثم) العدة وقد تأسس هذا التشريع في سورة البقرة التي تنزلت في مبتدأ العهد التشريعي المدني [ بين العام الأول وآخر العام الثاني] حين قال تعالي (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ(228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ(229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/سورة البقرة)، وهو تشريع السنوات الخمس الأول من الهجرة ،حيث سادت أحكام الطلاق في هذه الفترة الزمنية يحكمها [ قاعدة الطلاق أولا ثم العدة] أي أن من يطلق امرأته ، فقد وجب عليها: 1. أن تتربص بنفسها ثلاثة قروء ، 2. ويُحَرَّمَ عليها أن تكتم أي حمل يحدث في رحمها ، 3. وتكون المرأة في هذه العدة مُطلَّقَة بالفعل فلا هي زوجة ولا هي تحل لرجل آخر فكانت هذه المدة تعتبر فترة محسوبة علي المرأة من عمرها لمجرد أن تستبرء لرحمها ،لا جريرة لها فيها إلا لكونها وِعاءاً للزوج تحمل له الولد وتنجبه، 4. وعليه فقد وجب أن تستبرء لنفسها (رحمها) حتي لا تخطئ فتتزوج علي حمل قد يحدث من الزوج المُطلِّق فيحسب علي زوجها الثاني وهو جريمة عظيمة تحري الشرع اجتنابها بكل سبيل ممكن ، 5. ولما كانت هذه المدة ( العدة) تعتبر حقيقة لحساب الزوج المُطلِّق فقد أعطاه الله تعالي ميزة تحسب له هي أنه أحق بردها في ذلك (أي في عدة الاستبراء المفروضة عليها)، 6. لكن الشرع قد أعطاها - أي المرأة المطلقة - ميزة التخيير في قبول مبادرة الزوج المطلِّق بالرد إن أرادا إصلاحا، 7. وجعل الله لهن مثل الذي عليهن بالمعروف في هذه العدة ، 8. لكن الله قد جعل للرجال عليهن درجة ،وهي أحقيته بردها في العدة إن أرادوا إصلاحا ، 9. وكان من العادات التي تمددت من عهد الجاهلية إلي المجتمع المسلم عادةالتطليق بلا كَمٍّ وعَدَدَ ومن ذلك ما روي عن الرجل الذي طلق امرأته قبل ذلك من عادات العهد السابق فيما رواه ابن كثير في تفسيره حيث يقول:(هذه الآية الكريمة رافعةً لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته، وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة، 9. فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصر الله تعالي ذلك إلى ثلاث طلقات، وأباح الرجعة في المرة والثنتين، وحرمها بالكلية في الثالثة، فقال:( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، قال أبو داود، رحمه الله، في سننه: "باب في نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث": حدثنا أحمد ابن محمد المروزي، حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ)،الآية: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك فقال :(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ)،الآية. ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى، عن إسحاق بن إبراهيم، عن علي بن الحسين، به،ابن كثير في التفسير(1/610) - وقال ابن أبي حاتم فيما ذكره عنه ابن كثير قال: حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا عبدة - يعني ابن سليمان -عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رجلا قال لامرأته: لا أطلقك أبدًا ولا آويك أبدًا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك، حتى إذا دنا أجلك راجعتك. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فأنزل الله عز وجل:(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره من طريق جَرير بن عبد الحميد، وابن إدريس. ورواه عبد بن حُمَيد في تفسيره، عن جعفر بن عون، كلهم عن هشام، عن أبيه. قال: كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما شاء، ما دامت في العدة، وإن رجلا من الأنصار غضب على امرأته فقال: والله لا آويك ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك. قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك، فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل:( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) قال: فاستقبل الناس الطلاق، من كان طلق ومن لم يكن طلق. وقد رواه أبو بكر بن مَرْدُوَيه، من طريق محمد بن سليمان، عن يعلى بن شبيب -مولى الزبير -عن هشام، عن أبيه، عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم ورواه الترمذي، عن قتيبة، عن يعلى بن شبيب به. ثم رواه عن أبي كريب، عن ابن إدريس، عن هشام، عن أبيه مرسلا. قال: هذا أصح . ورواه الحاكم في مستدركه، من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، عن يعلى بن شبيب به، وقال صحيح الإسناد ثم قال ابن مَردُويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا محمد بن حميد، حدثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لم يكن للطلاق وقت، يطلقُ الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة، وكان بين رَجل من الأنصار وبين أهله بعضُ ما يكون بين الناس فقال: والله لأتركنك لا أيِّمًا ولا ذات زوج، فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها، ففعل ذلك مرارًا، فأنزل الله عز وجل فيه: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،فوقَّتَ الطلاق ثلاثًا لا رجعة فيه بعد الثالثة، حتى تنكح زوجًا غيره. وهكذا رُوي عن قتادة مرسلا. وذكره السدي، وابن زيد، وابن جرير كذلك، واختار أن هذا تفسير هذه الآية. وقوله:( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،أي: إذا طلقتها واحدة أو اثنتين، فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية، بين أن تردها إليك ناويًا الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها، فتبين منك، وتطلق سراحها محسنًا إليها، لا تظلمها من حقها شيئًا، ولا تُضارّ بها. ] تفسير ابن كثير(1/611)، [قلت المدون : وهكذا توالت أحكام الطلاق تنزل لترسخ مبادىء الإسلام العظيمة منها: الذي أبطل عادات الجاهلية المتمددة في قلب المجتمع المسلم من مخلفات الجاهلية الأولي ،ومنها ما أسس شكلاً جديداً لأحكام الطلاق المنزلة علي البداء ، - فنزل تقييد عدد الطلاقات ، - وقصرها علي ثلاثة فقط ،[الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ]، - ونزل حكم تحريم نهب مهر المرأة كما كان يحدث في الجاهلية ، فقال تعالي [ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا]، - ثم نزل حكما لم يكن موجودا فيما سبق من أيام الجاهلية وهو حكم الخلع فقال سبحانه[إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)]، - ثم وضع حدا عدديا نهائيا لا تحل المرأة للزوج بعد استهلاكه فقال سبحانه [ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه]، - ثم أنزل رحمة منه إجازة معاودة الرجعة بعد زواجها من غيره زواجاً يتحقق فيه الوطىء وتذوق العسيلة ،ُ فقال تعالي [فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)] /سورة البقرة ، - ثم أنزل تتمة ما سيسير عليه المجتمع المسلم من أحكام الطلاق لمدة سنوات معدودة فقط نزل فيها ما يؤدي إلي ضبط نفوس المؤمنين في أحكام الطلاق في بقية سورة البقرة وبعض سورة الأحزاب هذا الذي نزل نوجزه هنا في آيات معدودات من سورة البقرة وسورة الأحزاب بإعتبارهما السورتين المتضمنتين الأحكام المتأسسة علي الأساس التشريعي : الطلاق أولا ثم العدة 1. قال تعالي(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(231)وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232)، 2. ثم قوله تعالي في سورة البقرة(وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242)/ (سورة البقرة)، 3. ثم أضيف إلي أحكام الطلاق المنزلة في سورة البقرة حكما جديدا من سورة الأحزاب التي نزلت بعد سورة البقرة بعدة شهور قد تصل إلي سنة أو سنتين ، هذا الحكم هو (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49) سورة الأحزاب، 4. ثم مكث المجتمع المسلم يطبق تلك الأحكام المنزلة في سورتي البقرة والأحزاب ، ولم تكن تلك الأحكام قد اكتملت بشكل يرتضيه الله تعالي لعباده إلي يوم القيامة المحور الثاني : هو محور أحكام الطلاق الجديدة المنزلة في سورة الطلاق نزلت إبان العام الخامس الهجري أي بعد نزول البقرة والأحزاب بحوالي سنتين أو ثلاث سنوات * وأراد الله أن يحكم آياته في تشريعات الطلاق فأنزل سبحانه تتمة تشريعات الطلاق النهائية إلي يوم القيامة فأنزل أحكاما جديدة بسورة الطلاق أسسها سبحانه علي الأساس : العدة أولا ثم الطلاق وكانت بداية عهد جديد تمم الله فيه غاية العدل ورفع به ميزان القسط : فقدم العدة علي الطلاق يعني جعل العدة أولأ سابقة للتطليق علي سبيل التكليف القاطع حيث قال تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا(2)وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/ سورة الطلاق) ،[قلت المدون : لقد أنبأ الله تعالي النبي محمد صلي الله عليه وسلم ( بأنه والمؤمنين من بعده إذا أرادوا أن يطلقوا النساء أن يطلقوهن لعدتهن ، أي لتمام عدتهن – اللام هنا لام الأجل – أي لبلوغ من يريد أن يطلق نهاية العدة حتي يُباح له أن يطلق ، وبذلك تكون العدة حائلاً حقيقياً بين الزوج وبين تمكنه من كسر رباط الزوجية ،ويعني هذا أن من أراد أن يطلق امرأته فلن يتمكن من ذلك إلا بعد انقضاء عدتة قدرها ( ثلاثة قروء للتي تحيض، وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) هكذا حكم الله تعالي وقضي لمن أراد أن يطلق امرأته أن ينتظر مرور مدة زمنية قدرها الله تعالي بالعدة في الآيات من (1 إلي 3) من سورة الطلاق ،ثم فصل العدة في الآيات بعدها من ( 4إلي الآية 5)من نفس السورة ،ولم يكن المسلمون حتي بعد نزول سورة الطلاق قد أدركوا الجديد من تشريعات الطلاق التي أنزلت في سورة الطلاق( والتي أسست علي تقديم العدة علي الطلاق) وغلب علي حدسهم ما اعتادوا عليه من تطبيقات سورة البقرة( التي كانت قد أسست علي تقديم الطلاق علي العدة) ،فجاءت أول حادثة طلاق بعد نزول سورة الطلاق علي يد عبد الله ابن عمر، رضي الله عنه فما كان يعرفه ابن عمر هو ما كان سائداً بناءً علي تطبيقات سورة البقرة (العامين الأولين للهجرة) أن يطلق امرأته بغض النظر عن كونها في حيض أم لا ؟ فطلق امرأته وظن أنها طُلقت وأخرجها من بيته إلي بيت أهلها، فكان إذا أراد أن يذهب إلي المسجد كان يسلك طريقا آخر غير طريق منزل أبيها التي ذهبت إليه وكان بطريق المسجد[أورد هذه الحادثة عن ابن عمر ..ابن حجر العسقلاني يرويه من طريق سلسلة الذهب ( مالك عن نافع عن ابن عمر)]، وكان قَدَرُها أن يطلقها وهي في حيض، وشك عمر ابن الخطاب في صحة ما وقع بعد نزول سور الطلاق فذهب عمر ابن الخطاب إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم يسأله فقال فيما أخرجه البخاري برقم (4953 )- حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء). [وهو في صحيح مسلم بنفس اللفظ ونفس الإسناد(4625)]متفق عليه من رواية السلسلة الذهبية ؟ وكان هذا الحديث بهذا السياق وبهذا الترتيب يكون حديث مالك عن نافع عن ابن عمر هو خير مفسر لقول الله تعالي فيما أنزله من جديد الأحكام في سورة الطلاق(5هجري) متأسساً علي العدة أولاً ثم الطلاق ؟ يتبع إن شاء الله تعالي ب س وج حول أحكام الطلاق من القرآن والسنة الصحيحة 2 ------------------- الجزء الثاني من س وج في أحكام الطلاق يتلوه بمشيئة الله الجزء الثالث ب الجزء الثاني من س وج في أحكام الطلاق يتلوه بمشيئة الله الجزء الثالث : ما هو الفرق بين تشريع سورة البقرة(2هجري) وبين تشريع سورة الطلاق(5هجري)؟ 1). سورة البقرة نزلت في العامين الأولين بعد الهجرة(2هجري)، بينما نزلت سورة الطلاق في العام الرابع أو الخامس بعد الهجرة(5هجري)، وهذا يعني أن: أ. أحكام الطلاق الموجودة في سورة(الطلاق)، مهيمنةً علي الأحكام التي كانت قبلها في سورة البقرة، ب. وأن الذي جاء (بعد) سيُعَدِّل، أو يبدل أو ينسخ أحكام الذي كان (قبلاً)، وهذا شيء بديهيٌ ومعروف لدي كل العارفين بالناسخ والمنسوخ، 2). كانت أحكام الطلاق في (سورة البقرة) تعتبر أحكاما سابقة بينما صارت أحكام الطلاق في (سورة الطلاق) هي الأحكام اللاحقة. 3) - كانت أحكام الطلاق السابقة(التي نزلت في سورة البقرة) في العامين الأولين من الهجرة، قد تأسست علي القاعدة (الطلاق ثم العدة)، فتحولت بإذن الله وإرادته إلي كونها مؤسسة علي( تقديم العدة علي إيقاع الطلاق) وذلك بعد نزول سورة الطلاق في العام الخامس هجريا، 4) - وكان الدليل في سورة البقرة علي وقوع (الطلاق) أولا ثم تعتد المرأة (العدة) هو قوله تعالي(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) /سورة البقرة) * فقد سمي الله سبحانه المرأة مطلقة قبل أن يكلفها بالإعتداد،فقال سبحانه (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ )، * فصار الدليل علي أن المرأة في أحكام ما بعد نزول سورة الطلاق زوجة متأهبة فقط لاستقبال الطلاق بعد الإعتداد بنص قوله تعالي ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)، وبنص قوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق) 5) - وكانت المرأة إذا طُلقت حين سيادة أحكام سورة البقرة(2هجري): a) تصير مطلقة وعليه: - فكانت تحتسب لها التطليقة، - وكانت تسمي مطلقة ، - وكانت تخرج من بيتها لتعتد في بيت أهلها، - وكانت عددتها عدة استبراء للرحم ، - وكانت تتربص بنفسها ،لحتمية وجودها مع نفسها بعيدا عن زوجها لصيرورته مُطَلِقَاً،وليس زوجاً، - وكان خروجها من العدة يسمي تسريحا لقوله تعالي (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، والتسريح هنا في سورة البقرة يقابله التفريق في سورة الطلاق ، - لكن التسريح يفيد تفريق المتفرقين، - أما التفريق في سورة الطلاق فهو تفريق المجتمعين أو تفريق الزوجين ، جاء في لسان العرب في مادة (سرح) ( سرح ) السَّرْحُ المالُ السائم الليث السَّرْحُ المالُ يُسامُ في المرعى من الأَنعام سَرَحَتِ الماشيةُ تَسْرَحُ سَرْحاً وسُرُوحاً سامتْ وسَرَحها هو أَسامَها يَتَعَدَّى ولا يتعدى قال أَبو ذؤَيب وكانَ مِثْلَيْنِ أَن لا يَسْرَحُوا نَعَماً حيثُ اسْتراحَتْ مَواشِيهم وتَسْرِيحُ تقول أَرَحْتُ الماشيةَ وأَنْفَشْتُها وأَسَمْتُها وأَهْمَلْتُها وسَرَحْتُها سَرْحاً هذه وحدها بلا أَلف وقال أَبو الهيثم في قوله تعالى حين تُرِيحُونَ وحين تَسْرَحُونَ قال يقال سَرَحْتُ الماشيةَ أَي أَخرجتها من طوالتها(مكان محبسها) بالغَداةِ إلى المرعى [ قلت المدون : الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الخصام بين الرجلين أي فصل وباعد بينهما ،وسرحه أي فارقه نهائيا بعد أن فارقه ابتداءاً،( يعني فارق ما بقي من أثرهما بعد تفريقهما أصلاً)، وهو هنا مفارقة المرأة لعدتها التي كانت حائلا بينها وبين زوجها أصلاً أي فراق بعد فراق فالسراح إذن هو الفراق بعد الفراق ،وهذا يدل علي أن المرأة المُسَرَّحة قد سبق لها الخروج من بيتها ثم أخرجت بالغداة إلي منزل أهلها، فلا يقال لغير الخارجة من بيتها مسرحة إنما تُسرح التي خرجت من بيتها أو من بيت زوجها قَبلاً ، ولفظة(سرحوهن بمعروف)،دليل قاطع علي أن المرأة في نفسها، المنقضية عدتها بناءاً علي أحكام سورة البقرة(2هجري) لم يكن يمنعها من التسريح غير الاعتداد استبراءاً للرحم، ومعني هذا أنها قد فورقت من قبل العدة أي أُخرِجت من بيتها من قبل العدة ثم سُرِحَت تلقائيا عند انتهاء العدة، إن مادة (س_ر_ح) تدل علي ( الفراق بعد الفراق)،أي التحرك الحر ابتعاداً بعد الخروج من قيدٍ،فالمرأة في عدتها حين تفعيل أحكام سورة البقرة(2هجري) كانت قد فرض عليها الخروج من بيت الزوجية بعد إلقاء لفظة الطلاق عليها ،لكنها عُقِلَت في بيت أبيها ثلاثة قروء لاستبراء رحمها، فبانقضاء أقرائها فهي مُسَرَّحة يعني تسير بلا قيد عليه من قيود الزوجية حتي قيد العدة قد انفكت منه،لذلك يقول تعالي في سورة البقرة(فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، بينما سنري في أحكام سورة الطلاق المنزلة في العام الخامس الهجري أن القرآن قد استخدم لفظة (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)، والفراق معروف أنه الخروج للتو من اللقاء، والإجتماع، ومن الحياة المشتركة التي سبقت الفراق الذي وقع بين الفرقاء)،وليس في هذه الآية أي تطبيق أو تشريع لمدلول التسريح، إذ الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الشيء بين الرجلين أي فصل،وباعد بينهما ،لكن السراح هو الفراق بعد الفراق، والخلاصةً: أقول : [ أن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفريق هو تفريق بعد توثيق]، فالتسريح في سورة البقرة كان تفريقاً (بالتلفظ، والخروج من البيت،يليه تفريق بانقضاء العدة وخروج المرأة منها) بينما المفارقة في سورة الطلاق أصبح (تفريقاً بعد توثيق فالمرأة في أحكام الطلاق المنزلة في سورة الطلاق قد صارت ما تزال زوجة علي عهد وميثاق زوجها طول مدة العدة ولكن بانقضائها ورغبة الزوج في تطليقها تصير مفارقة ، تحل لغيره من توها ، ذلك لأن عدة القَبلِ قد حالت بين طلاقها ورغبة الزوج في الوصول لتطليقها قد منعته من مواقعتها فظلت المرأة بذلك مستبرئةً لرحمها وزوجها يُحصِي الأقراء معها ، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق)] 6)- ومن الفروق المهمة بين تشريع الطلاق في سورة البقرة(2هجري) وما جاء بعدها في سورة الطلاق(5هجري)،ما يأتي: - وقوف العدة حائلاً بين الزوج وبين طلاق امرأته ، بعد أن كانت للاستبراء فقط ،فبعد تعديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري)،والتي تأسست علي شكل : العدة أولاً ثم الطلاق صار الرجل لا يستطيع التطليق حتي يُمضي مع زوجته في بيتها الذي هو بيته عدة قدرها ثلاثة أقراء (أطهار) يمتنع عليه فيها أن يطأها حتي يحقق شرط التطليق ،فإذا عجز عن التمكن من تجنب مواقعة زوجته في أثنائها فعليه إن أراد استئناف إجراءات التطليق أن يُحصيَ الأيام من أولها مرة أخري لأنه بمواقعته لها ولو مرة في أيام العدة(الإحصاء) فقد هدم إجراءات الوصول إلي نهايتها، وعليه العد من جديد . - وبهذا يتضح للقارىء الحكمة العظيمة من شريعة تقديم الإحصاء والإعتداد علي التطليق ، وفي ذلك استشعارٌ لحكمة قوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق)، 7) 7- ومن الفروق التي تميزت بعد تعديل الله تعالي لأحكام الطلاق في سورة الطلاق ، والمؤسسة علي حتمية تقديم العدة علي التمكن من توقيع الطلاق أن انعدم ضياع ولو يوم علي المرأة في شريعة الله من أيام حياتها، فهي كانت تعتد أيام سيادة أحكام الطلاق في سورة البقرة ثلاثة قروء استبراءً لرحمها في بيت أهلها(بيت ابيها)،تتربصها بنفسها،هذه الأقراء الثلاثة كانت فقدا حقيقيا من أيام حياتها ،لا حيلة لها في الإنسلاخ منها ،لأنها ذات رحم قد ينطوي علي حملٍ بعد طلاقها ففُرض عليها التربص بنفسها هذه الأقراء ،ثم يتوجب عليها بعدها أن تعلن عن خروجها من عدة الإستبراء ، ولكن الله تعالي بكبير عدله وعظيم قسطه قد شاء أن لا يَضيعَ يوما علي المرأة في تشريع الطلاق الجديد المُنَزَّل في سورة الطلاق حين أدخل زمان العدة في حياة المرأة وهي زوجة تتمتع بسيادتها في بيتها بجانب زوجها وعليهما كليهما الإحصاءُ والعدُ لبلوغ منتهي العدة ونهاية الأشهر الثلاثة حتي يتمكن الزوج من تناول مبادرة التطليق ويتمكن من كسر وفك رباط الزوجية،فهنا وهنا فقط يمكن له أن يُطلق امرأته، وهنا وهنا فقط يتمكن من فراقها وقد استوفت عدتها وهو شاهدٌ عليها، وهنا وهنا فقط تستطيع الزوجة أن تكون مستعدة لاستقبال حياة زوج جديدة من يوم فراقها ومغادرتها بيت زوجها المطلقُ لها.8) - ومن الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري) وتأجيل الطلاق إلي ما بعد انقضاء العدة أن أُتيحت الفرصة للزوج أن يخلو بنفسه ويراجع قراره ويعيش المؤثرات المحيطة بنفسه وزوجته وبيته وأولاده يوما بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع وشهرا بعد شهرٍ إلي أن يصل إلي نهاية الشهر الثالث،وهو في هذه العدة يتربص بنفسه وزوجته وتُلِحُّ عليهما خطورة شبح الفراق وتتجسم لهما ملامح أن يذهب كل منهما لغيره في حياةٍ زوجية قد لا يستطيع الزوج أن يَطيق الصبر علي تصور أن تقع امرأته في فراش زوج غيره وأن يتبدل الحب الذي نشأ بينهما فيؤول لرجل غيره، وأكثر من هذا أن يري الزوج الثائر في لحظة رغبته في الطلاق أقول يري أولاده وقد شتتوا عنه ويتجسم تصوره في معيشة أولاده فلذات كبده ونور عينيه وملىء وجدانه بعيداً عنه تاركا إياهم للضياع، كل هذا والفرصة في التراجع وهدم إجراءات الطلاق ممكنة لأن العدة حائلٌ بين قراره وبين تنفيذه .فإن أصر الزوج ومضت عزيمته علي إيقاع الطلاق فقد أعذره الله تعالي مدة العدة فلا يلومن إلا نفسه إن كان سيئ التقدير، أو ليهنأ بالاً إن كان مظلوما في هذه الحياة الزوجيةالتي أنهاها.، ،لقد جاء حديث عبد الله ابن عمر خير دليل لبيان الطلاق للعدة وتفسير قول الله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق) [ قلت المدون : لقد أوردت روايات حديث عبد الله ابن عمر مجملة من ناحية الإسناد لنعلم كم رواية هي، ثم أوردت نقداً دقيقا لعلل المتن الواردة في كل طريق أو رواية،وقد رأيت أن أسعف القارىء بما تحقق اليوم من تحقيقٍ لعلل الروايات ومقارنة كل روايةٍ بالرواية العمدة، أو الرواية المقياس،ثم ألحق بهذا الجزء جزءا آخر أكمل فيه ما بدأت بفضل الله وقوته،في الجزء الثاني من هذا العمل والله وراء القصد وهو يتولي الصالحين. روايات الحديث: 1- فقد أورد البخاري ومسلم من طريق يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر(وذكره) 2- رواية الليث عن نافع عن ابن عمر: قال الحافظ مسلم ابن الحجاج رحمه الله ورضي عنه: 2م- (1471) حدثنا يحيى بن يحيى/ وقتيبة/ وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة: حدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد) عن نافع، عن عبدالله ؛ أنه طلق امرأة له وهي حائض. تطليقة واحدة 3- رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر 4- ثم روي الحافظ مسلم ابن الحجاج في صحيحه قال: 2-(1471) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر.5و6- رواية عبد الله ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر،رقم (1471)وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى. قالا: حدثنا عبدالله بن إدريس عن عبيدالله، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر قول عبيدالله لنافع 7- رواية أيوب عن نافع: 3-(1471) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع ؛ أن ابن عمر 8- رواية سالم عن ابن عمر ورواية يعقوب عن الزهري عن سالم ب) رواية الزبيدي عن الزهري عن سالم عن نافع عن ابن عمر، - (1471) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا يزيد بن عبدربه. حدثنا محمد بن حرب. حدثني الزبيدي عن الزهري، بهذا الإسناد. غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها ج)رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحةعن سالم -(1471) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. (واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن، (مولى آل طلحة) عن سالم، عن ابن عمر 9-رواية عبد الله ابن دينار عن ابن عمر أ)- (1471) وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان (وهو ابن بلال). حدثني عبدالله ابن دينار عن ابن عمر 10- رواية ابن سيرين عن يونس عن ابن جبير(أبو غلاب) عن ابن عمر....../د) رواية ابن سيرين عن أبا غلاب(يونس بن جبير الباهلي) ،عن ابن عمر : 11 –7/(1471) أ)،وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن ابن سيرين ب)(1471) وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قالا: حدثنا حماد عن أيوب، بهذا الإسناد، 12- رواية يونس ابن جبير عن ابن عمر : أ)-(1471) وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية، عن يونس، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير. قال: قلت لابن عمر ب)(1471) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة. قال: سمعت يونس ابن جبير قال: سمعت ابن عمر 13- رواية أنس ابن سيرين عن ابن : أ)(1471) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن عبدالملك، عن أنس بن سيرين ب)(1471) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين ؛ أنه سمع ابن عمر ج)(1471) وحدثنيه يحيى بن حبيب. حدثنا خالد بن الحارث. ح وحدثنيه عبدالرحمن بن بشر. حدثنا بهز. قالا: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. غير أن في حديثهما "ليرجعها". 16- وفي حديثهما: قال: قلت له: أتحتسب بها ؟ قال: فمه. 14- (م)رواية طاوس عن ابن عمر (1471) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن طاوس عن أبيه ؛ أنه سمع ابن عمر يسأل: ( وذكره) 15-ن) رواية عبد الرحمن ابن أيمن(مولي عزة) عن ابن عمر:قال: قال ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن ابن أيمن (مولى عزة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع ذلك. كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال( وذكره) 16-رواية أبو الزبير عن ابن عمر (أ)/ (1471) وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن ابن عمر. نحو هذه القصة. ب) (1471) وحدثنيه محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن بن أيمن (مولى عروة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع. بمثل حديث حجاج. وفيه بعض الزيادة. قال مسلم: أخطأ حيث قال: عروة. إنما هو مولى عزة تحقيق الأحاديث والمتون في رواية طلاق ابن عمر لامرأته أولا من كتاب الطلاق للحافظ الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنه. قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة} /الطلاق: 1/. {أحصيناه} /يس: 12/ حفظناه وعددناه. وطلاق السنة: أن يطلقها طاهرا من غير جماع، ويشهد شاهدين.[ قلت البادي: ولتتمة الفائدة أضيف وأن يكون الطهر الذي يطلق فيه هو الطهر الثالث ]. 4953 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر،[قلت البادي :فهذا هو الطهر الأول] ثم تحيض ثم تطهر،[قلت البادي :فهذا هو الطهر الثاني]، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس،[قلت البادي :فهذا هو الطهر الثالث الذي لا يحل الطلاق إلا فيه،إذ أن المس أي اوطء لا يكون باهة إلا في الطهر]،فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).[قلت المدون :وقد وافقه مسلم في صحيحه في الحديث رقم[4625]]، 1- رواية مالك عن نافع عن ابن عمر 1 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:( مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء".[ قلت البادي : هذه الرواية هي عمدة روايات حديث ابن عمر لأنها :1- من رواية السلسلة الذهبية وهي مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعة،وهذا قول البخاري- السلسلة الذهبية ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر. 2- اتفق علي روايتها لفظا من نفس طريق السلسلة الذهبية البخاري ومسلم ( البخاري رقم (4625 ) ومسلم رقم( 1471)، وكل ما جاء مخالفا لهذا اللفظ فقد دخله تصرفات الرواه في اللفظ حين النقل ، والمعلوم أن الثقات تتفاوت درجات ضبطهم بنسبة اتقانهم في الحفظ والضبط، وقد عُرف واتُفق عل أن أحفظ الروايات وأتقنها عن ابن عمر هو مالك عن نافع ، فلذلك وعليه فكل لفظ يخالف لفظ مالك عن نافع في مجموع الروايات عن ابن عمر يكون بالتالي أقل منه ضبطا وأخف، فإذا تضمنت رواية أحد الرواة من دون مالك عن نافع في روايته عن ابن عمرلفظا ناقصاً أو زائداً ليس موجودا في رواية مالك عن نافع فهو إذن لفظ قد دخله التصرف النقلي من الراوي المخالف لنص رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وإن كان ثقة،فمالك عن نافع أوثق منه،ثم قال البخاري في صحيحه: 1 - باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق.[ قلت البادي: سيتحقق لاحقا إن شاء الله تعالي ً القول في أن الطلقة الخاطئة لا تحتسب]، 4954 - حدثنا سليمان بن حرب،حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟[ قلت البادي :هذه الرواية قد دخلها من علل المتون ،علة الإختصارالشديد المخل وقد ةعرفنا ذلك من مقارنتنا هذه الرواية برواية مالك عن نافع عن ابن عمر العمة والمقياس ، وقد تبين إن أحد الرواة في طريق:أنس بن سيرين عن ابن عمر قد اختصر النص وأوجز فيه ايجازاً خطيراً نتج عنه1- حذف التسلسل التشريعي الوارد تفصيلاً في رواية مالك عن نافع وهو(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء"، واكتفي برواية لفظة واحدة،هي(ليرجعها)، وحتي في هذا الإختصار الخطير فقد روي اللفظة مخالفاً.. حيث قال مالك عن نافع (ليراجعها) وقال هو(ليرجعها) من غير صيغة المفاعلة،فأسقط بذلك ذكر الطهر الأول والحيضة الثانية والطهرالثاني، والحيضة الثالثة وطهر الطلاق الثالث، وتعليق رسول الله صلي الله عليه وسلم الشارح للآية وهو(فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، وزاد فيها ما لم يرد في رواية مالك العمدة،حيث زاد(قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟ وهي من موقوفات ابن عمر وليست مرفوعة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم ولا تعبر إلا عن رأيه هو رضي الله تعالي عنه ، وبرغم ذلك فهي زيادة شاذة خالف فيها رواية الأثبات الذين لم يوردوها]. #وعن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر قال:( مره فليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.[ قلت البادي: وفي هذه الرواية أحد الرواة في طريق:أنس بن سيرين عن ابن عمر قد اختصر النص أيضاً وأوجز فيه ايجازاً خطيراً نتج عنه 1- حذف التسلسل التشريعي الوارد تفصيلاً في رواية مالك عن نافع وهو(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء"،واكتفي برواية لفظة واحدة،هي(فليرجعها)، وحتي في هذا الإختصار الخطير فقد روي اللفظة مخالفا حيث قال مالك عن نافع (ليراجعها) وقال هو(فليرجعها) من غير صيغة المفاعلة،فأسقط بذلك ذكر الطهر الأول والحيضة الثانية والطهرالثاني، والحيضة الثالثة وطهر الطلاق الثالث، وتعليق رسول الله صلي الله عليه وسلم الشارح للآية وهو(فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، وزاد فيها ما لم يرد في رواية مالك العمدة،حيث زاد(قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق )،وهي من موقوفات ابن عمر وليست مرفوعة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم ولا تُعَبِّر إلا عن رأيه هو رضي الله تعالي عنه ،وبرغم ذلك فهي زيادة شاذة خالف فيها رواية الأثبات الذين لم يوردوها] وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة. [4625].[قلت البادي : وهنا جاء تقرير احتساب التطليقة بصيغة البناء للمجهول، فلم نعرف أن النبي صلي الله عليه وسلم قد احتسبها ، فلربما ألزم عمرٌ ابنه عبد الله باحتسابها تورعا وعقابا لابنه عبد الله؟ 4958 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غلاب يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت[قلت البادي : فهذا هو الطهر الأول، ولم يذكر بعده أي حيض وأي طهر آخر غير ذلك الطهر]،فأراد أن يطلقها فليطلقها، قلت(يعني: يونس بن جبير :فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.[4625]،[قلت البادي : في هذا الحديث علة متن تتلخص في:التحول المفاجىء بالرواية النصية إلي الرواية بالمعني، والتصور الشخصي،حيث تحول الراوي من قوله النصي( قال: قلت لابن عمر : رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له) إلي الرواية بالمعني والتصور حيث استكمل بالمعني فقال(فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها،)، وقد نتج عن هذا التصرف النقلي والتحول من الرواية بالنص إلي الرواية بالمعني في: 1- حذف الحيضة والطهر الثانيين والحيضة والطهر الثالثين ؟،وفيه زيادة شاذة لم يروها الأثبت الأكثر عدالة وهي(فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.) 2- ورغم ذلك فهي من آراء عبد الله ابن عمر الموقوفة عليه،وليست من المرفوع.] 5022 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث عن أن نافع، أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها ثم يمسكها حتى تطهر[قلت البادي :هذا هو الطهر الأول]، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها،[قلت البادي :هذا هو الطهر الثاني]،فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها،(فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء). [قلت المدون : لقد تصرف أحد الرواة في حديث الليث فروي الحديث بالمعني وانحرف بروايته عن النص فسقط من السياق الحيضة والطهر الثالث وتبدي للقارىء أن الطلاق يكون بعد حيضتين وطهرين في ثانيهما يكون الطلاق وهو خطأ فادح إذ أن الحقيقة هي أن الطلاق يكون بعد ثلاثة أقراء لا يتمكن الزوج من إيقاعه إلا في زمان الطهر الثالث، ولعله أراد أن يضبط ما نص عليه حديث مالك عن نافع والذي وضح أن الطلاق يكون في الطهر الثالث فروي هذه العبارة رواية مضطربة فقال(فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فإن سياقها مضطرب لا يفهم منه صراحة أنه سيحقق إرادته بإيقاع الطلاق إن أراد ذلك، بعد إمهالها الحيضة الثالثة، وقد حدث هذا الإضطراب نتيجة التجوز في النقل بالرواية بالمفهوم والمعني، وإنما عرفنا ذلك لمخالفة الليث.. لمالك ابن أنس أحد أفراد سلسلة الذهب، وكذلك لمخالفة الليث نص قوله تعالي ( ثلاثة قروء) والتي بقيت كعدد علي حالها من تشريع سورة البقرة(2هجري)، ولكن الذي تبدل فقط هو مكانها من التطبيق ،أي أن عدد الأقراء قد بقي كما هو من تشريع (2هجري)،لكن موضعها في تشريع(5هجري) قد تبدل من قُبُلِ العدة(أولها) إلي دبرها(آخرها)]،وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك[قلت البادي : وهذا أيضا موقوف علي عبد الله وهو ضمن روايةٍ مضطربةٍ بالنسبة وبالمقارنة برواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة روايات حادثة طلاق ابن عمر]. وزاد فيه غيره، عن الليث: حدثني نافع: قال ابن عمر: لو طلقت مرة أو مرتين، فأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. [4625]،[قلت المدون : وهذا سياق غير مفهوم ولا أدري ماذا يقصد منه وهو ليس من المرفوعات المحفوظة شديدة الضبط] 43 - باب: مراجعة الحائض. 5023 - حدثنا حجاج: حدثنا يزيد بن إبراهيم: حدثنا محمد بن سيرين: حدثني يونس بن جبير: سألت ابن عمر فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يرجعها،(___)،ثم يطلق من قبل عدتها، قلت: فتعتد بتلك التطليقة. قال أرأيت إذا عجز واستحمق. [4625].[ قلت البادي : وهذه الرواية قد وجدنا فيها من علل المتن ما يلي: 1- حذف مكانه الخط الذي بين القوسين(___)، وتقديره (ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر،[قلت المدون :فهذا هو الطهر الثاني]،ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس،[قلت المدون :فهذا هو الطهر الثالث الذي لا يحل الطلاق إلا فيه،إذ أن المس أي اوطء لا يكون باهة إلا في الطهر]،فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء)، كل هذا قد حذفه الرواة من سلسلة اسناد: يونس بن جبير: سألت ابن عمر ومن صحيح مسلم 5- 18 - كتاب الطلاق (1) قال الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله : باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها[ قلت المدون : هذه الترجمة مأخوذة من تعليق عبد الله ابن عمر في قوله من رواية: محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر. ثم تحيض حيضة أخرى. فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها. فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". قال عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها الحديث قلت البادي: وهي رواية اضرب فيها الرواة عن عبيد الله عن نافع فرووا هذه الزيادة التي لم يتضمنها حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مما يؤكد شذوذ هذه الزيادة وسيأتي تحقيق متن هذه الرواية بعد الحديث التالي مباشرة. 1- رواية مالك عن نافع عن ابن عمر 1 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء".[ قلت البادي : هذه الرواية هي عمدة روايات حديث ابن عمر لأنها : 1- من رواية السلسلة الذهبية وهي مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعة،وهذا قول البخاري- السلسلة الذهبية ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر. 2- اتفق علي روايتها لفظا من نفس طريق السلسلة الذهبية البخاري ومسلم ( البخاري رقم (4625 ) ومسلم رقم( 1471)، وكل ما جاء مخالفا لهذا اللفظ فقد دخله تصرفات الرواه في اللفظ حين النقل ، والمعلوم أن الثقات تتفاوت درجات ضبطهم بنسبة اتقانهم في الحفظ والضبط، وقد عُرف واتُفق عل أن أدق الرواة وأتقنهم روايةً عن ابن عمر هو مالك عن نافع ، فلذلك وعليه فكل لفظ يخالف لفظ مالك عن نافع عن ابن عمر يكون بالتالي أقل منه ضبطا وأخف، فإذا تضمنت رواية أحد الرواة من دون مالك عن نافع في روايته عن ابن عمرلفظا ليس موجودا في رواية مالك عن نافع فهو إذن لفظ قد دخله التصرف النقلي من الراوي المخالف لنص رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وإن كان ثقة،فمالك عن نافع أوثق منه، لقد وجدنا في الحديث الآتي( 1471) أن الليث ابن سعد قد رواة عن نافع عن ابن عمر .. مرفوعا لكنه مخالفٌ لرواية مالك في نقله للحديث حيث رواه الليث بأسلوب التقرير وهو اسلوب يحمل معني الحيود عن اللفظ الذي نقله الصحابي ابن عمر ، وقد أدي هذا التصرف في الرواية إلي الآتي 1- اسقاط (طهر) من الأطهار الثلاثة الواردة في حديث مالك عن نافع ، حيث روي مالك عن نافع عن ابن عمر اللفظ(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس.. وقوله ( قبل أن يمس هو دليل قاطع علي دخوله في الطهر الثالث لأن المس لا يكون إلا في الطهر .. فإذن كانت العدة هنا ( في رواية مالك) علي الحقيقة ثلاثة أطهار دلت عليها قوله ( مره فليراجعها ثم ليمسكها حتي تطهر( فهذا الطهر الأول)،- ثم تحيض. ثم تطهر (فهذا هو الطهر الثاني ). ثم، إن شاء أمسك بعد ( بعد هذه الحيضة أي في زمن الطهر الثالث لأن بعد هنا ظرف زمان ) ،وإن شاء طلق قبل أن يمس وقبل هنا ظرف زمان يدل علي دخول الطهر الثالث( أي لا يطلقها ويحل له الوطء ولا يكون ذلك إلا في الطهر الثالث)،..وقوله ( قبل أن يمس هو دليل قاطع علي دخولها في الطهر الثالث لأن المس لا يكون إلا في الطهر// إذ المعروف أن ابن عمر طلقها وهي حائض ) وروي الليث روايته بالتصرف مخالفا لمالك قائلاً: (أنه طلق امرأةً له وهي حائض. تطليقة واحدة. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ( فهذا هو الطهر الأول في رواية الليث عن نافع عن ابن عمر ) . ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها( قلت البادي : فهذا هو الطهر الثاني في رواية الليث)، وما سيروية الليث في الكلمات التالية حدث فيه سقط لفظيٌ لعبارة تقديرها(من حيضتها الثالثة)، حيث تضمنت العبارة السابقة لهذه :ثم يمهلها حتي تطهر من حيضتها ( أي الثانية ). فقول الليث :فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر( أي من طهرها الثاني ،لذلك إن أراد أن يطلقها فليطلقها هكذا في حديث الليث ..(من قبل أن يجامعها)،(قلت البادي: يفهم من حديث الليث أنه في الطهر الثاني، وهو باطل بل الطلاق يكون في الطهر الثالث كما في حديث مالك عن نافع)، قلت البادي : نوع التصرف هنا في رواية الليث هو تصرف للرواية بالتصور والمعني دون الإلتزام بمنطوق الحديث الذي رواه النبي محمد صلي الله عليه وسلم ، وقد يقول قائل لماذا لا نوفق بين اللفظين فيما يشبه المركَّب ؟ والرد عليه أن هذا يستحيل هنا لأن الحادثة واحدة ، وعناصرها البشرية واحدة وظرف زمان ومكان النطق بها يمتنع فيه التغير ، وقول النبي محمد صلي الله عليه وسلم فيها واحد لا يمكن أن يُثَنَّي أو يتكرر وتشريع النبي باللفظ المنطوق هو واحد بلا خلاف فلذلك يُفترض أن المنطوق واحد لا يغيره إلا تصرفات الرواه النقلية حسب درجات اتقانهم وشدة حفظهم ،وما من حافظ لهذا الحديث أتقن وأحفظ من مالك عن نافع عن ابن عمر( سلسلة الذهب) كما وصفها الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ العراقي وغيرهم .وسأورد هنا بحثا قيما لإضطراب المتن في حالة رواية الحديث بألفاظ مختلفة والمقام واحد وتشريع النبي في واحد والحادثة بأعيانها البشرية لا يمكن تصور تكرارها ، قال صاحب البحث: (الاضطراب في المتن،فالاضطراب نوعان : اضطراب يقع في السند ، واضطراب يقع في المتن ، والإضطراب الذي في الإسناد مشهور ومعروف . أمّا هنا فالكلام على النوع الثاني ، وهو الاضطراب في المتن ؛ إذ كَمَا أن الاضطراب يَكُوْن في سند الْحَدِيْث فكذلك يَكُوْن في متنه . وذلك إذا أوردنا حَدِيْث اختلف الرُّوَاة في متنه اختلافاً لا يمكن الجمع بَيْنَ رواياته المختلفة ، ولا يمكن ترجيح إحدى الروايات عَلَى البقية ، فهذا يعد اضطراباً قادحاً في صحة الْحَدِيْث ، أما إذا أمكن الجمع فَلاَ اضطراب ، وكذا إذا أمكن ترجيح إحدى الروايات عَلَى البقية ، فَلاَ اضطراب إذن فالراجحة محفوظة أو معروفة ( والمرجوحة شاذة أو منكرة//وإذا كان المخالف ضعيفاً فلا تعل رِوَايَة الثقات برواية الضعفاء فمن شروط الاضطراب تكافؤ الروايات وقد لا يضر الاختلاف إذا كان من عدة رواة عن النبي صلي الله عليه وسلم ؛ لأن النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم قَدْ يذكر الْجَمِيْع ، ويخبر كُلّ راوٍ بِمَا حفظه عن النَّبِيّ صلي الله عليه وسلم (. وَلَيْسَ كُلّ اختلاف يوجب الضعف إنما الاضطراب الَّذِي يوجب الضعف هُوَ عِنْدَ اتحاد المدار، وتكافؤ الروايات، وعدم إمكان الجمع ، فإذا حصل هذا فهو اضطراب مضعف للحديث، يومئ إلى عدم حفظ هذا الراوي أو الرواة لهذا الحديث . قال ابن دقيق العيد ( إذا اختلفت الروايات ، وكانت الحجة ببعضها دون بعضٍ توقف الاحتجاج بشرط تعادل الروايات ، أما إذا وقع الترجيح لبعضها ؛ بأن يكون رواتها أكثر عدداً أو أتقن حفظاً فيتعين العمل بالراجح ، إذ الأضعف لا يكون مانعاً من العمل بالأقوى ، والمرجوح لا يمنع التمسك بالراجح ) وَقَالَ الحافظ ابن حجر:( الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطرباً إلا بشرطين : أحدهما استواء وجوه الاختلاف فمتى رجح أحد الأقوال قدم ، ولا يعل الصحيح بالمرجوح . ثانيهما : مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد الْمُحَدِّثِيْن ، ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث بعينه ، فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب ، ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث لذلك )،وَقَالَ المباركفوري :( قَدْ تقرر في أصول الحديث أن مجرد الاختلاف ، لا يوجب الاضطراب، بل من شرطه استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم /وقد يكون هناك اختلاف ، ولا يمكن الترجيح إلا أنه اختلاف لا يقدح عند العلماء لعدم التعارض التام، مثل حديث الواهبة نفسها، وهو ما رواه أبو حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم، فقالت : يا رسول الله ، إني قَدْ وهبت لك من نفسي ، فقال رجلٌ : زوجنيها ، قال : (قَدْ زوجناكها بما معك من القرآن). فهذا الحديث تفرد به أبو حازم ، واختلف الرواة عنه فِيْهِ فبعضهم قال : ( أنكحتُكها ) وبعضهم قال ( زوجتكها ) وبعضهم قال : ( ملكتكها ) ، وبعضهم قال:( مُلِّكْتَها ) وبعضهم قال: ( زوجناكها ) وبعضهم قال:(فزوجه )، وبعضهم قال : ( أنكحتك )،وبعضهم قال : ( أملكتها )، وبعضهم قال( أملكتكها )،وبعضهم قال (زوجتك ) وبيان ذلك في الحاشية.ومع هذا فلم يقدح هذا الاختلاف عند العلماء ، قال الحافظ ابن حجر: (( وأكثر هذه الروايات في الصحيحين ، فمن البعيد جداً أن يكون سهل بن سعدt شهد هذه القصة من أولها إلى آخرها مراراً عديدة ، فسمع في كل مرة لفظاً غير الذي سمعه في الأخرى بل ربما يعلم ذلك بطريق القطع – أيضاً – فالمقطوع به أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يقل هذه الألفاظ كلها في مرة واحدة تلك الساعة ، فلم يبق إلا أن يقال : إن النبي صلي الله عليه وسلم قال لفظاً منها، وعبر عنه بقية الرواة بالمعنى ) ؟]،آخر البحث في اضراب خبر الثقات في مقابل الأوثق منهم. 2- رواية الليث عن نافع عن ابن عمر قال الحافظ مسلم ابن الحجاج رحمه الله ورضي عنه: (1471) حدثنا يحيى بن يحيى/ وقتيبة/ وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة: حدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد) عن نافع، عن عبدالله ؛ أنه طلق امرأة له وهي حائض. تطليقة واحدة [ قلت البادي : هذه اللفظة(تطليقة واحدة) مخالفة لماجاء في رواية مالك عن نافع فزادها الليث ولم يزدها مالك،وهي من تصرفات أحد رواة الحديث من طريق الليث عن نافع ]،ثم استأنف مسلم الرواية: [فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها ثم يمسكها حتى 1- تطهر . ثم تحيض عنده حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى 2- تطهر من حيضتها___________ [ قلت البادي : هنا مكان الخط الأفقي تصرف نقلي بإسقاط تقديره(ثم تحيض ثم تطهر)- أي الطهر الثالث بالمقارنة بحديث مالك عن نافع ] ، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر ( قلت البادي : أي في الطهر الثالث)،من قبل أن يجامعها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. - وزاد ابن رمح في روايته:( وكان عبدالله إذا سئل عن ذلك، قال لأحدهم: أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. وإن كانت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك. قال مسلم: جود الليث في قوله: تطليقة واحدة) . [ قلت البادي:وهذا الحديث هو الذي تكلمنا عنه في الأسطر السابقة لليث ابن سعد، ويتضح فيه التصرفات التالية: 1- الرواية بالمفهوم حيدا عن الرواية بالنص 2- نتج عن التصرف بنقل الرواية بالمفهوم سقوط حيضة وطهرها الثالث. 3- زيادة ابن رمح الغير مفهومة جيدا حيث يصعب تقدير قصده، وأكثر من هذا فهي لم ترد في حديث مالك عن نافع عمدة روايات حديث ابن عمر في الطلاق، لذلك فهي زيادة شاذة، ومع هذا لم يرد في الزيادة شىء مرفوع إلي النبي صلي الله عليه وسلم]، رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر - ثم روي الحافظ مسلم ابن الحجاج في صحيحه قال: : حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. قال: طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض. فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر. ثم تحيض حيضة أخرى. فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها. فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء". قال عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها. - [ قلت البادي : هذا الحديث هو الرواية الثالثة لحديث عبد الله ابن عمر رواها مسلم في صحيحه من طريق عبدالله بن نمير. حدثنا أبيه. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر ( وذكره كما هو وارد هنا) ،وقد تجاوز الراوي من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فروي في الحديث ( مخالفا لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر فأسقط حيضة وطهرا عندما انحرف بالرواية متنا فقال ما لم يقله مالك عن نافع حيث خالفه فيما ( 1- روي مالك لفظ ( مرة فليراجعها. ثم (ليمسكها) ، وروي عبيد الله ( ليدعها )، والفرق بين الإمساك والودع( الإيداع) هو كالفرق بين من يمتلك الشيء ومن يفقده فالإمساك هو عدم الترك وهو دليل في ذاته علي استمرار تملكه ( أي استمرار تملك ابن عمر لزوجته وأن التطليقة في الحيض لم تخرجها من قبضته وعصمته)، بينما لفظة ( ليدعها – تدل علي خروجها من قبضته أوعصمته ، فالإمساك عدم ترك ، والودع ترك ، وكلاهما مناقض تماما لمدلول الآخر والمترتب الشرعي علي كليهما متناقض تماما أيضا، فبينما يدل لفظ ( يمسكها علي انعدام تحريمها وعدم وقوع تطليقها ، يدل لفظ ( ليدعها ) علي خروجها من عصمته وقبضته، ووقوع الطلاق عليها ، وسوف نري أن اتجاه التشريع المنزل في سورة الطلاق نحا بالمسلمين ناحية عدم احتساب التطليقة الخاطئة وأغلق هذا الباب عليه إلي يوم القيامة وتأكد من قواعد التحديث والعقل أن رواية مالك التي فيه ( ليمسكها ) هي الأضبط ، وأن الراوي لخلافها هو المتجوز والمضطرب بروايته) ، ويدل علي ذلك أن الرواية من طريق عبيد الله اشتمل مدلولها علي إسقاط حيضة وطهر حيث قال (مرة فليراجعها. ثم ليدعها حتى تطهر(1). ثم تحيض حيضة أخرى(2). فإذا طهرت( 2 ) فليطلقها قبل أن يجامعها. أو يمسكها ) وبهذا النقل يكون التجوز فيه روايةً بالمفهوم والتصور قد اختلج في ذهن الرواة من طريق عبيد الله عن نافع وأسقطوا الحيضة الثالثة والطهر الثالث الذي سيباح التطليق فيه حيث لم يكن مباحا فيما سبقه من طهر أول أوثان،والخلاصة في رواية عبيد الله عن نافع أنها دخلها من علل المتن ( الرواية بالمفهوم والتصور). *-*-* رواية عبد الله ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر (1471)-- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى. قالا: حدثنا عبدالله بن إدريس عن عبيدالله، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر قول عبيدالله لنافع.[ قلت البادي: ففي نفس طريق عبيد الله عن نافع اختلف رواة هذا الطريق فروي محمد بن عبدالله بن نمير، يحدث عن أبيه بالزيادة التالية:(قال عبيدالله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة ؟ قال: واحدة اعتد بها ) ولم يروها عبد الله ابن ادريس، ولا شك في أن اختلاف الرواة علي اثبات الزيادة أو حذفها يعد دليلا مدعما لإضطراب رواية عبيد الله عن نافع إذا قورن برواية السلسلة الذهبية الثابتة الصحيحة جدا] قلت المدون : قال مسلم ابن الحجاج: قال ابن المثنى في روايته: فليرجعها. وقال أبو بكر: فليراجعها.[ وهو إثبات لإضطراب في الحفظ يوهن الرواية من هذا الطريق مقارنة بطريق سلسلة الذهب.] ** رواية أيوب عن نافع 3 - (1471) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع ؛ أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم. فأمره أن يرجعها ثم يمهلها حتى(-------- قلت المدون : هنا مكان الخط المتقطع سقطٌ تقديره ( تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم) تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء.[وبمقارنة هذه الرواية برواية مالك عن نافع نجد الآتي : 1- اضطراب في السياق اللفظي ، 2- تغاير في بعض ألفاظ الحديث مثل ( يمهلها )،مخالفا للفظ( يمسكها)،والإمهال غير الإمساك ،والفرق بينهما هو كالفرق بين المعذورة المجبورة والمستحقة المظلومة فالممهلة متروكة لخطأ ارتكبته عوقبت به عقابا غير مكتمل جائز أن يكون عقابها أن تترك خارجة من كنه الزوجية، ولكن الممسكة باقية علي حالها لم يتغير مآلها ولم تخرج من كنه الزوجية. 3- سقوط ذكر الطهر الأول ثم الحيضة والطهر الثاني. 4- حدوث زيادة مدرجة من لم ترد في رواية مالك عن نافع العمدة ] قال: فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض يقول: أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يرجعها. ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما أنت طلقتها ثلاثا. فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك. وبانت منك. قلت البادي: سيرد إن شاء الله تعالي تحقيق القول الصائب في طلاق الثلاث وبيان أنه لا يعتد به إلا أن يكون واحدة فقط علي أن يكون مستوفيا لشروط الطلاق والتي تعدلت بآيات سورة الطلاق من (طلاق ثم عدة) إلي (عدة ثم طلاق ) ] **) رواية سالم عن ابن عمر. أ) رواية يعقوب عن الزهري عن سالم 4 - (1471) حدثني عبد بن حميد. أخبرني يعقوب بن إبراهيم. حدثنا محمد (وهو ابن أخي الزهري) عن عمه. أخبرنا سالم بن عبدالله ؛ أن عبدالله بن عمر قال: طلقت امرأتي وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فتغيظ رسول الله صلى الله عليهوسلم . ثم قال: "مره فليراجعها. حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة( قلت البادي: يقصد الحيضة الثانية لأن الطلاق قد أوقعه ابن عمر في الحيضة السابقة لهذه ،وبهذا تكون الحيضتان قد ضمتا طهرا واحداً .]،ويستأنف الراوي يقوله):سوى حيضتها التي طلقها فيها. فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرا من حيضتها) [ قلت البادي : وهذا يعني إثباتٌ للطهر الثاني وإذن له بإيقاعالطلاق فيه إن بدا لإبن عمر أن يطلقها، بشرط أن لا يمسها] ويستأنف الراوي قوله:(قبل أن يمسها. فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله)، [ قلت البادي : قوله فذلك الطلاق للعدة كما أمره الله ، قد جاء في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ولكن علي ثلاث حيضات وثلاة أطهار، بينما قد جاءت في هذه الرواية الزهري عن سالم علي حيضتين وطهرين كما أشرنا، وبهذه الرواية يكون طريق الزهري عن سالم أخف ضبطاً لمخالفته رواية سلسلة الذهب (مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحاديث الطلاق لابن عمر)، وبذا ينتج عن هذا التجوز بالرواية لخفة الضبط مقارنة برواية سلسلة الذهب الآتي: 1- إسقاط حيضة وطهر ، هما الحيضة الثالثة والطهر الثالث 2- إدراج لفظة(فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم )، حيث لم يذكرها ابن عمر في رواية مالك عن نافع 3- تغيير وجه التشريع الصحيح الموافق للآيات التي نصت علي أن العدة ثلاثة قروء( 3 أطهار) حيث القرء المعتد به في الحساب هو الطهر وليس الحيض وكيف يكون الحيض وقد أبطل النبي صلي الله عليه وسلم إجمالي الحدث فيه بقوله لعمر(مره فليراجعها ...)، ولقوله تعالي (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/ سورة البقرة) 4- اختل في هذه الرواية تسلسل السياق المبين لعدد الحيضات والأطهار الثلاث الذي جاء في رواية مالك عن نافع ، بسياق رواه الرواية منر طريق الزهري عن سالم المضرب حيث سقط منه حيضة وطهر، 5- سقط من هذه الرواية لفظة نافع عن ابن عمر (ثم ليمسكها )، والإمساك لفظ ذو دلالة، يشير إلي استمرارية الزواج وانعدام انهياره بهذا الطلاق الذي وقع، وبذا يشير إلي عدم الإعتداد به كما سيرد تفصيله إن شاء الله تعالي] .ويستأنف الراوي لطريق سالم عن ابن عمر فيقول:(وكان عبدالله طلقها تطليقة واحدة. فحسبت من طلاقها. وراجعها عبدالله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم.[ هكذا الزيادة لم تذكر في حديث مالك عن نافع، وهي كما تري زيادة قيلت بلفظ المبني للمجهول فلم نعرف من حسبها، ويكفي أنها زيادة ممرضة أنها لم يذكرها مالك عن نافع عن ابن عمر ب)رواية الزبيدي عن الزهري عن سالم عن نافع عن ابن عمر (1471) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا يزيد بن عبدربه. حدثنا محمد بن حرب. حدثني الزبيدي عن الزهري، بهذا الإسناد. غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها. [ قلت البادي: في رواية الزهري عن سالم زيادة لم ترد في طريق مالك عن نافع عن ابن عمر وهي : فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها ، وليس فيها دليل الرفع إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فالقائم بالحساب هو ابن عمر من اجتهاده ، كما أنها مخالفة لرواية سلسلة الذهب. ج)رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحةعن سالم: 5 - (1471) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. (واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن، (مولى آل طلحة) عن سالم، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها. ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا"....[ قلت البادي: هذه الرواية قد دخلها من علل المتن الإيجاز الشديد ،والتصرف فيها روايةً بالمفهوم ، حيث وقع في مفهوم محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة أن الطلاق يكون في الطهر أو الحمل،وروي ما فهمه علي أنه من رواية ابن عمر النصية، وهو مخالف لثلاثة أسس: الأساس الأول هو : مخالفته لرواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق عنه مخالفة شديدة . والأساس الثاني : أنه اختصر إجمالا سائر التفصيلات النصية أو التقريرية الواردة في سائر الروايات عن ابن عمر ، فشذ شذوذاً عظيماً، والأساس الثالث :هو :مخالفته لأحكام العدد الواردة في سورة الطلاق والتي تؤكد أن المرأة الحامل لا تطلق إلا بعد أن تضع حملها لقوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) /سورة الطلاق) ** ) رواية عبد الله ابن دينار عن ابن عمر 6 - (1471) وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان (وهو ابن بلال). حدثني عبدالله ابن دينار عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: "مره فليراجعها حتى تطهر(قلت البادي:فهذا هو الطهر الأول ) ثم تحيض حيضة أخرى. ثم تطهر(قلت المدون: فهذا هو الطهر الثاني ) ثم يطلق بعد أو يمسك،( قلت البادي : أي في ظرف زمان الحيضة الثالثة)،[ قلت البادي:وفي هذه الرواية من طريق عبد الله ابن دينار اضطراب شديد حيث أدي التصرف النقلي بالرواية بالتصور والإختصار إلي 1- حذف الحيضة الثالثة والطهر الثالث . 2- وأدي هذا الإختصار والرواية بالمعني إلي بيان أن الطلاق يكون في زمن الحيضة الثانية ، وهو شذوذ فاحش دل عليه لفظة (ثم يطلق بعد، أو يمسك) - ولفظة: بعد - هي ظرف زمان يدل علي وقوع الطلاق في زمنها أي زمن الحيضة التالية لهذا الطهر المذكور قبلها،لأن الذي بعد الطهر الثاني هو الحيضة الثالثة؟]،وقد خالف الرواه في هذا الطريق لعبدالله ابن دينار عن ابن عمر ما رواه الأثبت من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحكام الطلاق في قصة طلاق ابن عمر الشهيرة، فشذ من رووه مخالفا وتعد هذه الرواية من الروايات الشاذة في قصة طلاق ابن عمر . والشاذة من الروايات هي من رواها الثقة مخالفاً للأوثق، أو من رواها الحافظ المتقن مخافا للأحفظ والمتقن، رواية يونس عن ابن جبير(ابن سيرين أبو غلاب) عن ابن عمر...... د) رواية ابن سيرين أبا غلاب(يونس بن جبير الباهلي) ،عن ابن عمر : 7- (1471) وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن ابن سيرين. قال: مكثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم ؛ أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض. فأمر أن يراجعها. فجعلت لا أتهمهم، ولا أعرف الحديث، حتى لقيت أبا غلاب، يونس بن جبير الباهلي. وكان ذا ثبت. فحدثني ؛ أنه سأل ابن عمر. فحدثه ؛ أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض. فأمر أن يرجعها. قال قلت: أفحسبت عليه ؟ قال: فمه. أو إن عجز واستحمق ؟. [ قلت البادي:هذه الرواية رواها ابن سيرين مختصرة اختصارا مخلاً، حيث اختصر ما جاء مثله في رواية مالك عن نافع عن ابن عمر ما نصه(ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء)، ثم زاد عنده ما ليس عند مالك عن نافع فقال(قال قلت: أفحسبت عليه ؟ قال: فمه. أو إن عجز واستحمق ؟) وهي زيادة بالأحري : شاذة.[ هذا هو الجزء الأول يتلوه الجزء الثاني إن شاء الله تعالي]، ملحوظة مهمة: يقوم نظام الطلاق في الإسلام علي فهم الأبعاد التاريخية لنزول أحكام الطلاق في ثلاث سور محورية في كتاب الله سورة البقرة ،نزلت في العامين الأولين للهجرة، وسورة الأحزاب أكمل بها التشريعات المرحلية لسورة البقرة في الطلاق، ثم التشريعات الأخيرة المستقرة ليوم القيامة المنزلة في سورة الطلاق ويقوم الفرق بين التشريعين الموجودين :في سورة البقرة(2هجري)،وما هو موجود في سورة الطلاق(5هجري)علي الفرق بين تشريع الطلاق أولا ثم العدة المتبدل بتشريع العدة أولا ثم الطلاق ،وفي هذا الخير جعل الله سبحانه العدة حائلا منيعا بين إرادة التطليق وتنفيذه، بحيث جعل الله تعالي من يريد أن يطلق امرأته أن يحصي أولا عدة زمنية قدرها ثلاثة قروء لا يتمكن من إنفاذ عزمه إلا إذا تخطاها داخل حرم الزوجية وإطاره القدسي لدي عباد الله المؤمنين. ---------------------- الجزء الثاني(الطلاق للعدة شريعة الحق المنزلة لتبقي إلي يوم القيامة) بسمالله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام علي محمد النبي رسول الله وعلي آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين وعلي آل بيته وأزواجه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلي يوم الدين.. أما بعد:فما هو الفرق بين تشريع سورة البقرة(2هجري) وبين تشريع سورة الطلاق(4أو5هجري)؟ 1) – لقد نزلت سورة البقرة في العامين الأولين بعد الهجرة(2هجري)،بينما نزلت سورة الطلاق في العام الرابع أو الخامس بعد الهجرة(5هجري)، وهذا يعني أن أحكام الطلاق الموجودة في سورة(الطلاق)،مهيمنةً علي الأحكام التي كانت قبلها في سورة البقرة،حين توحد الموضوعات التشريعية، وتعارض مدلولاتها اللفظية،وأن الذي جاء (بعدٌ) سيُعَدِّل، أو يبدل أو ينسخ أحكام الذي كان (قبلاً)،وهذا شيء بديهيٌ ومعروف لدي كل العارفين بالناسخ والمنسوخ، 2) - كانت أحكام الطلاق في (سورة البقرة) تعتبر أحكاما سابقة بينما صارت أحكام الطلاق في (سورة الطلاق) هي الأحكام اللاحقة. 3) - كانت أحكام الطلاق السابقة(التي نزلت في سورة البقرة) في العامين الأولين من الهجرة، قد تأسست علي القاعدة (الطلاق ثم العدة)، فتحولت بإذن الله وإرادته إلي كونها مؤسسة علي( تقديم العدة علي إيقاع الطلاق) وذلك بعد نزول سورة الطلاق في العام الخامس هجريا، 4) وكان الدليل في سورة البقرة علي وقوع (الطلاق) أولا ثم تعتد المرأة (العدة) هو قوله تعالي : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) /سورة البقرة)، فقد سمي الله سبحانه المرأة فيها مطلقة قبل أن يكلفها بالإعتداد، فقال سبحانه (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ )، فصار الدليل علي أن المرأة في أحكام ما بعد نزول سورة الطلاق زوجة متأهبة فقط لاستقبال الطلاق بعد الإعتداد بنص قوله تعالي( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن)، وبنص قوله تعالي(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق)، والمعني المستيقن في الآية هو أن اللام هنا هي لام الأجل وهي تفيد ربط بداية التكليف بشرط نهاية الأجل، وذلك مثل قوله تعالي (وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ/الأعراف)، أي لتمام ميقاتنا، وبلوغ نهايته، حيث أن توقيت موسي مع ربه جل وعلا كان هو نهاية الثلاثين ليلة،وزيادة عشر ليالي فبلوغ تمام الأجل يكون في نهاية الليلة الأربعين، قلت البنداري: وقد عبر القرآن عن كل هذا المعني بحرف بليغ جداً هو ( لام الأجل) أو لام الغاية)، وكذلك أراد الله تعالي أن يكلف رسوله محمد صلي الله عليه وسلم بعد نزول سورة الطلاق بأن الطلاق لا يكون إلا في نهاية أجل العدة وبعد انقضائها فعبر عن ذلك بحرف واحد هو لام الأجل أو لام الغاية في قوله تعالي(فطلقوهن لعدتهن)،أي لتمام العدة وأنتهائها، وأدلة ذلك ما يلي 1- أن تشريع الطلاق في أول العدة كان معمولاً به من وقت نزول سورة البقرة،فما الداعي لإعادة فرضه بعد انقضاء ثلاث سنين؟؟ فإذا افترض أحدٌ أن الله تعالي قد كررهذا التشريع هو نفسه في سورة الطلاق، علي فرض التكليف،فقد افترض – باطلاً- نسبة العبث في حق الله والعبث في حق الله ممتنع وهو من المحال،وفرض تصور أنه تشريع جديد أولي مطلقاً، لذلك تأكد أن اللام في قوله تعالي:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ)،هي لام دالة علي نقل حدث الطلاق من أول العدة وقُبُلِهَا إلي دُبُرِهَا، شأنها في ذلك شأن لام الأجل في حادثة موعد لقاء موسي بربه.والدليل علي أن اللام في اللفظ(لميقاتنا) أنها لام الغاية والأجلية ما جاء نصاً في قوله تعالي:(وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ ..(143)/ الأعراف)، فقد بين قوله تعالي(فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً) أن قوله تعالي (لميقاتنا) هو لتمام انقضاء ميقاتنا وبلوغه تمام نهايته. 2- الدليل المستيقن الثاني علي أن الله تعالي قد نقل حق التمكن من إيقاع الطلاق من صدر العدة إلي دبرها هو قوله تعالي (وأحصوا العدة) ،فالإحصاء لغة هو بلوغ نهاية المعدود ويستحيل أن يكون الإحصاء فيما لا نهاية له، إنما يكون ذلك للعدِّ ،فما لا نهاية له يعرف بعملية العدِّ،وما له نهاية يعرف بالإحصاء،وعليه فالعد ضد الإحصاء، لأن المعدود هو شىء لم تعرف نهايته والمحصي هو شىء قد عرفت نهايته ، والتكلف هنا في آية سورة الطلاق جاء بفرض الإحصاء أي بفرض بلوغ نهاية العدة، (وأحصوا العدة). 3- الدليل الثالث اليقيني بأن الطلاق قد نقلت إمكانية إيقاعه هنا في سورة الطلاق من صدر العدة إلي دبرها هو قوله تعالي:(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ)،فقوله تعالي:إذا طلقتم النساء هو أسلوب بليغ استخدمه العرب والقرآن الكريم ونبي الله محمد صلي الله عليه وسلم في التعبير عن إرادة التطليق ،وهو مؤكد في بيان معني: (إذا أردتم)، فكل ما جاء بهذا السياق دل حتما علي هذا المدلول،وكل أداة (إذا) لو أضيف لها الفعل الماضي مضافاً إلي ضمير المخاطب،علي أن يكون جواب (إذا)فعل أمر من جنس فعل الشرط،فقد دل ذلك حتماً علي هذا المعني،كمثل قوله تعالي:( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ [ قلت المدون: أي إذا أردتم أن تسألوهن متاعاً فاسأل وهن من وراء حجاب](53)/ سورة الأحزاب)، ، وقال الله تعالي(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، والمعني : إذا أردتم أن تتداينوا بدين إلي أجل مسمي فأكتبوه)،وقوله تعالي( ...فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ .. (6) /سورة النساء)، [ قلت المدون:أي فإذا أردتم أن تدفعوا إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم حال الدفع ،وذلك لأن الإشهاد لا يكون إلا مع الدفع وليس بعده،وقوله تعالي(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (58)) سورة النساء. [قلت المدون : أي إذا أردتم أن تحكموا بين الناس أن تحكموا بالعدل]، وقوله تعالي (فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ(98) [قلت المدون : والمعني فإذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يعني السياق أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بعد أن يقرأ القرآن]/ سورة النحل)،وقوله تعالي(بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (117)/ سورة البقرة)،[ والمعني :فإذا أراد أن يقضي أمراً فإنما يقول له كن فيكون، ولا يكون المعني أنه يقضي الأمر وقد تمم قضاؤه ثم يقول له كن فيكون، لأن قضاء الله هو إرادته]،وكذلك الشأن في قوله تعالي( قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكِ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (47) / آل عمران)، وقوله تعالي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا) [قلت المدون : أي إذا أردتم أن تضربوا في سبيل الله فتبينوا، لأن التبين يكون في حال الضرب في سبيل الله وليس بعده ]...(94) / النساء )، وقوله تعالي (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ...(6 / المائدة)، [قلت المدون :فهم لن يغسلوا وجوههم وأيديهم إلي المرافق بعد أن يقوموا إلي الصلاة إنما المقصود أن يفعلوا ذلك إذا أرادوا أن يقوموا إلي الصلاة، وكذلك المسح بالرءوس والأرجل إلي الكعبين] ، وقوله تعالي(إذا تداينتم بدين إلي أجل مسمي فاكتبوه)،[قلت المدون :المقصود أن إذا أرادوا أن يتداينوا بدين إلي أجل مسمي أن يكتبوه ةحال التداين، لا أن يكتبوه بعد أن يتداينوا ]... /سورة البقرة)، وقوله تعالي(وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا [ قلت المدون : فإرادة القول أولا قبل العدل وليس العكس، أي إذا أردتم أن تقولوا فاعدلوا] ..(152)/ سورة الأنعام) ، وقوله تعالي(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً [قلت المدون:والمعني أن إذا أرادوا أن يناجوا الرسول فعليهم أن يقدموا أولا بين يدي النجوي هذه صدقة،وليس العكس أن يناجوا الرسول ثم يقدموا الصدقة]،(ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(12)/ سورة المجادلة،وأما في سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم فقد قال) إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم ليستنثر...الحديث في صحيح مسلم (كتاب الطهارة/(20و21)، وأبو داود(140)،و(النسائي (1/66)، وأحمد في مسنده(2/242)،والبيهقي في سننه(1/49) [قلت المدون : ولا يعقل أن يفهم الحديث علي ظاهر الترتيب السياقي أن من توضأ أي انتهي من وضوئه فليجعل في أنفه ماءً، ثم ليستنثر...الحديث،إنما يفيد هذا الأسلوب اللغوي معني أن من أراد ،أو من قام يريد أن يتوضأ فليجعل في أنفه ماءا عند الاستنثار، وكذلك قوله صلي الله عليه وسلم:(إذا توضأت فخلل بين أصابعك..الحديث رواه الترمذي(28) ،وأحمد في مسنده(4/33)،والحاكم في المستدرك(1/182)، وهكذا فالأحاديث ممتلئة بمثل هذا السياق سنكتفي مع ما ذكرنا بذكر مثل آخرمن حديث ( إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل)، وترتيب السياق كما يظنه من لا يعلم بلاغة القرآن ولغة العرب أن من جاء الجمعة،فليقم وليغتسل ،لكن المعني غير ما يظن من لا يعرف بلاغة القرآن ولغة النبي محمد صلي الله عليه وسلم،بأن القصد هو أن من أراد منكم أن يأتي الجمعة فليغتسل قبل أن يأتيها، والحديث رواه مالك في الموطأ(102و103)، وأحمد في مسنده(2/3و55و105و164)، والدارمي (1/361)،وانظر فتح الباري(2/356و357) وعليه فقوله تعالي: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ)، هو أسلوب بليغ استخدمه العرب ، والقرآن الكريم ونبي الله محمد صلي الله عليه وسلم في التعبير عن إرادة التطليق ،وهو مؤكد في بيان معني: (إذا أردتم أن تطلقوا النساء فطلقوهن لتمام عدتهن،وانتهائها)ولذلك كان تتمة الآية هي قوله تعالي:(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق). [قلت المدون :والبلوغ في لسان العرب: بَلغَ الشيءُ يَبْلُغُ بُلُوغاً وبَلاغاً وصَلَ وانْتَهَى-- وقولُ أَبي قَيْسِ بنِ الأَسْلَتِ السُّلَمِيِّ قالَتْ ولَمْ تَقْصِدْ لِقِيلِ الخَنى مَهْلاً فقد أَبْلَغْتَ أَسْماعي إِنما هو من ذلك أَي قد انْتَهَيْتَ فيه وأَنْعَمْتَ وتَبَلَّغَ بالشيء وصَلَ إِلى مُرادِه|وبَلَغَ مَبْلَغَ فلان ومَبْلَغَتَه|وفي حديث الاسْتِسْقاء واجْعَلْ ما أَنزلتَ لنا قُوّةً وبلاغاً إِلى حين|البَلاغُ ما يُتَبَلَّغُ به ويُتَوَصَّلُ إِلى الشيء المطلوب والبَلاغُ ما بَلَغَكَ|والبَلاغُ الكِفايةُ ومنه قول الراجز تَزَجَّ مِنْ دُنْياكَ بالبَلاغِ وباكِرِ المِعْدةَ بالدِّباغِ وتقول له في هذا بَلاغٌ وبُلْغةٌ وتَبَلُّغٌ أَي كِفايةٌ - وبَلَّغْتُ الرِّساةَ|والإِبلاغُ الإِيصالُ وكذلك التبْلِيغُ]، ويتبين من مادة(الباء واللام والغين) (ب ، ل ، غ) - أنها تفيد الوصول إلي المطلوب،وهي هنا في الآيات تدل علي ما فرضه الله تعالي علي النبي والمؤمنين من شرعة جديدة فيها الإلزام بضرورة الوصول إلي منتهي العدة كمطلوب تشريعي جديد فرضه الله تعالي في سورة الطلاق لم يكن موجودا قبل ذلك ولم تتضمنه تشريعات سورة البقرة ألا وهو تقدم العدة علي عملية التطليق وضرورة الوصول إلي نهايتها كمطلوب تشريعي لازم لا يمكن التطليق إلا ببلوغه،وحين يصل الزوجان إلي نهاية العدة دون وطىء فقد تأهلا بذلك لاستقبال الطلاق والتمكن من فك عقدة الوثاق،( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ)، وإليك أخي القارىء رسماً تخطيطياً لبيان موضع الطلاق من العدة في التشريعين السابق(2هجري)،واللاحق (5هجري) : فهذا تشريع الطلاق السابق حين سيادة أحكامه في سورة البقرة(2هجري) الطلاق--ثم--العدة|__1__*|__2___*|__3__* ثم التسريح، -------------------------------- وهذا تشريع الطلاق السائد إلي يوم القيامة والمنزل في سورة الطلاق في مدارالعام (5هجري) العدة|__1___*|__2__*|__3__*ثم الطلاق ثم التفريق ----------------------------------- 5) - وكانت المرأة إذا طُلقت حين سيادة أحكام سورة البقرة(2هجري) تصير مطلقة وعليه: 1. فكانت تحتسب لها التطليقة، 2. وكانت تسمي مطلقة ، 3. وكانت تخرج من بيتها لتعتد في بيت أهلها، 4. وكانت عددتها عدة استبراء للرحم ، 5. وكانت تتربص بنفسها ،لحتمية وجودها مع نفسها بعيدا عن زوجها لصيرورته مُطَلِقَاً،وليس زوجاً، 6. وكان خروجها من العدة يسمي تسريحا لقوله تعالي (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، والتسريح هنا في سورة البقرة يقابله التفريق في سورة الطلاق ، لكن التسريح يفيد تفريق المتفرقين، أما التفريق في سورة الطلاق فهو تفريق المجتمعين أو تفريق الزوجين جاء في لسان العرب في مادة (سرح)- ( سرح ) السَّرْحُ المالُ السائم الليث السَّرْحُ المالُ يُسامُ في المرعى من الأَنعام سَرَحَتِ الماشيةُ تَسْرَحُ سَرْحاً وسُرُوحاً سامتْ وسَرَحها هو أَسامَها يَتَعَدَّى ولا يتعدى قال أَبو ذؤَيب وكانَ مِثْلَيْنِ أَن لا يَسْرَحُوا نَعَماً حيثُ اسْتراحَتْ مَواشِيهم وتَسْرِيحُ تقول أَرَحْتُ الماشيةَ وأَنْفَشْتُها وأَسَمْنتُها وأَهْمَلْتُها وسَرَحْتُها سَرْحاً هذه وحدها بلا أَلف وقال أَبو الهيثم في قوله تعالى حين تُرِيحُونَ وحين تَسْرَحُونَ قال يقال سَرَحْتُ الماشيةَ أَي أَخرجتها من طوالتها(مكان محبسها) بالغَداةِ إلى المرعى [ قلت المدون: الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الخصام بين الرجلين أي فصل وباعد بينهما ،وسرحه أي فارقه نهائيا بعد أن فارقه ابتداءاً،( يعني فارق ما بقي من أثرهما بعد تفريقهما أصلاً)، وهو هنا مفارقة المرأة لعدتها التي كانت حائلا بينها وبين زوجها أصلاً،أي فراق بعد فراق فالسراح إذن هو الفراق بعد الفراق ،وهذا يدل علي أن المرأة المُسَرَّحة قد سبق لها الخروج من بيتها ثم أخرجت بالغداة إلي منزل أهلها، فلا يقال لغير الخارجة من بيتها مسرحة إنما تُسرح التي خرجت من بيتها أو من بيت زوجها قَبلاً ، ولفظة(سرحوهن بمعروف)،دليل قاطع علي أن المرأة في نفسها، المنقضية عدتها بناءاً علي أحكام سورة البقرة(2هجري) لم يكن يمنعها من التسريح غير الاعتداد استبراءاً للرحم، ومعني هذا أنها قد فورقت من قبل العدة أي أُخرِجت من بيتها من قبل العدة ثم سُرِحَت تلقائيا عند انتهاء العدة إن مادة(س_ر_ح) تدل علي ( الفراق بعد الفراق) إن مادة(س_ر_ح) تدل علي ( الفراق بعد الفراق)،أي التحرك الحر ابتعاداً بعد الخروج من قيدٍ،فالمرأة في عدتها حين تفعيل أحكام سورة البقرة(2هجري) كانت قد فرض عليها الخروج من بيت الزوجية بعد إلقاء لفظة الطلاق عليها ،لكنها عُقِلَت في بيت أبيها ثلاثة قروء لاستبراء رحمها، فبانقضاء أقرائها فهي مُسَرَّحة يعني تسير بلا قيد عليه من قيود الزوجية حتي قيد العدة قد انفكت منه،لذلك يقول تعالي في سورة البقرة(فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، بينما سنري في أحكام سورة الطلاق المنزلة في العام الخامس الهجري أن القرآن قد استخدم لفظة(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)،والفراق معروف أنه الخروج للتو من اللقاء، والإجتماع، ومن الحياة المشتركة التي سبقت الفراق الذي وقع بين الفرقاء)،وليس في هذه الآية أي تطبيق أو تشريع لمدلول التسريح، إذ الفراق ضد السراح وهو مختلف عنه،وقولنا فرق الشيء بين الرجلين أي فصل،وباعد بينهما ،لكن السراح هو الفراق بعد الفراق أن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفريق هو تفريق بعد توثيق وخلاصةً أقول : [ أن التسريح هو تفريق بعد تفريق لكن التفريق هو تفريق بعد توثيق]، فالتسريح في سورة البقرة كان تفريقاً (بالتلفظ، والخروج من البيت،يليه تفريق بانقضاء العدة وخروج المرأة منها) بينما المفارقة في سورة الطلاق أصبح (تفريقاً بعد توثيق فالمرأة في أحكام الطلاق المنزلة في سورة الطلاق قد صارت ما تزال زوجة علي عهد وميثاق زوجها طول مدة العدة ولكن بانقضائها ورغبة الزوج في تطليقها تصير مفارقة ، تحل لغيره من توها ، ذلك لأن عدة القَبلِ قد حالت بين طلاقها ورغبة الزوج في الوصول لتطليقها قد منعته من مواقعتها فظلت المرأة بذلك مستبرئةً لرحمها وزوجها يُحصِي الأقراء معها ، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) / سورة الطلاق)] 6)- ومن الفروق المهمة بين تشريع الطلاق في سورة البقرة ( 2 هجري ) وما جاء بعدها في سورة الطلاق ( 5 هجري )،ما يأتي ومن الفروق المهمة بين تشريع الطلاق في سورة البقرة(2هجري) وما جاء بعدها في سورة الطلاق(5هجري)،ما يأتي: 1. وقوف العدة حائلاً بين الزوج وبين طلاق امرأته ، بعد أن كانت للاستبراء فقط ،فبعد تعديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري)،والتي تأسست علي شكل : العدة أولاً ثم الطلاق : صار الرجل لا يستطيع التطليق حتي يُمضي مع زوجته في بيتها الذي هو بيته عدة قدرها ثلاثة أقراء (أطهار) يمتنع عليه فيها أن يطأها حتي يحقق شرط التطليق ،فإذا عجز عن التمكن من تجنب مواقعة زوجته في أثنائها فعليه إن أراد استئناف إجراءات التطليق أن يُحصيَ الأيام من أولها مرة أخري لأنه بمواقعته لها ولو مرة في أيام العدة(الإحصاء) فقد هدم إجراءات الوصول إلي نهايتها، وعليه العد من جديد .وبهذا يتضح للقارىء الحكمة العظيمة من شريعة تقديم الإحصاء والإعتداد علي التطليق ، وفي ذلك استشعارٌ لحكمة قوله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق)، 7)- ومن الفروق التي تميزت بعد تعديل الله تعالي لأحكام الطلاق في سورة الطلاق ، والمؤسسة علي حتمية تقديم العدة علي التمكن من توقيع الطلاق أن انعدم ضياع ولو يوم علي المرأة في شريعة الله من أيام حياتها،فهي كانت تعتد أيام سيادة أحكام الطلاق في سورة البقرة ثلاثة قروء استبراءً لرحمها في بيت أهلها(بيت ابيها)،تتربصها بنفسها،هذه الأقراء الثلاثة كانت فقدا حقيقيا من أيام حياتها ،لا حيلة لها في الإنسلاخ منها ،لأنها ذات رحم قد ينطوي علي حملٍ بعد طلاقها ففُرض عليها التربص بنفسها هذه الأقراء ،ثم يتوجب عليها بعدها أن تعلن عن خروجها من عدة الإستبراء... ولكن الله تعالي بكبير عدله وعظيم قسطه قد شاء أن لا يَضيعَ يوما علي المرأة في تشريع الطلاق الجديد المُنَزَّل في سورة الطلاق حين أدخل زمان العدة في حياة المرأة وهي زوجة تتمتع بسيادتها في بيتها بجانب زوجها وعليهما كليهما الإحصاءُ والعدُ لبلوغ منتهي العدة ونهاية الأشهر الثلاثة حتي يتمكن الزوج من تناول مبادرة التطليق ويتمكن من كسر وفك رباط الزوجية،فهنا وهنا فقط يمكن له أن يُطلق امرأته، وهنا وهنا فقط يتمكن من فراقها وقد استوفت عدتها وهو شاهدٌ عليها، وهنا وهنا فقط تستطيع الزوجة أن تكون مستعدة لاستقبال حياة زوج جديدة من يوم فراقها ومغادرتها بيت زوجها المطلقُ لها.8)-،ومن الحكمة المستشعرة بعد تبديل أحكام الطلاق في سورة الطلاق(5هجري) ووتأجيل الطلاق إلي ما بعد انقضاء العدة أن أُتيحت الفرصة للزوج أن يخلو بنفسه ويراجع قراره ويعيش المؤثرات المحيطة بنفسه وزوجته وبيته وأولاده يوما بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع وشهرا بعد شهرٍ إلي أن يصل إلي نهاية الشهر الثالث،وهو في هذه العدة يتربص بنفسه وزوجته وتُلِحُّ عليهما خطورة شبح الفراق وتتجسم لهما ملامح أن يذهب كل منهما لغيره في حياةٍ زوجية قد لا يستطيع الزوج أن يَطيق الصبر علي تصور أن تقع امرأته في فراش زوج غيره وأن يتبدل الحب الذي نشأ بينهما فيؤول لرجل غيره، وأكثر من هذا أن يري الزوج الثائر في لحظة رغبته في الطلاق أقول يري أولاده وقد شتتوا عنه ويتجسم تصوره في معيشة أولاده فلذات كبده ونور عينيه وملىء وجدانه بعيداً عنه تاركا إياهم للضياع، كل هذا والفرصة في التراجع وهدم إجراءات الطلاق ممكنة لأن العدة حائلٌ بين قراره وبين تنفيذه .فإن أصر الزوج ومضت عزيمته علي إيقاع الطلاق فقد أعذره الله تعالي مدة العدة فلا يلومن إلا نفسه إن كان سيئ التقدير، أو ليهنأ بالاً إن كان مظلوما في هذه الحياة الزوجيةالتي أنهاها.، ، لقد جاء حديث عبد الله ابن عمر خير دليل لبيان الطلاق للعدة وتفسير قول الله تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)/سورة الطلاق) ، لقد حدث الخلاف الكبير الذي وقع بين كل الفقهاء ،وبين كل المذاهب في قضية الطلاق ،بحيث لم يتفق حتي مذهبان علي شىء من عناصره في هذا الموضوع،والناظر في أمهات كتب الفقه والتفسير سيري العجب العجاب من المناحي والأفكار والمذاهب والتوجهات في قضية الطلاق ،حتي أن القرطبي قال معلقاً بعد ذكره لآية الطلاق في سورة الطلاق قال:( فيه 24قول وذهب يسرد الأقوال ويذكر أصحابها، واختلافات الآخرين في كل قول منها، حتي تعالت الاختلافات المذهبية من 24 اختلاف مذهبي إلي ما يزيد علي مائة وعشرين اختلافاً أو يزيد ولعل الدافع الوحيد لهذه الاختلافات يرجع إلي سببين: السبب الأول:هو إعراض الناس عن تمثل قول الله تعالي وعدم تحكيم كتابه في بيان أن تلك الشرعة هي شريعة الرحمة والتي خلق الله لها خاصية النسخ والتبديل علي مدار مدة التنزيل حتي ارتفاع الوحي ، ثم أحكم الله تعالي شرعته فلا تبديل ولا نسخ بعد ارتفاع الوحي وموت النبي صلي الله عليه وسلم وانتهي تنزل الكتاب علي أحكام ما تتالي واستقر تشريعه اللاحق سيادة علي السابق من الأحكام المتجانسة، قال تعالي:(وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102)/ سورة النحل)، وقوله تعالي:( مَا نَنْسَخْ مِنْ آَيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107)/البقرة)،وقوله تعالي:(وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا(105) وَقُرْآَنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا(106) قُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (107) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (108) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (109)/سورة الإسراء)، والآيات في ذلك كثيرة ولا يجادل في ثبوت النسخ بكافة صوره من المحو إلي التبديل إلا مماري أفاك مبطل ،ثم غض الناس أطرافهم عن عنصر التراخي الزمني الظاهر جداً والبين فيما نزل من أحكام الطلاق في سورة البقرة(العامين الأولين للهجرة)،وبين أحكامه المنزلة في سورة الطلاق(العام الخامس الهجري)،ولو علم الناس أن الله تعالي إنما أنزله(أي القرآن) بالحق والميزان، وأن الله تعالي لم يكن يعبث ويستحيل في حقه سبحانه العبث حين أنزل الأحكام مرة أخري من بعد تنزيلها سابقاً(2هجري)- إلي أن نزلها في سورة الطلاق(5هجري)،وكان علي الناس جميعاً أن يوقنون بأن الله تعالي قد قضي وهو لا يعبث، أقول قضي بأن يُبَدِّل من أحكام الطلاق ما كان منها(2هجري) إلي ما شاءت إرادته أن يكون عليه أمر الطلاق بعد حتمية الحكم بتبديله(في 5هجري)، وأيضا بأن يُذعن المسلمون لحكم الله ورسوله حين أنزل الأحكام السابق تنزيلها في الطلاق التي كانت في سورة البقرة(2هجري) ليبدلها بأخري في سورة الطلاق(5هجري)،أي من الصورة التي كانت طلاق ثم عدة إلي الصورة المتبدلة إلي عدة ثم طلاق ، والسبب الثاني هو: اختلاف الناقلين لحديث ابن عمر في قصة طلاقه لإمرأته وهي حائض علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم، ولو أنهم فقهوا أن الله رب العالمين واحدٌ وأن محمداً صلي الله عليه وسلم واحدٌ وأن حادثة طلاق ابن عمر حادثة واحدةٌ وأن مقام التشريع الإلهي في حادثته وتكليف الله المنزل علي رسوله في شأن الطلاق واحدٌ والمقام فيها واحدٌ لعَلِموا جميعاً أن الحق فيه لا يتعدد وأن قصد الله فيها قصداً واحداً لا تُثَنِِّيه اختلافات الناقلين له، ولا يصلح قبول غير قصدٍ واحدٍ فيه هو تشريع الحق الواحد،إن الحق من أقرب طريق في حادثة عبد الله ابن عمر هو : ما رواه: أ). مالك عن نافع عن ابن عمر يرويه عن أبيه عمر ابن الخطاب (بنصه) كما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، ب). وكذلك لأنه من طريق السلسلة الذهبية التي قررها البخاري في تعليقه علي أصح الأسانيد عن ابن عمر، ج). وحيث أن رواية مالك عن نافع عن ابن عمر هي أصح الأسانيد عن ابن عمر فقد حق لنا أن نصفها بالوصف الآتي: 1- أنها الرواية العمدة (أقصد عمدة أحاديث الطلاق عن ابن عمر) 2- أنها المقياس لمعرفة: - قدر انحرافات الرواة لهذه القصة في الروايات الأخري عن حد الصواب - ونوع الانحراف ألنقلي، - وعدد الانحرافات النقلية(أقصد علل المتن)، - والأحكام التي سقطت من تسلسل الحدث في كل رواية نقلية منها منقولة بالاعتلال النقلي، * وعددها *ونوعيتها، * والجدير بالذكر هنا أنها فصلت أحكام الطلاق بعد تبديل أحكامه التي كانت تنزلت في سورة البقرة(2هجري)،إلي تلك الأحكام الجديدة التي بدلها الله تعالي في سورة الطلاق(5هجري). وقد نص علي ذلك ابن عمر في رواية سلسلة الذهب فقال في آخر الحديث( فتلك العدة الله التي أمر الله أن تطلق لها النساء، ثم تلا قوله تعالي: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)] لقد نزلت أحكام الطلاق في القرآن الكريم بعد انقضاء (13عاماً)،من بداية البعثة وكانت العادات السابقة قبل بعثة النبي محمد صلي الله عليه وسلم مُتمدِّدةً في قلب المجتمع المسلم ،ومنها سائر عادات الطلاق التي كانت قبل هذه المدة، وكثيرا من العادات مثل عادة التبني وعادة لعب الميسر وشرب الخمر والأنصاب والأزلام ،وإرضاع الكبير والتبرج والاختلاط والطواف الخاطئ حول الكعبة والحج بدون سعي بين الصفا والمروة،وعادة التوجه لقبلة بيت المقدس، وغير ذلك كثيرا..والذي أولاها القرآن الكريم في أول العهد المدني بداية الضبط والإحكام والتشريع ـ ولم يشأ الله تعالي أن يُنزل أي نسخ أو تعديل لما كان منها قبل أن يتمكن المسلمون من دولتهم في المدينة بعد انقضاء ال13 سنة المكية، حتى إذا تمكن المسلمون من دولتهم بدأ الوحي يتتابع علي رسول الله صلي الله عليه وسلم بالتنزيل ، وأول الذي نزل من السور القرآنية المتضمنة تفصيلات الأحكام الشرعية ، ومن الأحكام التي أولاها القرآن اهتماما كبيراً هي أحكام الطلاق ، والمتتبع لمسار تنزيل أحكام الطلاق في مسار التشريع المدني كله سيجد أن هذه الأحكام نزلت في ثلاثة سور عظيمة (سورة البقرة- وسورة الأحزاب- وسورة الطلاق)، ودارت مدلولاتها حول محورين اثنين لا ثالث لهما المحور الأول : تنزيل أحكام الطلاق في شكل قاعدة أو أساس ، هو الطلاق أولا ( ثم) العدة وقد تأسس هذا التشريع في سورة البقرة حين قال تعالي (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (228) الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ(229)فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)/سورة البقرة)، وهو تشريع السنوات الخمس من الهجرة ،حيث سادت أحكام الطلاق في هذه الفترة الزمنية يحكمها أن من يطلق امرأته ، - فقد وجب عليها أن تتربص بنفسها ثلاثة قروء ، - ويُحَرَّمَ عليها أن تكتم أي حمل يحدث في رحمها ، - وتكون المرأة في هذه العدة مُطلَّقَة بالفعل فلا هي زوجة ولا هي تحل لرجل آخر فكانت هذه المدة تعتبر فترة محسوبة علي المرأة من عمرها لمجرد أن تستبرء لرحمها ،لا جريرة لها فيها إلا لكونها وِعاءاً للزوج تحمل له الولد وتنجبه، - وعليه فقد وجب أن تستبرء لنفسها (رحمها) حتي لا تخطئ فتتزوج علي حمل قد يحدث من الزوج المطلق فيحسب علي زوجها الثاني وهو جريمة عظيمة تحري الشرع اجتنابها بكل سبيل ممكن ، - ولما كانت هذه المدة ( العدة) تعتبر حقيقة لحساب الزوج المُطلِّق فقد أعطاه الله تعالي ميزة تحسب له هي أنه أحق بردها في ذلك ( أي في عدة الاستبراء المفروضة عليها)، - لكن الشرع قد أعطاها ميزة التخيير في قبول مبادرة الزوج المطلِّق بالرد إن أرادا إصلاحا، - وجعل الله لهن مثل الذي عليهن بالمعروف في هذه العدة ،لكن الله قد جعل للرجال عليهن درجة ،وهي أحقيته بردها في العدة إن أرادوا إصلاحا ، - وكان من العادات التي تمددت من عهد الجاهلية إلي المجتمع المسلم عادة التطليق بلا كَمٍّ وعَدَدَ ومن ذلك ما روي عن الرجل الذي طلق امرأته قبل ذلك من عادات العهد السابق فيما رواه ابن كثير في تفسيره حيث يقول:(هذه الآية الكريمة رافعةً لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته، وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدة، - فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصره الله عز وجل إلى ثلاث طلقات، - وأباح الرجعة في المرة والثنتين، - وأبانها محرما لها بالكلية في الثالثة، فقال:( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)، قال أبو داود، رحمه الله، في سننه: "باب في نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث": حدثنا أحمد ابن محمد المروزي، حدثني علي بن الحسين بن واقد، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس(وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ)،الآية: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثا، فنسخ ذلك فقال :(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ)،الآية. ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى، عن إسحاق بن إبراهيم، عن علي بن الحسين، به،ابن كثير في التفسير(1/610) - وقال ابن أبي حاتم فيما ذكره عنه ابن كثير قال: حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا عبدة - يعني ابن سليمان -عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن رجلا قال لامرأته: لا أطلقك أبدًا ولا آويك أبدًا. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك، حتى إذا دنا أجلك راجعتك. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فأنزل الله عز وجل:(الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) وهكذا رواه ابن جرير في تفسيره من طريق جَرير بن عبد الحميد، وابن إدريس. ورواه عبد بن حُمَيد في تفسيره، عن جعفر بن عون، كلهم عن هشام، عن أبيه. قال: كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما شاء، ما دامت في العدة، وإن رجلا من الأنصار غضب على امرأته فقال: والله لا آويك ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك. قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك، ثم أطلقك، فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل:( الطَّلاقُ مَرَّتَانِ) قال: فاستقبل الناس الطلاق، من كان طلق ومن لم يكن طلق،وقد رواه أبو بكر بن مَرْدُوَيه، من طريق محمد بن سليمان، عن يعلى بن شبيب -مولى الزبير -عن هشام، عن أبيه، عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم،ورواه الترمذي، عن قتيبة، عن يعلى بن شبيب به. ثم رواه عن أبي كريب، عن ابن إدريس، عن هشام، عن أبيه مرسلا. قال: هذا أصح،ورواه الحاكم في مستدركه، من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب، عن يعلى بن شبيب به، وقال صحيح الإسناد ثم قال ابن مَردُويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم، حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا محمد بن حميد، حدثنا سلمة بن الفضل، عن محمد بن إسحاق، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لم يكن للطلاق وقت، يطلقُ الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة، وكان بين رَجل من الأنصار وبين أهله بعضُ ما يكون بين الناس فقال: والله لأتركنك لا أيِّمًا ولا ذات زوج، فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعها، ففعل ذلك مرارًا، فأنزل الله عز وجل فيه: (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،فوقَّتَ الطلاق ثلاثًا لا رجعة فيه بعد الثالثة، حتى تنكح زوجًا غيره. وهكذا رُوي عن قتادة مرسلا. وذكره السدي، وابن زيد، وابن جرير كذلك، واختار أن هذا تفسير هذه الآية. وقوله:( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)،أي: إذا طلقتها واحدة أو اثنتين، فأنت مخير فيها ما دامت عدتها باقية، بين أن تردها إليك ناويًا الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها، فتبين منك، وتطلق سراحها محسنًا إليها، لا تظلمها من حقها شيئًا، ولا تُضارّ بها. ] تفسير ابن كثير(1/611)، [قلت المدون :وهكذا توالت أحكام الطلاق تنزل لترسخ مبادىء الإسلام العظيمة منها، الذي أبطل عادات الجاهلية المتمددة في قلب المجتمع المسلم من مخلفات الجاهلية الأولي ،ومنها ما أسس شكلاً جديداً لأحكام الطلاق المنزلة علي البداء ، فنزل تقييد عدد الطلاقات ،وقصرها علي ثلاثة فقط ،[الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ] ،ونزل حكم تحريم نهب مهر المرأة كما كان يحدث في الجاهلية ، فقال تعالي [ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا]، ثم نزل حكما لم يكن موجودا فيما سبق من أيام الجاهلية وهو حكم الخلع فقال سبحانه[إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229)]،ثم وضع حدا عدديا نهائيا لا تحل المرأة للزوج بعد استهلاكه فقال سبحانه [ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَه]، ثم أنزل رحمة منه إجازة معاودة الرجعة بعد زواجها من غيره زواجاً يتحقق فيه الوطء وتذوق العسيلة ،ُ فقال تعالي [فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (230)] /سورة البقرة ، ثم أنزل تتمة ما سيسير عليه المجتمع المسلم من أحكام الطلاق لمدة سنوات معدودة فقط نزل فيها ما يؤدي إلي ضبط نفوس المؤمنين في أحكام الطلاق في بقية سورة البقرة وبعض سورة الأحزاب هذا الذي نزل نوجزه هنا في آيات معدودات من سورة البقرة وسورة الأحزاب باعتبارهما السورتين المتضمنتين الأحكام المتأسسة علي الأساس التشريعي : ،قال تعالي(وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(231) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (232) ،ثم قوله تعالي في سورة البقرة ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ(241) كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آَيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (242)/ (سورة البقرة)، ثم أضيف إلي أحكام الطلاق المنزلة في سورة البقرة حكما جديدا من سورة الأحزاب التي نزلت بعد سورة البقرة بعدة شهور قد تصل إلي سنة أو سنتين ، هذا الحكم هو (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49) سورة الأحزاب، ثم مكث المجتمع المسلم يطبق تلك الأحكام المنزلة في سورتي البقرة والأحزاب ، ولم تكن تلك الأحكام قد اكتملت بشكل يرتضيه الله تعالي لعباده إلي يوم القيامة المحور الثاني :وأراد الله أن يحكم آياته في تشريعات الطلاق فأنزل سبحانه تتمة تشريعات الطلاق النهائية إلي يوم القيامة فأنزل أحكاما جديدة بسورة الطلاق أسسها سبحانه علي الأساس: وكانت بداية عهد جديد تمم الله فيه غاية العدل ورفع به ميزان القسط فقدم العدة علي الطلاق حيث قال تعالي (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/ سورة الطلاق) ، [قلت المدون : لقد أنبأ الله تعالي النبي محمد صلي الله عليه وسلم( بأنه والمؤمنين من بعده إذا أرادوا أن يطلقوا النساء أن يطلقوهن لعدتهن ، أي لتمام عدتهن – اللام هنا لام الأجل – أي لبلوغ من يريد أن يطلق نهاية العدة حتي يُباح له أن يطلق ، وبذلك تكون العدة حائلاً حقيقياً بين الزوج وبين تمكنه من كسر رباط الزوجية ،ويعني هذا أن من أراد أن يطلق امرأته فلن يتمكن من ذلك إلا بعد انقضاء عدتة قدرها ( ثلاثة قروء للتي تحيض، وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) هكذا حكم الله تعالي وقضي لمن أراد أن يطلق امرأته أن ينتظر مرور مدة زمنية قدرها الله تعالي بالعدة في الآيات من (1 إلي 3) من سورة الطلاق ،ثم فصل العدة في الآيات بعدها من ( 4إلي الآية 5)من نفس السورة ،ولم يكن المسلمون حتي بعد نزول سورة الطلاق قد أدركوا الجديد من تشريعات الطلاق التي أنزلت في سورة الطلاق( والتي أسست علي تقديم العدة علي الطلاق) وغلب علي حدسهم ما اعتادوا عليه من تطبيقات سورة البقرة (التي كانت قد أسست علي تقديم الطلاق علي العدة) ،فجاءت أول حادثة طلاق بعد نزول سورة الطلاق علي يد عبد الله ابن عمر، رضي الله عنه فما كان يعرفه ابن عمر هو ما كان سائداً بناءً علي تطبيقات سورة البقرة (العامين الأولين للهجرة) أن يطلق امرأته بغض النظر عن كونها في حيض أم لا؟ فطلق امرأته وظن أنها طلقت وأخرجها من بيته إلي بيت أهلها، فكان إذا أراد أن يذهب إلي المسجد كان يسلك طريقا آخر غير طريق منزل أبيها التي ذهبت إليه وكان بطريق المسجد [أورد هذه الحادثة عن ابن عمر ..ابن حجر العسقلاني يرويه من طريق سلسلة الذهب ( مالك عن نافع عن ابن عمر)]،وكان قَدَرُها أن يطلقها وهي في حيض، وشك عمر ابن الخطاب في صحة ما وقع بعد نزول سورة الطلاق فذهب عمر ابن الخطاب إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم يسأله فقال فيما أخرجه البخاري برقم (4953 )- حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على عهد رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء). [وهو في صحيح مسلم بنفس اللفظ ونفس الإسناد(4625)]متفق عليه من رواية السلسلة الذهبية ؟ وكان هذا الحديث بهذا السياق وبهذا الترتيب من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر هو خير مفسر لقول الله تعالي فيما أنزله من جديد الأحكام في سورة الطلاق(5هجري) متأسساً علي العدة أولاً ثم الطلاق [قلت المدون :لقد أوردت روايات حديث عبد الله ابن عمر مجملة من ناحية الإسناد لنعلم كم رواية هي، ثم أوردت نقداً دقيقا لعلل المتن الواردة في كل طريق أو رواية،وقد رأيت أن أسعف القارىء بما تحقق اليوم من تحقيقٍ لعلل الروايات ومقارنة كل روايةٍ بالرواية العمدة، أو الرواية المقياس،ثم ألحق بهذا الجزء جزءا آخر أكمل فيه ما بدأت بفضل الله وقوته،في الجزء الثالث من هذا العمل والله وراء القصد وهو يتولي الصالحين. روايات الحديث: 1- فقد أورد البخاري ومسلم من طريق يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر(وذكره) 2- رواية الليث عن نافع عن ابن عمر: قال الحافظ مسلم ابن الحجاج رحمه الله ورضي عنه: 2م- (1471) حدثنا يحيى بن يحيى/ وقتيبة/ وابن رمح (واللفظ ليحيى). (قال قتيبة: حدثنا ليث. وقال الآخران: أخبرنا الليث بن سعد) عن نافع، عن عبدالله:أنه طلق امرأة له وهي حائض. تطليقة واحدة 3- رواية ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: 4- ثم روي الحافظ مسلم ابن الحجاج في صحيحه قال: 2-(1471) حدثنا محمد بن عبدالله بن نمير. حدثنا أبي. حدثنا عبيدالله عن نافع، عن ابن عمر. 5و6- رواية عبد الله ابن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر،رقم (1471)وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وابن المثنى. قالا: حدثنا عبدالله بن إدريس عن عبيدالله، بهذا الإسناد، نحوه. ولم يذكر قول عبيدالله لنافع 7- رواية أيوب عن نافع: 3-(1471) وحدثني زهير بن حرب. حدثنا إسماعيل عن أيوب، عن نافع ؛ أن ابن عمر 8- رواية سالم عن ابن عمر ورواية يعقوب عن الزهري عن سالم: ب) رواية الزبيدي عن الزهري عن سالم عن نافع عن ابن عمر، (1471) وحدثنيه إسحاق بن منصور. أخبرنا يزيد بن عبدربه. حدثنا محمد بن حرب. حدثني الزبيدي عن الزهري، بهذا الإسناد. غير أنه قال: قال ابن عمر: فراجعتها. وحسبت لها التطليقة التي طلقتها ج) رواية محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحةعن سالم - وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير. (واللفظ لأبي بكر) قالوا: حدثنا وكيع عن سفيان، عن محمد ابن عبدالرحمن، (مولى آل طلحة) عن سالم، عن ابن عمر 9-رواية عبد الله ابن دينار عن ابن عمر أ)وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي. حدثنا خالد بن مخلد. حدثني سليمان (وهو ابن بلال). حدثني عبدالله ابن دينار عن ابن عمر 10- رواية ابن سيرين عن يونس عن ابن جبير(أبو غلاب) عن ابن عمر....../د) رواية ابن سيرين عن أبا غلاب(يونس بن جبير الباهلي) ،عن ابن عمر 11 –7 ( أ)،وحدثني علي بن حجر السعدي. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، عن ابن سيرين ب)وحدثناه أبو الربيع وقتيبة قالا: حدثنا حماد عن أيوب، بهذا الإسناد 12- رواية يونس ابن جبير عن ابن عمر : أ) وحدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن ابن علية، عن يونس، عن محمد بن سيرين، عن يونس بن جبير. قال: قلت لابن عمر ب)حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن قتادة. قال: سمعت يونس ابن جبير قال: سمعت ابن عمر 13- رواية أنس ابن سيرين عن ابن أ)حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا خالد بن عبدالله عن عبدالملك، عن أنس بن سيرين ب) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين؛أنه سمع ابن عمر(وذكر حديثه) ج)(1471) وحدثنيه يحيى بن حبيب. حدثنا خالد بن الحارث. ح وحدثنيه عبدالرحمن بن بشر. حدثنا بهز. قالا: حدثنا شعبة، بهذا الإسناد. غير أن في حديثهما "ليرجعها" 16- وفي حديثهما: قال: قلت له: أتحتسب بها ؟ قال: فمه. 14- (م)رواية طاوس عن ابن عمر(وذكر حديثه) - وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني ابن طاوس عن أبيه ؛ أنه سمع ابن عمر يسأل: ( وذكره) 15-ن) رواية عبد الرحمن ابن أيمن(مولي عزة) عن ابن عمر:قال: قال ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن ابن أيمن (مولى عزة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع ذلك. كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا ؟ فقال( وذكره) 16-رواية أبو الزبير عن ابن عمر (أ)- وحدثني هارون بن عبدالله. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن ابن عمر. نحو هذه القصة. ب)- وحدثنيه محمد بن رافع. حدثنا عبدالرزاق. أخبرنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ؛ أنه سمع عبدالرحمن بن أيمن (مولى عروة) يسأل ابن عمر ؟ وأبو الزبير يسمع. بمثل حديث حجاج. وفيه بعض الزيادة. قال مسلم: أخطأ حيث قال: عروة. إنما هو مولى عزة تحقيق الأحاديث والمتون في رواية طلاق ابن عمر لامرأته الواردة في كتاب الطلاق للحافظ الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنه. قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة} /الطلاق: 1/. {أحصيناه} /يس: 12/ حفظناه وعددناه. وطلاق السنة: أن يطلقها طاهرا من غير جماع، ويشهد شاهدين.[ قلت المدون ولتتمة الفائدة أضيف وأن يكون الطهر الذي يطلق فيه هو الطهر الثالث ]. - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على رسول الله وسلم صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، [قلت المدون:فهذا هو الطهر الأول] ثم تحيض ثم تطهر،[قلت المدون : فهذا هو الطهر الثاني]، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس،[قلت المدون:فهذا هو الطهر الثالث الذي لا يحل الطلاق إلا فيه،إذ أن المس أي الوطء لا يكون باهة إلا في الطهر]،فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).[قلت المدون:وقد وافقه مسلم في صحيحه في الحديث رقم[4625]: 1- رواية مالك عن نافع عن ابن عمر 1 - (1471) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع، عن ابن عمر ؛ أنه طلق امرأته وهي حائض. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:( مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء". [ قلت المدون: هذه الرواية هي عمدة روايات حديث ابن عمر لأنها: 1- من رواية السلسلة الذهبية وهي مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعة،وهذا قول البخاري- السلسلة الذهبية ما يرويه مالك عن نافع عن ابن عمر. 2- اتفق علي روايتها لفظا من نفس طريق السلسلة الذهبية البخاري ومسلم ( البخاري رقم (4625 ) ومسلم رقم( 1471)، وكل ما جاء مخالفا لهذا اللفظ فقد دخله تصرفات الرواه في اللفظ حين النقل ، والمعلوم أن الثقات تتفاوت درجات ضبطهم بنسبة اتقانهم في الحفظ والضبط، وقد عُرف واتُفق عل أن أحفظ الروايات وأتقنها عن ابن عمر هو مالك عن نافع ، فلذلك وعليه فكل لفظ يخالف لفظ مالك عن نافع في مجموع الروايات عن ابن عمر يكون بالتالي أقل منه ضبطا وأخف، فإذا تضمنت رواية أحد الرواة من دون مالك عن نافع في روايته عن ابن عمر لفظا ناقصاً أو زائداً ليس موجودا في رواية مالك عن نافع فهو إذن لفظ قد دخله التصرف النقلي من الراوي المخالف لنص رواية مالك عن نافع عن ابن عمر وإن كان ثقة،فمالك عن نافع أوثق منه،ثم قال البخاري في صحيحه: 1 - باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق.[ قلت المدون سيتحقق لاحقا إن شاء الله تعالي ً القول في أن الطلقة الخاطئة لا تحتسب] - حدثنا سليمان بن حرب،حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟[ هذه الرواية قد دخلها من علل المتون ،علة الإختصارالشديد المخل وقد ةعرفنا ذلك من مقارنتنا هذه الرواية برواية مالك عن نافع عن ابن عمر العمة والمقياس ، وقد تبين إن أحد الرواة في طريق:أنس بن سيرين عن ابن عمر قد اختصر النص وأوجز فيه ايجازاً خطيراً نتج عنه: 1- حذف التسلسل التشريعي الوارد تفصيلاً في رواية مالك عن نافع وهو(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء"، واكتفي برواية لفظة واحدة،هي(ليرجعها)، وحتي في هذا الإختصار الخطير فقد روي اللفظة مخالفاً.. حيث قال مالك عن نافع (ليراجعها) وقال هو(ليرجعها) من غير صيغة المفاعلة،فأسقط بذلك ذكر الطهر الأول والحيضة الثانية والطهرالثاني، والحيضة الثالثة وطهر الطلاق الثالث، وتعليق رسول الله صلي الله عليه وسلم الشارح للآية وهو(فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، وزاد فيها ما لم يرد في رواية مالك العمدة،حيث زاد(قلت المدون: تحتسب؟ قال: فمه؟ وهي من موقوفات ابن عمر وليست مرفوعة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم ولا تعبر إلا عن رأيه هو رضي الله تعالي عنه ، وبرغم ذلك فهي زيادة شاذة خالف فيها رواية الأثبات الذين لم يوردوها]. **وعن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر قال:( مره فليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.[ وفي هذه الرواية أحد الرواة في طريق:أنس بن سيرين عن ابن عمر قد اختصر النص أيضاً وأوجز فيه ايجازاً خطيراً نتج عنه: 1- حذف التسلسل التشريعي الوارد تفصيلاً في رواية مالك عن نافع وهو(مره فليراجعها. ثم ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهر. ثم، إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء"،واكتفي برواية لفظة واحدة،هي(فليرجعها)، وحتي في هذا الإختصار الخطير فقد روي اللفظة مخالفا حيث قال مالك عن نافع (ليراجعها) وقال هو(فليرجعها) من غير صيغة المفاعلة،فأسقط بذلك ذكر الطهر الأول والحيضة الثانية والطهرالثاني، والحيضة الثالثة وطهر الطلاق الثالث، وتعليق رسول الله صلي الله عليه وسلم الشارح للآية وهو(فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء، وزاد فيها ما لم يرد في رواية مالك العمدة،حيث زاد(قلت المدون: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق )،وهي من موقوفات ابن عمر وليست مرفوعة للنبي محمد صلي الله عليه وسلم ولا تُعَبِّر إلا عن رأيه هو رضي الله تعالي عنه ،وبرغم ذلك فهي زيادة شاذة خالف فيها رواية الأثبات الذين لم يوردوها].] وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة. [4625].[قلت المدون: وهنا جاء تقرير احتساب التطليقة بصيغة البناء للمجهول، فلم نعرف أن النبي صلي الله عليه وسلم قد احتسبها ، فلربما ألزم عمرٌ ابنه عبد الله باحتسابها تورعا وعقابا لابنه عبد الله؟ - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غلاب يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر:رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت[قلت المدون: فهذا هو الطهر الأول، ولم يذكر بعده أي حيض وأي طهر آخر غير ذلك الطهر]،فأراد أن يطلقها فليطلقها، قلت(يعني: يونس بن جبير :فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.[4625]، [قلت المدون: في هذا الحديث علة متن تتلخص في:التحول المفاجىء بالرواية النصية إلي الرواية بالمعني، والتصور الشخصي،حيث تحول الراوي من قوله النصي( قال: قلت لابن عمر : رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له) إلي الرواية بالمعني والتصور حيث استكمل بالمعني فقال(فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها،)، وقد نتج عن هذا التصرف النقلي والتحول من الرواية بالنص إلي الرواية بالمعني في 1- حذف الحيضة والطهر الثانيين والحيضة والطهر الثالثين ؟،وفيه زيادة شاذة لم يروها الأثبت الأكثر عدالة وهي(فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.)،ورغم ذلك فهي من آراء عبد الله ابن عمر الموقوفة عليه،وليست من المرفوع.]- حدثنا قتيبة: حدثنا الليث عن أن نافع، أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها ثم يمسكها حتى تطهر [قلت المدون:هذا هو الطهر الأول]، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها، [قلت المدون :هذا هو الطهر الثاني]،فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها،(فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).[قلت المدون:لقد تصرف أحد الرواة في حديث الليث فروي الحديث بالمعني وانحرف بروايته عن النص فسقط من السياق الحيضة والطهر الثالث وتبدي للقارىء أن الطلاق يكون بعد حيضتين وطهرين في ثانيهما يكون الطلاق وهو خطأ فادح إذ أن الحقيقة هي أن الطلاق يكون بعد ثلاثة أقراء لا يتمكن الزوج من إيقاعه إلا في زمان الطهر الثالث، ولعله أراد أن يضبط ما نص عليه حديث مالك عن نافع والذي وضح أن الطلاق يكون في الطهر الثالث فروي هذه العبارة رواية مضطربة فقال(فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها فإن سياقها مضطرب لا يفهم منه صراحة أنه سيحقق إرادته بإيقاع الطلاق إن أراد ذلك، بعد إمهالها الحيضة الثالثة، وقد حدث هذا الإضطراب نتيجة التجوز في النقل بالرواية بالمفهوم والمعني، وإنما عرفنا ذلك لمخالفة الليث مالك ابن أنس أحد أفراد سلسلة الذهب، وكذلك لمخالفة الليث نص قوله تعالي ( ثلاثة قروء) والتي بقيت كعدد علي حالها من تشريع سورة البقرة(2هجري)، ولكن الذي تبدل فقط هو مكانها من التطبيق ،أي أن عدد الأقراء قد بقي كما هو من تشريع (2هجري)،لكن موضعها في تشريع(5هجري) قد تبدل من قُبُلِ العدة(أولها) إلي دبرها(آخرها)]،وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك[قلت البنداري: وهذا أيضا موقوف علي عبد الله وهو ضمن روايةٍ مضطربةٍ بالنسبة وبالمقارنة برواية مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة روايات حادثة طلاق ابن عمر]. وزاد فيه غيره، عن الليث: حدثني نافع: قال ابن عمر: لو طلقت مرة أو مرتين، فأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا. [4625]،[قلت المدون وهذا سياق غير مفهوم ولا أدري ماذا يقصد منه وهو ليس من المرفوعات المحفوظة شديدة الضبط]،وفي 43 - باب: مراجعة الحائض.

سؤال وجواب

 

سؤال وجواب في الطلاق قلت / بمشيئة الله وموضوع تحقيق درجة محمد بن عبد الرحمن ❷ النُخْبَةُ في شِرعَةِ الطلاق. نداء الي شيخ الأزهر وأساتذته الأفاضل ///الديوان الشامل لأحكام الطلاق بعد العدة نداء الي أمة الإسلام والأزهر الشريف ** الفرق في تشريعات الطلاق بين سورة الطلاق و سورة البقرة تحقيق درجة محمد بن عبد الرحمن
  https://alnukhbhtattalak.blogspot.com/2017/10/blog-post_41.html 
 مقدم البرنامج دكتور عبد الغفار سليمان البنداري إني أزعم أن شريعة الطلاق التي يعمل بها جُلُ المسلمين اليوم منسوخة والمنسوخ صار بنسخه تكليفا 1.باطلا القول به جريمة تشريعية 2.والعمل به جريمة أخلاقية كالقبلة الي بيت المقدس وكالخمر وكرضاعة الكبير وكالوصية للوالدين وووو 2= واقدِّم هنا بمجموعة مسلمات عقلية ونقلية ولغوية ورياضية وأقصد بالمسلمة انها القاعدة التي لا يُماري فيها مثل 1+1=2 فمن قال غير ذلك بطل قوله وجاء بإفك عظيم 3=المسلمة النقلية الاولي النسخ بالمحو أوبالتبديل أوبالانساء أو بالاستبدال حق صريح يكفر من أنكره او يمارِي فية {جاء في سور :...} 4= المسلمة التالية هي ان كل احكام الطلاق تنزلت في 3 ثلاث سور قرانية بالتتابع والتراخي لم يتكرر فيهن ما قد تم تشريعه قبلا وهي 1. سورة البقرة نزلت في العامين الاولين للهجرة وجاء بعدها بحوالي العام الثالث الهجري 2. سورة الاحزاب ثم انتهي قطار تشريعات الطلاق مع اخر اية{12} من اخر سورة هي 3.سورة الطلاق المنزلة بالعام 5 او6 هـ وربما 7 هـ واختلاف ميقات تنزيلها يرجع الي اختلاف كتب السيرة لكنهم جميعا اجمعوا علي انها نزلت في العام الخامس او ما بعده وهو ما يقرر التراخي الزمني بين سورتي كلا من سورتي البقرة والاحزاب من جهة وبين سورة الطلاق من جهة اخري بزمن آمن محتم لتحقيق شرط النسخ بينهم 5=ولا صحة مطلقا لقول العلماء بوجوب الجمع بينهم كمتعارضين لوجود 1.التعارض البيَّن الآكد المستيقن 2. مع التراخي الزمني القطعي بينهم {وهذا تحدي} 6=المسلمة التالية في تشريع طلاق سورة الطلاق هي مسلمة لغوية نزلت في{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ{واقول: وهي مسلمة اسلوب الشرط غير الجازم المكون من جملة فعل الشرط الحامل في طياته تحقيق جواب شرطه في زمن يُستقبل ومحدد في السياق بعده} 7= مسلمة لام انتهاء الغاية وهي مسلمة لغوية تنقل تحقيق الحدث{التطليق} من صدره الي دبره يقينا {الامثلة لـ ميقاتنا تجري لـ مستقر لها / لـ دلوك الشمس ... والقران ممتلئٌ بلام انتهاء الغاية لكل سائر الي نهاية لكن دون امكانية التراخي و لام انتهاء الغاية تفيد البَعْدَ للتو دون تراخي فيه وهنا رحمة الله بهذه الزوجة فهي اعتدت مع زوجها عدة كاملة فلا حق لبشر ان يؤخرها ساعة واحدة بعد عدتها اما كلمة بعد فهي تفيد نهاية الغاية مع إمكانية التراخي . } يعني بعد تفيد البعدية مع امكانية التراخي ولام الغاية تفيد البعدية بلا امكانية لاي تراخي. = وملخص هذه المسلمة 1.فلام انتهاء الغاية تساوي كلمة بعد لغة لكنها بلاغةً تختلف في استخدامها فكلمة بعد تفيد الظرفية بالنهاية لكن لا ينتفي معها التراخي ولام انتها الغاية تفيد الحتمية بالنهاية لكن توا توا 8= * لـــ عِدَّتِهِنَّ هذه هي لام انتهاء الغاية التي بدَّل الله العليم الخبير بها إحداث التطليق من صدر العدة الي دبر العدة 9. مسلمة الاحصاء لكل متعين من الاعداد ولا يتم الاحصاء الا بعد بلوغ الغاية المتعينة ومعروفة ويختلف العد عن ذلك فالعد لا يأتي الا مع عدد غير متعين غايته ليس لها نهاية متعينة فقوله تعالي {{ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ}} دليل علي ان الحدث تأجل الي هذ النهاية المعلومة يعني بعد العدة 10.مسلمة حتمية التقوي للمؤمنين{وهي مسلمة نقلية تشريعية} 11.فرض لخلوة قائم علي تشريع إباحتها-- ففرض عدم الخروج من البيت اباح الخلوة او بواح الخلوة حتم علي الزوج استبقاء زوجته وتحريم إخراجها من بيتها الذي هو بيته بينهما لانهما لم يُطَلَّقا بل تأجل طلاقهما بفعل لام نهاية الغاية لدبر العدة {لذا حرم الله عليهما الاخراج وحرمه علي الزوج او الخروج وحرم الزوجة أن تخرج من بيتها} ولا يُسمح بالخروج لأي زوجة معتدة او طبيعية من البيت الا بثبوت إتيانها بفاحش الزنا {{ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ 12. مسلمة تعدي حدود الله خرج علي شرعة سبحانه {{وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ 13. مسلَّمة مطلق العلم والخبرة لله وحده{مسلمة فطرية نقلية} ادت هنا الي الرجاء في تأخير التلفظ بالطلاق الي بعد العدة واعطاهما فرصة –لكليهما وكل مثيل لهما - ان يفكروا في مصائرهم طول العدة وهم أقرب لانفسهم ليلا ونهارا {{ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/سورة الطلاق} 14- مسلمة {فإذا بلغن أجلهم فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف} تقضي بحتمية اختيار اما الامساك فهي لم تزل زوجته في العدة تلك العدة التي تحولت من عدة استبراء الي عدة إحصاء بفعل لام انتهاء الغاية المضافة الي كلمة عدتهن في الاية رقم{1} أو اختيار الطلاق يعني الفراق فدلت الاية بهذا التخيير غلي انهما كانا في العدة زوجان ولما بلغا الاجل اي نهاية العدة خير الزوج بين الامساك او التطليق ثم لتلخيص القول 1= بدل الله شريعة طلاق سورة البقرة1و2هـ بشريعة طلاق سورة الطلاق5 او6 هـ حيث كانت شريعة طلاق سورة البقرة تبدأ بالتلفظ ثم الاعتداد استبراءا فصارت بعد التبديل الالهي تبدأ بالإعتداد إحصاءاً ثم التلفظ بالطلاق بعد انتهاء العدة سؤال وجواب في طلاق سورة البقرة وسورة الطلاق س / ما الفرق بين طلاق سورة البقرة2هـ وطلاق سورة الطلاق 5هـ ج/ طلاق سورة البقرة كان تطليقا يتبعه عدة استبراء ثم تسريح فبدله الله تعالي في سورة الطلاق الي عدة إحصاء ثم إمساك أو طلاق ثم إشهاد س/ لاحظت ان في شريعة الطلاق في سورة البقرة مساره هو بالترتيب تلفظ بالطلاق ثم اعتداد استبرائي ثم تسريح واختلف في سورة الطلاق ليكون بالترتيب اعتداد احصائي ثم امساك أو طلاق ثم اشهاد سورة البقرة تلفظ بالطلاق ثم عدة استبراء ثم تسريح سورة الطلاق عدة احصاء ثم امساك أو طلاق ثم اشهاد سورة البقرة2هـ منسوخ منها أكثر أحكام الطلاق والمنسوخ منها هو س/ ما هي تفصيلات أحكام عدة الإحصاء لبلوغ أجل الإمساك أو الطلاق ج / . وَ الواو هنا واو العطف ولا بد من معطوفٍ عليه في مستهل تفصيل أحكام عدة النساء وأقول المدون : أنها تعطف ما سيُذكر من عِدَد النساء علي تفصيل سابق تمدد وجوده من سورة البقرة الي سورة الطلاق وأبلغ الله ذكره هنا بلفظٍ أو قل حرفٍ واحد هو (و-----) هو عدة ذوات الأقراء (وهي ثلاثة قروء كما ذكرته آية العدة للائي يحضن في سورة البقرة((1و2 هـ)) 2. اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ 3. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ قلت المدون أقول لكل معرضٍ عن اتباع ما جاء بسورة الطلاق من تشريع ناسخٍ لما سبق نزوله في سورة البقرة إلا الذي أبقي عليه الله تعالي ولم يبدله نسخا ومحوا مثل الثلاثة قروء وبعض ما سنذكره هنا من الأحكام المتمددة دون نسخ من سورة البقرة الي سورة الطلاق أقول لهم لن تراعوا فقد أمركم الله تعالي بإتقائه وذلك بتطبيق أحكامه التي أنزلها في سورة الطلاق فقال تعالي: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ س/ فماذا بعد تضع الحامل وتلد فبعد أن يضعن حملهن ويصرن الي طلاق ولم يُمسكهن أزواجهن فسيظهر في أفق المطلقين تداعيات الطلاق التي تبدأ بالإرضاع (الزوج المطلق والزوجة التي طلقت في نهاية العدة(بعد وضعها الحمل بسقط أو ولادة) ج/ تظهر بينهما مسائل الإرضاع وأجر الإرضاع لكون المرأة قد صارت مطلقة بعد وضع حملها وبلوغ أجل طلاقها ،والإنفاق علي الطفل وحضانة أمه والتي هي مطلقته كما ذكرها الله تعالي هنا في الآيات التالية :- فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق المنزلة في العام السادس أو السابع الهجري س/ طلّقت زوجتي و هى حامل فى الشّهر الثامن، و سمعت أنّ هذا طلاقاً بدعياً، لأنّ الحامل طاهرة وقد جامعتها قبل ذلك، وهذا يعد جماعاً فى طهر قد طلّقتها فيه، فهل بقولي لها: "أنت طالق" عند ذلك يكون طلاقاً بدعياً لا يقع، أم يقع؟ ج/ أقول لهذا الذي طلق امرأته في الشهر الثامن وهي حامل لم يفلق تلفظك عقد الزوجية ولو جمعت الأرض جميعا ليساعدوك علي فلقه لأن الله تعالي منع التلفظ منك علي الحقيقة وحرزه في دُبُرِ العدة وإن تلفظت بمثل الأرض طلاقا فميقات تفعيل اللفظ ليكون قادرا علي فلق عقد الزواج وإحداث أثره من الطلاق والفراق هو بلوغ الأجل واتمام عدة الإحصاء ونهاية العدة [ سواءا كانت المرأة من ذوات الأقراء فنهاية عدتها هي حلول نهاية الطهر الثالث وبعده الذي حُرِّز إليه التلفظ بالطلاق أو من اللائي لا يحضن فتوقيت طلاقها بعد نهاية الشهر الثالث القمري أو من أولات الأحمال فتوقيت طلاقهن بعد نهاية الحمل ووضعه والذي يُستدل عليه بوضع الحمل ( فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا( وبلوغ الأجل هو الذي شُرِّعَ لأجله حكم إحصاء العدة وهو ميقات نهاية العدة وهو ميقات تفعيل التلفظ والاستحواذ الفاعل علي لفظ التطليق وذلك لإحداث التفريق واتمام الإشهاد إن لم يمسك الزوج زوجته وعزم علي تطليقها فهنا وهنا فقط يكون الطلاق ولا قيمة لأي تلفظ بالطلاق في غير هذا التوقيت كذلك قال الله تعالي }فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ{ ↞ 🔔فالإمساك متعلق بشرط واحد هو بلوغ المعتدَّين نهاية اجل العدة وبعدها↞🔔 والتطليق متعلق بشرطين هما 1.إعراض الزوج عن إمساك زوجته 2.وبلوغ أجل نهاية عدة الإحصاء وبعدها لقد فصل النبي محمد صلي الله عليه وسلم ذلك في حديث السلسلة الذهبية من طريق مالك عن نافع عن بن عمر مرفوعا ولفظه في صحيح البخاري ووافقه علي مسلم بن الحجاج تفصيلا وتوضيحا كما جاءت به آيات سورة الطلاق مما ذكرنا من تفصيلات أحكامها وتفصيلات أحكامه صلي الله عليه وسلم وختم روايته بقول النبي صلي الله عليه وسلم [فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء] مما يُطِيِحُ بآراء كل الذين يقولون ]يطلق لطهرها] بل قال الله تعالي ورسوله [فطلقوهن لعدتهن] وأتساءل المدون أين ومتي قال الله تعالي فطلقوهن لطهرهن؟؟؟؟؟؟؟!!!!! وهو الذي قال ورسوله [فطلقوهن لعدتهن] س/ هل يعتبر الطلاق حسب سورة البقرة اليوم صحيحا ويعتد به ويحتسب وتترتب عليه حقوق ج / لا .. الا للذي لم يُبَدِّله الباري سبحانه س / لماذا ؟ ج / طلاق سورة البقرة2هـ تم تبديله من عند الله الباري بطلاق سورة الطلاق 5هـ وانتهي جُلُّ تشريع الطلاق بسورة البقرة 2هــ الا ما لم يتم تبديلة فهو باقٍ علي حاله لكن في الإطار العام لترتيب أحداث طلاق سورة الطلاق5ه يعني بقي علي حاله لكن تقدمت العدة علي التلفظ بالطلاق وحرز التلفظ خلف العدة س / هل العدة في السورتين مختلفة ج / نعم ففي سورة البقرة2هـ كانت العدة عدة استبراء لسبق وقوع التلفظ والتطليق باللفظ اما في سورة الطلاق صارت العدة {عدة احصاء} حائلا بين التلفظ والطلاق لتأجيل التلفظ لما بعد نهايتها وحيلولة العدة بين التلفظ وبين التفريق الطططلاق.png س / افهم من ذلك أن سورة الطلاق جعلت العدة لحساب الزوجين بدلا من حسابها عليهم ج نعم فمشروع التطليق بدأ شروعا وتأهبا بينهما لكن تحقيقه لن يكون الا بعد انقضاء العدة س/ ماذا تقصد بالشروع والتحقيق وهل يوجد فرق بين الشروع والتحقيق؟ ج/ الشروع هو مجرد التأهب لخطوة التحقيق س/ مماذا اتبين الفرق بين الشروع والتحقيق ج/ الشروع هو في الايات من سورة الطلاق يدل عليه أسلوب الشرط غير الجازم {إذا طلقتم فطلقوا } معناه إذا أردتم التطليق {شروع} فطلقوهن {تحقيق} يعني فحققوا ما قد شرعتم فيه بالتنفيذ والتفريق بعد العدة وانقضائها س/ أفهم من ذلك أن الشروع في التطليق يكون في أول العدة وتحقيقه يكون بعد انقضاء العدة ج/ نعم والعدد التي فرضها الله تعالي هي 1.عدة اللائي يحضن وقدرها ثلاثة قروء ومشروعيتها جاءت من تمدد فرضها من سورة البقره2هـ وظلت علي حالها لم تتغير ثلاثة قروء والقرء حيضة وطهر 2.عدة اللائي لم يحضن وهن أ} اليائسات من المحيض ب}والصغيرات اللائي لم يحضن ج}وبعض من يرضعن أولادهن 3.وعدة أولات الأحمال وأجلهن هو نهاية الحمل بوضعهن حملهن بسقط أو ولادة –عند هذا الوضع يكون طلاق الزوجة- س/هل كانت هذه العدد في سورة البقرة ؟ ج/لا لم يكن موجودٌ الا عدة اللائي يحضن فقط وانتقلت مشروعيتها الي سورة الطلاق بالتمدد وعُبِّرَ عن ذلك بحرف العطف { و } س/ هل بهذا التشريع لسورة الطلاق يعتبر تمام تشريعات الطلاق قد أحكمه الله ج/ نعم وقد ارتضاه الله لنا دينا وقانونا نسير عليه والي يوم القيامة ودليل ذلك أن انقطعت تنزيلات أحكام الطلاق بتاتا بعد تنزيل سورة الطلاق5هـ س/ يعني هل يمكنني أن أقول أن محتوي سورة الطلاق5هـ قد نسخ محتوي تشريع أحكام الطلاق بسورة البقرة2هـ وما نوع النسخ؟ ج/ نعم ونوع النسخ هو نسخ البدل . س/ هل أشار القران الي هذا النوع من نسخ البدل ج/ قال الله تعالي {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) /سورة النحل} و قوله تعالي {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106)/سورة البقرة} س / هل يمكن تلخيص تشريع سورة الطلاق ومقارنة بسيطة بينه وبين تشريع سورة البقرة ج/ تشريع سورة الطلاق هو تشريع الإحكام واليقين والكمال والتمام وارتضاه الله لنا من دين الاسلام ولا تشريع بعده الي يوم القيامة ونهاية الخلافات في أحكام الطلاق س/ هل وصفه الله تعالي بأوصاف الحدود او فرض هيمنته إلي يوم الدين ج/ نعم فقال تعالي = واتقوا الله ربكم = وتلك حدود الله = ومن يتعدي حدود الله فقد ظلم نفسه = لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا = وأشهدوا ذوي عدل منكم = وأقيموا الشهادة لله = ذلك أمر الله أنزله إليكم = ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ = وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ = وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ = إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ق =َ قد جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) س / ماهو التكليف المحدد إذن ج/ هو أمر الله للنبي والمؤمنين أن إذا أراد أحدهم الشروع في تطليق زوجته أن 1. يحصي لذلك عدة قدرها ثلاثة قروء او ثلاثة أشهر قمرية أو ما بقي من مدة الحمل حتي تضع الحامل حملها ثم بانقضاء الأجل او العدة يحين وقت التطليق الحقيقي س/ هل عليه أن يطلق اذا حان الأجل وماذا لو راجع نفسه فأراد أن لا يطلق؟ ج/ لقد تجلت رحمة الله بشكل أذهل العقول إذ مقتضي العدل أن من احصي العدة وحان الأجل أن يُلْزَم بفعله ويطلق ولكن الله الرحيم اللطيف الخبير بأحوال عباده أعطي الزوج فرصة قبل انفراط العقد وتدمير البيت وتشتيت الاولاد والزوجة فللمرة الاخيرة خيَّر الزوج في الامساك ورفع عنه الملامة والجناح لعله يفيق ويتراجع ويمسك زوجته ولا يطلقها فإن أبي الا الطلاق فليشهد ذوي عدل من المسلمين ويطلق ولا يلومن الا نفسه بعد هذا التسامح الالهي معه فالله تعالي أمهلهما مدة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر أو طول ما بقي من زمن الحمل ثم هو سبحانه يخيره قبل انطلاق سهم الطلاق فيمُنُّ عليه بالتخيير في الإمساك فإن ابي فبالطلاق والاشهاد س / ما حكم الرجل يطلق زوجتة اليوم بالتلفظ بالطلاق ج / انقضي زمن التلفظ بالطلاق في صدر العدة بنزول سورة الطلاق بحيث يبطل التلفظ بالطلاق الا بعد قضاء مدة بمنزل الزوجية قدرها ثلاثة قروء للاتي يحضن وثلاثة أشهر قمرية للائي يئسن من المحيض واللائي لا يحضن مثل الصغيرات والمرضعات اللائي يغيب عنهن الحيض بسبب الرضاعة وأولات الأحمال حتي نهاية حملهن بالوضع أو بالسقط س / ما الدليل القطعي علي ذلك من القران وسنة نبينا محمد صلي الله عليه وسلم ج / الدليل من القران هو الايات المنزلة بسورة الطلاق عام الخامس الهجري 5هـ س / اذكر هذا الدليل القراني ج / قال تعالي {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) /سورة الطلاق } س / فما الدليل من السنة الصحيحة ولا يعارضة دليل واه ج / حديث عبد الله بن عمر برواية السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن بن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم / حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء [ ص: 258 ] / صحيح البخاري} س / ما الحجة في الاية والحديث ؟ ج / الحجة في الاية قوله تعالي [[[ إذا طلقتم .... فطلقوهن لـــ. عدتهن ... وأحصوا العدة ... لا تخرجوهن من بيوتهن .. ولا يخرجن ... وتلك حدود الله ...... فإذا بلغن أجلهن ...فأمسكوهن ... أو فارقوهن... [موضع الطلاق هنا بعد ان ان يبلغن أجلهن وهو تلك اللحظة المرتقبة بعد بلوغ الأجل ] س / وما الحجة في كل ذلك ؟ ج / الحجة تكمن في كل لفظ جاء القران به في هذه الايات س / كيف ؟ ج / {{{ إذا طلقتم .... فطلقوهن ....]]] هو اسلوب شرط غير جازم يفيد تحقيق الشروع في الطلاق لمن يريد الطلاق فيما يُسْتَقْبلُ من الزمان الذي حددته الاية {{ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن أو {{ فارقوهن}} أو يفيد تحقق الفراق في زمان جواب الشرط المسبق ذكره في فعل الشرط بلام الأجل لــ يعني بمعني [ بعد] 2. لـــ . عدتهن وهي لام بمعني بعد عدتهن وانقضائها{كل لام تأتي مثل هذه اللام تفيد حتما معني بعد وهي تدخل علي الأسماء في مسار زمان مذكور في السياق / مثل قوله تعالي وواعدنا موسي { وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِـــ. ..مِيقَاتِنَا {يعني بعد نهاية ميقاتنا المحدد له} وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143) /سورة الأعراف}} 3. وأحصوا العدة والإحصاء هو العد لنهاية محددة أما العد فلا يطلق علي ما لا نهاية محددة لمعدوده..انما يُطلق علي المعدود بدون نهاية محددة . / والإحصاء اقطع دليل يفيد تأجيل وقوع الفراق[ الطلاق] لنهاية المعدود[ العدة وتسمي عِدة الإحصاء] 4.إذا طلقتم .... فطلقوهن .... لــــ عدتهن وأحصوا العدة ... 5. ودليل اباحة الخلوة بين الزوجين بلفظ {{ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن }} هي أقطع دليل علي تأجيل الطلاق لما بعد العدة تلك الآية أية جواز الخلوة بين الزوجين بدرجة الالتصاق والتحضين في البيت بينهما الا الجماع فهو من لزمات الاعداد للتفريق آخر العدة بحيث لو جامع الزوج زوجته تنهار اجراءات الاحصاء وعليهما ان أرادا استئناف لحالة الطلاق أن يبدءا العد من الأول {لا تخرجوهن من بيوتهن .... ولا يخرجن} الا في حالة يستوي فيها كل النساء سواءا المنذرة بالطلاق او الغافلة في بيتها كزوجة وهي حالة اتيان الفاحشة اي الزنا وثبوتها . 6. وتلك حدود الله حيث صار هذا الشكل من الطلاق لــ بعد العدة حدا من حدود الله بنص الآية لا يمكن للمؤمنين تعديها . 1. لارتباطها بقدر الله في تشريع ما لا ندريه والله يدريه . 2. . ولأمرة سبحانه بها حدا من حدوده 7. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن... والإمساك ضد الإرسال لقول الله تعالي { مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (2) /سورة فاطر} والمعني الابقاء علي الزوجة التي اتمت الاحصاء زوجة كما هي إن اراد زوجها ان لا يطلقها فما زال الوقت يسمح بالإبقا عليها زوجة كما هي لأن الله تعالي قد رَحَّل وأجَّل التطليق لدبر العدة عدة الاحصاء والاستبراء.png ______________________________> >_____________________________ أو فارقوهن... 8. دليل الآية [ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن] هو اجازة للخلوة بين الزوجين لا لشيئ غير أنهما لم يزالا زوجين علي الميثاق والعهد أثناء عدة الإحصاء لأن الله تعالي رحل وأجل الطلاق لما بعد العدة {عدة الإحصاء } 9. وتلك حدود الله صار هذا التشريع حدا من حدود الله لا يمكن تعديه أو تجاوزه أو تخطيه يعني صار الطلاق في سورة الطلاق 5 هـ الذي هو عدة ثم الإمساك أو التفريق حسب ارادة الزوج حدا من حدود الله 1- . فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن ... أو فارقوهن ... وقلنا أن الإمساك دليل قاطع في ذاته لعدم وقوع الفراق حتي تاريخه أي حتي انتهاء العدة وتخير الزوج في نهاية هذه العدة فيما إن ظل عازما علي الطلاق{التفريق} أو ينتكس ويتراجع عنه {يعني يختار الامساك} وليس له خيار ثالث فإما التراجع وإما الطلاق في نهاية العدة . س / هل إذا اختار التراجع يعني الإمساك يكون مستهزئا متلاعبا بأيات الله ؟ ج / لا قطعا .. فهذا التشريع بهذا التسامح والتجاوز الإلهي هو الذي شرعه الله ولا ملامة علي شرع الله وهو المعني الذي قصده الباري جل وعلا في قوله { لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) /الطلاق} ما هو الدليل من السنة المطهرة ؟ حديث مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا [[[حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء [ ص: 258 ] /صحيحي البخاري ومسلم بنفس السياق واللفظ تقريبا ]]] / وقد اخترنا رواية مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ... لأنها رواية السلسلة الذهبية بفم البخاري وابن حجر ... وهما قمم في الحفظ والنقد والضبط والاتقان .... خاصة في ابن عمر ... ولا إلتفات لمن قال بخلاف ذلك / فهي الرواية العمدة والمقياس التي تُضْبَطُُ عليها كل روايات عبد الله ابن عمر و / مالك لا يعلوه ولا يكافئه في كل أمر الحديث أحد إن في الحفظ أو الضبط أو الاتقان / فضلا عن دخول الروايات الأخري عن عبد الله بن عمر كثير من علل المتن والإسناد ... والرواية بالمعني والتصور والإجمال و الإختصار والفهم الشخصي كعلة حديث محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة في روايته لحديث الطلاق في الحمل ... ولم يتابع عليه من أي راوٍ في أي طريق أو شاهد / بل ومخالف لتشريع القران الكريم في منصوص العِدَدْ وميقات التطليق . / والعلة فيه جاءت من توهمه أن الطلاق لا يكون إلا في الطهر والحامل في تصورة طاهر إذن يحل في تصوره طلاقها فرواه من خيال نفسه وهما ومخالفة للأثبات الضابطين عنه وشذ شذوذا عظيما بروايته / كما أنها أي رواية مالك عن نافع عن بن عمر موافقة لنص القران في كل شيئ في تأجيل الطلاق للدبر وفي مسارات العدد وفي توقيت التطليق لبعد العدة وهكذا وفي العدد قال النبي صلي الله عليه وسلم {{ مره فليراجعها حتي تطهر ثم تحيض ثم تطهر { هذان قَرآن كل قَرْء منهما حيضة وطهر } والقرء الثالث عبر عنه النبي الذي أوتي جوامع الكلم وأخُتصرت له الحكمة اختصارا بظرفي الزمان ان يمسك الزوج بعد أو يطلق قبل أن يمس فكل ظرف زماني منهما قد حدد القرء الثالث فقوله فإن شاء أمسك بعد حد دت الحيضة الثالثة وان شاء طلق قبل أن يمس حددت الطهر الثالث لأن المس يعني الجماع وهو حتي لحظة الطهر الثالث مسموح له ان يمسك زوجته كأحد الخيارين المعطاة للزوج في آخر العدة إما الإمساك وآخر زمانة دخول الحيضة الثالثة بمثابة الإشعار لناقوس الخطر وتقلص وقت التصرف بالإمساك وإما التطليق ولا ثالث هذا ما جاء به حديث مالك عن نافع عن ابن عمر عمدة أحاديث الطلاق لابن عمر ---------------------------------/---------------------------------------------- س /هل تَبَدَلَ شكل التكليف حينما يريد المسلم أن يطلق امرأته بين سورة البقرة 2هــ وسورة الطلاق5هــ ؟ ج / نعم تبدل الشكل والمضمون ففي سورة البقرة2هــ كان الشكل أن يقع الطلاق ثم يترتب عليه المضمون حيث كان الشكل في سورة البقرة ان يحدث الطلاق ثم تعتد المرأة [عدة الإستبراء] ويترتب عليه التبعات المتضمنة في سورة البقرة2هـ فتبدل هذا هذا الشكل وبناءا عليه تبدل مضمونه حين نزول سورة الطلاق 5هــ إلي فرض حدوث العدة أولا [عدة الإحصاء] ثم إيقاع الطلاق لمن أعرض عن الإمساك 8.jpg 222.png س 1. هل هناك تنزيلان لتشريع الطلاق وبأي تشريع نلتزم ؟؟ ولماذا يفعل الباري جل وعلا ذلك واعلم ان الله لا يسأل عن شيئ وهم يسألون ج 1 /نعم لا يسأل عن شيئ وهم يُسألون سبحانه وتعالي جلت قدرته وما نحن الا منحصرين في فلك الله وفلك شريعته لأنه هو القائل سبحانه {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (107)/سورة البقرة} وهو جل شأنه القائل {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) / سورة النحل} ومن هنا علمنا أن الله تعالي له مطلق الإرادة في أن ينزل ما يشاء ويُبدِّل ما يريد في مسار تشريعاته المنزلة لكننا خبرنا أنه سبحانه ينزل القران محتويا شرعة ليطابق تنزيله طاقات البشر [في كل مرحلة من مراحل التشريع حين كان ينزل التشريع] ويتدرج معهم في التكليفات الإلهية حتي يسمو بهم إلي اليقين والإحكام التكليفي الذي سيبقي والي يوم القيامة { هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (7) رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (8) رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (9) /سورة ال عمران} أما قوله تعالي ولا مبد ل لكلماته في الاية [ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ (34)/سورة الأنعام – في السنن التي ختم الله عليها في كل أمره سبحانه فيما عدي التشريع فإنه سيأخذ شكل الثبات الأبدي بعد استكماله بوضع التنجيم بنزول الوحي علي النبي [صلي الله عليه وسلم] فإذا اكتمل وعلامته أن يقرر الباري أنه اكتمل فحينها يتأهل النبي [صلي الله عليه وسلم] للمغادرة ليخير فيختار الرفيق الأعلي وينقطع الوحي ويختم علي التشريع بالكمال والتمام والرضا ومن ساعتها فقضي الله أن لا مُبدل لكلماته ويختم علي التشريع بالثبات وامتناع التدخل فيه تغييرا او تبديلا او تحريفا ومن يفعل ذلك من المجرمين فهو كالواهم في السراب بأنه ماء [الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)//المائدة] فحينئذ يحكم الله تعالي اياته لكنه سبحانه وتعالي عندما يُحْكم آياته لا يسمح لأحد من خلقه بتبديلها مطلقا فهو القائل {وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102) / سورة النحل} / ثم هو تعالي يقول {قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (28) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (29) يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ (30)/ سورة ق } قلت هذا في الوعيد وقد ارسي الله قواعده من قبل في أول الخليقة و قال تعالي {يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا (15) /سورة الفتح} واقول المدون فبعد ان يحكم الله تعالي تشريعة لا يسمح لأحد أن يبدله وعلامات الإحكام كثيرا ما يجلِّيها الله لعباده ومن هذه شريعة الطلاق بدأها الله في سورة البقرة 1و2 هــ واتمها وأحكمها في سورة الطلاق 5هــ بتبديلها وهو المريد سبحانه في فترة التنزيل 1= لانها هي الفترة التي حصر الله تعالي فيها التشابه والإحكام 2= وهي الفترة التي أوجد فيها نبي الله محمدا ليتلقي وحي السماء المنزل 3= ولكن بعد ارتفاع الوحي وموت النبي صلي الله عليه وسلم لا يسمح لأحد كان أن يبدل كلام الله في شرعه وقرانه وختم التشريع بقول ليس في الإبداع خير منه ولا في الحسن أجمل منه قال { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (3)/سورة المائدة} 4= فبعد هذا الكمال لا يوجد كمال ويمتنع وبعد هذا التمام لا يوجد تمام ويمتنع حدوثه وبعد هذا الرضا لن يكون رضا لأنه بلغ الحد / وليس لأحد أن يبدل اقول ليس لاحد ان يبدل لا اقول كلمة بل حرفا في دين الله وهذا المعني الذي وقع فيع أصحاب التأويل وبدلوا كل ما ختم الله تعالي عليه بالكمال والتمام والرضا فقلبوه الي تشريع موازٍ ليس من الحق في شيئ وتطابق هذا مع تنزيله سبحانه القران منجما وآية ذلك أن يثبت نبيه بقي لنا في هذه المسألة أن نقول إن تشريعات الطلاق قد نزلت علي مرحلتين 1.المرحلة الأولي في سورة البقرة 2هـ 2.والمرحلة الثانية في سورة الطلاق 5 هـ / وكل مرحلة كان لها شكل وقاعدة تتواءم مع شكل المرحلة التي نزلت فيها فسورة البقرة كان شكل الطلاق مرحلي ويدخله عنصر التدرج التكليفي لكنه كان بداية تشريعات الطلاق فكان فيه ومعني ذلك أنناننتظر تنيزيلا محكما ويبدل به تشريعات الطلاق السائدة حين سيادة أحكامه لسورة البقرة 2هــ كما نعرض هنا بعد عدة أسطر فالتشريع اللأول الذي سيُبدلُ لاحقا كان يتسم بالاتي فتشريعات سورة البقرة كانت تتسم بـــ . أ} / تسمي المرأة فيها بالمطلقة لأن الطلاق حدثا كان ودائما تابعا للتلفظ 1= فكلما تلفظ الزوج بالطلاق[أثناء فترة التخيير في إحداثه] كلما شيد صرحا بالهدم الأسري فكانت التي تطلق تسمي مطلقة {والمطلقات يتربصن ..} 2} / وكانت تتداعي التبعات مباشرة وهي 1.عدة التربص 2.وتسمية المرأة بالمطلقة من أهم هذه التداعيات 3.وصيرورتها غريبة أجنبية إثر تلفظه بالطلاق 4.الأمر الذي كان يلقي علي البيت آثار الخراب توا وفي الحال [a] فكان صرح البيت بما فيه من زوجة وذرية وزوج خاضعين لثورة الزوج مع اختلاف نوعيات الرجال فمنهم العاقل ومنهم السفيه الجاهل ومنهم الذكي ومنهم الغبي [b]فما كان الله ليدع الخلية الأولي في بناء المجتمع لهذه المقدرات دون أن يتدخل سبحانه بوضع تشريع محكم يعالج فيه كل هذه العناصر وكل ما ينتج عن سوالبها من تداعيات يراها الناس بعيون ناقدة ومشاعر مهددة مما ينتابها من تداعيات لم يوضع لها حل جذري محكم حتي ما قبل نزول سورة الطلاق5هــ [c] لذلك أنزل الحكيم الخبير تشريعا للطلاق فيه حل لكل تداعيات التطبيق يتميز بالوضوح والإحكام لكل أحكام الطلاق في الغيب والشهادة فأنزل الله تعالي سورة الطلاق5هــ 3} / أما التربص فكان شكله يميز أحكام سورة البقرة 2هــ وهو أن تنتظر وتراقب المطلقة نفسها بنفسها ثلاثة قروء علها تحمل في رحمها نطفة لوليد منتظر قدومه بعد عدة أشهر لكنها كانت هي وحدها المسؤلة أمام الله بإستئمانها علي تداعيات شأن طلاقها دون تحمل الزوج أي شيئ من هذه التبعات ذلك لأن تلفظه بالطلاق فرض حالة من الترتيبات منها حرمة خلوتها به في مكان ومسكنٍ واحدٍ واضرارها للخروج إلي بيت وليها مباشرة بعد التلفظ بالطلاق عليها لهذا كله علا علم الله الذي لا يغيب عنه غائبة في السماوت أو في الأرض فقضي سبحانه وتعالي بتنزيل سورة الطلاق5هــ تقريبا / فيها الحل المحكم لكل المتشابه في أحكام الطلاق وإلي يوم القيامة وغاب عن المسلمين أن الشيطان سيحاول إفساد ما أحكمه الباري جل وعلا مستخدما نزعات بعض المسلمين بعد جيل النبوة ليسلطهم فيفسدون ما أحكمه الله من تشريعات محكمة مستيقنة لأحكام الطلاق ضمنها أسطرٍ قليلة في هذه السورة المعجزة [سورة الطلاق5هــ] 4} / ومن أشكال تطبيقات أحكام الطلاق حين سيادة سورة البقرة2هــ أن تعتد المطلقة في بيت وليها وليس بيت مطلقها لوقوع الغربة بينهما لمجرد التلفظ به وصيرورتها أجنبية عنه لأن الطلاق فك ميثاق الزواج الذي كان يربطهما 5} / ذلك لأن الخلوة ساعتها لا تحل ولم تحل بين الغرباء والتلفظ بالطلاق ساعتها كان من أهم العوامل المحققة للغربة والخلوة بينهما لذا كانت امرأة ثابت بن قيس حينما ارسل اليها زوجها بأخر ثلاث تطليقات خرجت لتعتد استبراءا عند عبد الله بن أم مكتوم [حين سيادة أحكام الطلاق بسورة البقرة]وفي نفس الظروف خرجت امرأة عبد الله بن عمر إلي بيت وليها ولم يفلتها من ذلك إلا أن التشريع السائد آنئذ قد نزل وحي السماء بتبديله لذا لما عرف النبي صلي الله عليه وسلم ذلك أهدر فعل ابن عمر وقال مره فليراجعها ....الحديث} / ولم يكن ذلك لأي أحد من المسلمين منذ البعثة الي السنة الخامسة أو السادسة من الهجرة 5 او 6 هــ وليس يعني هذا أن محسوبية حاشا لله ورسوله أو حظوة أُنجد بها ابن عمر بل لأن تزامن كون الشريعة التي كانت تسود ويحدث بها الطلاق هي شريعة سورة البقرة2هــ ولأنها قد بُدلت تزامناً ولم يكن الكل يعلم بلا استثناء أن شرعة الطلاق السابقة في سورة البقرة 2هــ قد جري عليها قضاء الله بالتبديل في الوقت الذي جري علي ابن عمر قضاء الله بتطليق امرأته ولم يكن يعلم هو آلاخر أنها رغم انه طلقها بأنها لم تُطَّلق لأن التشريع في سورة الطلاق5هــ ذلك المنزل جديدا قد تضمن تبديل جُل ما ساد قديما حين سيادة أحكام سورة البقرة 5هــ لكن عبد الله كان غافلا عما نزل من الأحكام الجديدة التي تضمنته سورة الطلاق5هــ ولم يعلم وليس هناك في نظره ما يعارض فعله وكله ثقة بأنه قد طلق امرأته فلما علم النبي محمدا ذلك ردها عليه وكلفه بالجديد النازل في سورة الطلاق 5 هــ [الطلاق للعدة] وبينها في أصح رواية لمالك عن نافع عن ابن عمر س / هل بجوز الطلاق في الحمل ؟ ج / اضغط الرابط الاتي ضع يدك اليمني علي الماوس ويدك اليسري علي زر كونترول وا غ ليفتح لك الرابط بمشيئة الله تحقيق امتناع تطليق المرأة الحامل وبطلانه إذا حدث إ... س / فكيف يطلق الرجل زوجته بعد نزول سورة الطلاق ؟ ج / اضغط عذا الرابط كيف يطلق الرجل زوجنه في شريعة الإسلام السمحة. و... س / هل نسخت آية الطلاق في سورة الطلاق كل احكام الطلاق بسورة البقرة ؟ ج / نسخت أكثر أحكامها في الطلاق وبقي عدة أولات الأحمال وحكم عضل الزج المطلق واحكام الخلع لكن في ظل قاعدة التطليق بالسورة الجديدة[سورة الطلاق5هــ] اضغ الرابط * *آية الطلاق للعدة بسورة الطلاق نسخت آية الطلاق بسورة البقرة 2هــ س / ما الفرق بين تشريع الطلاق في سورة البقره الذي تم تبديلة بعد نزول سورة الطلاق 5هــ ؟ ج / اضغط هذا الرابط الفرق بين التسريح والتفريق بين سوتي البقرة والطلاق... س / هل يمكنك جدولة الفرق بين التشريعين ؟ ج / نعم في هذا الرابط جدول الفروق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق و... وهذا الرابط جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسورة ال.../ جدول فروق في أحكام الطلاق بين سورة البقرة وسو.../ /الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس... الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة الطلاق5هـ وس.../ مــــــا هي؟الجدول(الفرق بين أحكام الطلاق في سورة ... / الفرق بين تشريعات الطلاق في سورة الطلاق وسورة البق... /عرض آخر للفرق بين سورة الطلاق وسورة البقرة في تشري... / الفرق ببونط أحسن%%% / /.احكام الطلاق في سورة البقرة وسورة الطلاق% / جدول الفرق في تشريعات الطلاق (بين سورتي الطلاق... / الفرق في تشريعات الطلاق بين سورتي الطلاق(5هـ) و... ............................ س / هل يعتبر الطلاق في سورة الطلاق 5هــ مهيمنا علي أحكامة التي في سورة البقرة ج / نعم واضط هذا الرابط الطلاق للعدة في سورة الطلاق هيمن علي شريعة الطلاق .../ تشريعات الطلاق في سورة الطلاق ناسخة لتلك التي كانت... .................... س / هل يمكنك عرض شامل لتحقيق مسألة الطلاق للعدة ؟ ج / نعم وهذا هو الروابط لطلاق للعدة مفصل جدا الطلاق للعدة هو الشريعة الباقية الي يوم القيامة 1.أول كتاب الطلاق للعدة كتاب الطلاق للحافظ الامام البخاري ................................... س / ما معني الإحصاء والعد ج / هنا في هذا الرابط معني الاحصاء والعد ..................... س / هل نعتبر نظام الطلاق في الاسلام هو نظام سورة الطلاق5هـ ج / نعم في الرابط التالي نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة /نظام الطلاق في الإسلام هو الطلاق للعدة* س] / لماذا اختلف الفقهاء فيما بينهم في كل جزئية من جزئيات الطلاق حتي وصل اختلافهم للتناحر والتشاجر والعراك كأنهم في ساحة قتال؟ ج] سبب ذلك يرجع إلي ثلاثة عوامل الأول 1. عدم إدراكهم الفاعل أن الفرق بين نزول سورة البقرة2ه وبين نزول سورة الطلاق 5هــ له عند الله مغزيً أحكمه وأراده ولم يتنبهوا لذلك اجملناه فيما سبق من عرض لحِكْمةِ الله واطلاعه علي أحوال عباده وسوء تصرفات بعضهم في شؤون بيوتهم حتي لو وصلت إلي هدمها وتدميرها 2. ثم غضوا الطرف عن قضاء الله بتشريع الناسخ والمنسوخ في اول سورة مدنية أنزل فيها [ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (106)/سورة البقرة] -- ثم تلاها أيات صريحة تدعم النسخ في الشرع مثل[وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (101) قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (102)/سورة النحل]... كل هذا لم يلفت انتباه فقيه واحد من بعد النبي صلي الله عليه وسلم حتي يومنا هذا والله أعلم بحال عباده غير أنني قرأت للأستاذ أحمد شاكر نظرة جديدة غير مكتملة هي أقرب النظرات إلي الحق في كتابه نظام الطلاق في الإسلام وكذلك الدكتور محمد طلبة زايد وإن كانت نظرته فيها ثراء وعلم كبير لكنه غير مكتمل لأنه لم ينظر إلي طرف الفرق بين تنزيل سورة البقرة وسورة الطلاق وكلهم اعتبروا وجوب العمل بالتشريعين معا مما دفعهم إلي مناقضة سنة الله في أحكامه وما خلق فوقعوا في سلبيات العمل بالناسخ والمنسوخ في وقت واحد ولم يدركوا أن التشريع المنسوخ يبطل العمل به لأن الله قضي بمحوه وهو الحكيم العليم ومما محاه الله تعالي في القران 1.منه ما بقي رسمة ومحي حكمه 2.ومنه ما محي الله رسمه وحكمه كتشريع تحريم الخمر بقي رسم الإباحة لكن رسم التحريم موجود ايضا ليعلم الله من في قلوبهم زيغ ممن هم علي الحق راسخين. الثاني الاضراب الذي أحدثه الاختلاف في روايات حديث عبد الله بن عمر الذي وصل الي ما يزيد علي 14 اختلاف تحت كل اختلاف منهم عدة اختلافات دارجة ليصل كم الاختلافات علي فقه حديقه الي ما لا يعلم عدده إلا الله وحده وترجع هذه الاختلافات إلي التفاوت في درجات الضبط والحفظ بين الرواة وعدم التنبه الي أنه في مثل هذا الامر يجب تكريس الجهود والتفاق علي أضبط سلسلة رواة للحفاظ لدرأ الخلاف بين الأمة في اهم تشريع وأنا أعلن من هنا أن رواية ماك عن نافع عن بن عمر عنه هب أصح وأضبط الروايات علي الإطلاق في حديث ابن عمر في حادثة طلاقه امرأته. ............ س / رجل يريد أن يطلق امرأته وهي حائض هل يصلح ذلك ؟؟ ج/لا لأن الطلاق يلزمه قبل تنفيذه عِدَّةَ إحصاء [ 1.ثلاثة قروء لذوات الحيض هن حيض وطهر ثم حيض وطهر ثم حيض والطهر الثالث يتم فيه الإمساك أو التطلق 2.أو ثلاثة أشهر قمرية لليائسات من المحيض ومن انقطغ عنهم الحيض كالصغيرات وبعض المرضعات هن 3 أشهر قمرية يتم بعدها الإمساك أو التطليق 3.وما تبقي من مدة الحمل لأولات الأحمال يتم في آخرهن وبعدهن حين تضع الحامل حملها وهي في نفاثها اقول : يتم بعده الامساك أو التطليق ] ..................... س/ يقول الفقهاء أن المرأة الحامل يجب تطليقها في طهرها أو في حملها هل يصح هذا؟ ج / لم يصح هذا انما اعتمدوا علي رواية شاذة تفرد بها محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة شاذة قال النسائي في الأقضية لم يتابع عليها محمد بن عبد الرحمن عليها يقصد شذ بها كما يقصد انها رواية غير محفوظة كما أن شذوذها تدعم بمخلفته لكل رواة حديث ابن عمر حيث لم نجد أحدا ذكرها في التسعة وعشرين طريق المذكورين في البخاري ومسلم وغيرهما من مصنفات السنة بالإضافة إلي اتهام محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة في حفظه وضبطه وغمزهم فيهما كأحمد والبخاري وابن أبي حاتم وغيرهم والأدهي أن روايته مخالفة لنص آية عدة النساء في سورة الطلاق حيث أمر الله تعالي [وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ /سورة الطلاق] فخالفها محمد بن عبد الرحمن فضل بها وساروا علي شذوذه وخطأه --------------------- س / إذن الطلاق في الحمل لا يصح لأنه باطل ؟ ج / نعم والآية القرانية في ذلك صحيحة ولها الهيمنة والسيادة[ومناط الإستدلال هنا هو توفيت الله تعالي ويعرف بوضع الحامل حملها في كل شيئ تعده الحامل وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ومن ذلك الطلاق فلا تطلق الحامل إلا بع وضع حملها بسقط مؤكد أو ولادة] ................... س / كيف لنا أن نعلم وضع حمل أولات الأحمال يقينا ج / 1. بالولادة 2.او بسقط مؤكد لأن السقط يوجد منه نوعان 1.سقط مهدد 2.سقط مؤكد ينزل مع السقط محتويات الرحم كالمشيمة والنطفة 3.فإن ارتبنا فلننتظر عدة أيام ولنجري تحليل اختبار حمل فإن اعطي سالب فهذا سقط مؤكد ............................ س / رجل حلف بالطلاق علي امرأته لتطيعنه في شيئ حرام او بالاحري شيئ حلال وتكاسلت فلم تنفذه ما الحكم ؟ ج / أولا ..لا يوجد في شرع الله حلف بالطلاق ن.png س/ يقول الفقهاء أن المرأة الحامل يجب تطليقها في طهرها أو في حملها هل يصح هذا؟ ج / لم يصح هذا انما اعتمدوا علي رواية شاذة تفرد بها محمد ابن عبد الرحمن مولي طلحة شاذة قال النسائي في الأقضية لم يتابع عليها محمد بن عبد الرحمن عليها يقصد شذ بها كما يقصد انها رواية غير محفوظة كما أن شذوذها تدعم بمخلفته لكل رواة حديث ابن عمر حيث لم نجد أحدا ذكرها في التسعة وعشرين طريق المذكورين في البخاري ومسلم وغيرهما من مصنفات السنة بالإضافة إلي اتهام محمد بن عبد الرحمن مولي طلحة في حفظه وضبطه وغمزهم فيهما كأحمد والبخاري وابن أبي حاتم وغيرهم والأدهي أن روايته مخالفة لنص آية عدة النساء في سورة الطلاق حيث أمر الله تعالي [وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ /سورة الطلاق] فخالفها محمد بن عبد الرحمن فضل بها وساروا علي شذوذه وخطأه س / إذن الطلاق في الحمل لا يصح لأنه باطل ج / نعم والآية القرانية في ذلك صحيحة ولها الهيمنة والسيادة[ومناط الإستدلال هنا هو توفيت الله تعالي يعرف بوضع الحامل حملها في كل شيئ تعده الحامل وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ومن ذلك الطلاق فلا تطلق الحامل إلا بع وضع حملها بسقط مؤكد أو ولادة] س / كيف لنا أن نعلم وضع حمل أولات الأحمال يقينا ؟ ج / بالولادة او بسقط مؤكد لأن السقط يوجد منه نوعان 1.سقط مهدد 2.وسقط مؤكد ينزل مع السقط محتويات الرحم كالمشيمة والنطفة 3.فإن ارتبنا فلننتظر عدة أيام ولنجري تحليل اختبار حمل فإن اعطي سالب فهذا سقط مؤكد س / رجل حلف بالطلاق علي امرأته لتطيعنه في شيئ حرام او بالاحري شيئ حلال وتكاسلت فلم تنفذه ما الحكم ؟ ج / أولا ..لا يوجد في شرع الله حلف ............... الجمل القرانية الإعتراضية في بيان السياق التشريعي لأحكام الطلاق بسورة الطلاق 5هــ والذي يفهم قطعا في ضوئها أنه إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ///فإذا بلغن أجلهن فإن اردتم أن لا تطلقوا {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } او طلقوا ان شئتم { أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } لكن بالإشهاد كما قال الله تعالي :: وو.png سيكولجيا النفس البشرية (لا تدري ) 11.pdf@0025.jpg11111111111111111111.pngاا.pngااااا.@@png.png س / هل تحتسب التطليق الخاطئة ؟ ج / لا تحتسب التطليقة التي خالف فيها المطلق شرع الله ذلك لأن الله تعالي شرع لمن يريد الطلاق أن يطلق حسب مقصده هو جل وعلا وأن تقعيده لهذا المنهج س 2. وقد يسأل سائل فكيف يبدل الله جزءا من شرائعه وهو القائل جل جلاله {{قَالَ لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ (28) مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (29} التبدبل المراد من رب العلمين والذي نفي الله أن يضلع فيه أحد لأنه عكس مراده سبحانه هو ذلك الذي جري عليه الثبات الرباني وانتهي أمره مثل سنن الكون او نظريات التسير والتحكم الكوني وكل ما من مردوده أن لا يتغير لكن داخل أمر التنزيل والتشريع لم يحصن التشريع من الشأن الالهي بحصانة ع تبديله إلا بانقطاع الوحي وموت النبي صلي الله عليه وسلم واستقرار التشريع علي مقصود الله ومقصود نبيه صلي الله عليه وسلم والي يوم البعث ومن هنا علمنا أنه طالما يوجد وحي ونبي يوحي إليه فالناسخ والمنسوخ من الشرع هو في ذاته حق ومن يزعم أن هناك بعد ارتفاع الوحي وموت النبي صلي الله عليه وسلم نسخ أو تبديل فقد عصي الله تعــالي . ................................... 3. س 3. ماهو الطلاق للعدة ؟؟ 3 . ج 3 .الطلاق للعدة هو التنزيل الإلهي الناسخ لصورة الطلاق الذي كان يسود في تشريع سورة البقرة2.ه تبديلا 4 /. هو الأمر المنزل للمسلمين في سورة الطلاق5هــ وبدل الله تعالي به أحكام الطلاق في سورة البقرة2هــ ...................... 5. س 5 . كيف ؟؟ ج 5. استبدل الله الباري شكل قاعدة الطلاق في سورة البقرة2هــ التي كانت طلاقا ثم عدة حيث كانت المرأة التي تطلق تعتبر مطلقة وتعتد استبراءا لنفسها ورحمها وسميت عدة الإستبراء/ بالشكل الجديد الذي صار الي عدة ثم إمساك أو طلاق حيث صار الشأن في التشريع الجديد وقد تأجل فيه الطلاق في دُبُرِ العدة وتقدمت عليه العدة وسميت عدة الإحصاء ................... س 6. فصل لي ما تقول ؟؟؟ عدة الاستبراء من خصائص سورة البقرة2هــ وعدة الاحصاء من خصائص سورة الطلاق5هــ ........................ س 7.. لماذا هذا التباين بينهما ؟؟ جاء التباين من طبيعة الشرعتين فحيثما كان موضع الطلاق ترتب المسار مع ملاحظة أن موضع الطلاق نزع من ايدي الأزواج انتزاعا ليس لهم خيار فيه بعد نزول سورة الطلاق بنص قول الله تعالي { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ 1= هذا اول تكليف الطلاق بسورة الطلاق5هــ 2= وهو علي شكل نداء تكليفي تصدر فيه النبي بصفته وكيلا عن الأمة منذ نزول التكليف إلي قيام الساعة 3= تضمن التكليف حكما جديدا هو ملخص في منادي وهم النبي ومن معه من المؤمنين إلي يوم الدين وتكليفا هو ان من اراد من الأمة أن يطلق فليطلق للعدة يعني بعد العدة ودلت عله هنا اللام الملحقة في لفظة عدة { للـــ ع دة} وتسمي لام بمعني بعد ...................................... س/ هل هناك قرائن تدلل علي أنها لام الأجل أو لام الغاية أو لام بمعني بعد؟؟ ج / نعم فاللام من غير قرينة دالة علي أنها لام الإبتداء وتكون صريحة فتعني هنا لام البعد مثل قوله تعالي { سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1) هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ (2) وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ (3) /سورة الحشر) / لكن إن لم تأت مثل هذه القرائن دلت اللام علي أنها لام البعد / فقرينة لأول دلت علي أنها قبل وليست لام بعد فإذا جاءت اللام غير مقترنة بدليل تخصيص بمعني قبل دلت هي بنفسها علي أنها بمعني بعد /ومثل لام البعد وحدها في قوله تعالي [وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143)/ الأعراف] ومثل قوله فاللام في لفظة لميقاتنا هي لام بعد يعني فلما جاء موسي بعد تمام ميقاتنا فلم تحتاج القرائن الدالة ومثل قوله تعالي وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ (155) /سورة الأعراف} واللام في لفظ لميقاتنا هي لام بمعني بعد وقوله تعالي [وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (38)/سورة يس] فكلمة لمستقر لها فيها اللام لام بمعني بعد أو لام تعني الغاية التي بعد المسار / وفي الاية[وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (102) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ (103) وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ (104)/ هود ] والمصحف مليئ بهذا المعني للام الغاية او لام بمعني بعد ................. س / هل اسلوب إذا طلقتم النساء معناه تحقيق الطلاق أو الحدث كصلاة أو صيام أو أي حدث في مثل هذا السياق ام معناه شروع في تحقيق الحدث ج / هو أسلوب شروع وليس تحقيق ويراد منه أن إذا أردتم أن تطلقوا النساء وهو المعني مثل قوله تعالي إذا قمتم إلي الصلاة والمعاني كلها المشمولة بإذا غير الجازمة فعبارة إذا طلقتم التي في جملة فعل الشرط تعني الشروع لأن إذا غير جازمة والتي في جوابها تفيد التحقيق فيما يتأتي من الزمن المستقبل .................. س/هل التطليق فرض الله تعالي أن يتحقق بعد العدة يلزم لذلك إحصاؤها ؟ ج / نعم لأننا لا نعرف انتهاءها الا بإحصاء تلك العدة والإحصاء هو العد لأجل معلوم لذلك قال تعالي [وأحصوا العدة] فرضا وتكليفا ................ س / هل يوجد جمل قرانية اعتراضية هنا وما قيمتها في تخلل السياق ج / نعم هذه هي الجمل الست القرانية الاعتراضية { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ قلت المدون هذا هو السياق الأصلي الذي من الجائزات أن نصله بالجملة القرانية التي تأتي بعد الست جمل قرانية اعتراضية والمعني المتصل للسياق الأساسي هو: [يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ هنا الست الجمل القرانية الإعتراضية Eفَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ][] EEEEEEEHHHHHHHHH والبلاغة هنا اننا لو قرأنا السياق الاول متصلا بالثاني كأنه [يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ E فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ] ومكان الكف هو الست جمل قرانية المعترضة السياق نستطيع فهم أن تمام إحصاء العدة ونهايتها هو التكليف بالإمساك أو الطلاق هنا في دبر العدة وهنا فقط ويمتنع التطليق في غير هذا المكان والزمان البيان ##############.png وقيمة هذه الجمل القرانية هي استباق بالتذكرة من الله لعباده أن المتبقي للمؤمن هو المحتوي المتضمن لمدلولاتها . E1وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ 2Eلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ 3/E وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ 4/Eوَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ 5Eوَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ 6 Eلَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أمرا[ وبيان أنه تعالي مازال مبيحا الخلوة بينهما لذلك فلا حرج من أن يتقاربا لدرجة أنه سبحانه منع أي حجة تصرف بعضهما عن بعض فأباح الخلوة بينهما كبداهة 1.لأنهما زوجان 2.ولأجل أنهما كذلك فقد حرم علي الأزواج إخراجهن من بيوتهن الذي هو بيت زوجها. 3.وحرم عليهن أن يخرجن محوِّطا عليهما الاثنين بالتنبيهات والتحذيرات حتي لا يهدر أحدهما الوقت علي الاخر 4.وفي هذا الصدد فقد أباح كل شيئ بينهما وأعلي كل شيئ بينهما إلا الجماع لا لأنه محرم بينهما ولكن لأنهما إن تجامعا سيكون كل اجراءات الإعتداد المُمَهِد للفراق في اخر العدة قد انهارت بهذا الجماع وعليهما إن أرادا أن يستكملا العدة أن يبدأوها من أولها ويحافظوا علي أن لا يتجامعا في وسط كله شوق وتلهف وتجاذب لبعضهما أكثر من ذي قبل وإجازة لكل شيئ مباح بينهما حتي الجماع الذي لو أرادا أن يمضيان الي الطلاق أن يمتنعا عنه حتي يبلغن أجلهن فإن استحال عليهما تحقبق ذلك وعجزا عن الامتناع عن رغبتهن للجماع فليرضي كل أحد بصاحبه وليمسك الزوج زوجته ولا يطلقها وليتذكر قول رسول الله صلي الله عليه وسلم [لا يفرك مؤمن مؤمنة إذا كره منها رضي منها آخر الحديث ] وهنا تتجلي حكمة الله في قوله [لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)/ سورة الطلاق ] س / اذكر هذه الجمل الاعتراضية واذكر السياق الأساسي EHHHHHHHHHH يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّة السياق الأصلي َ 1= وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ 2= لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ 3= وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ 4= وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ 5= لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) ..... فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ *1.وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ *2.لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ *3.وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ *4. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ *5.لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق} فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) س / يعني ماذا يفعل من أراد أن طلق زوجته ج /عليهما أن يعتدا هما الإثنين وأن يتواجدا بالبيت ليل نهار إلا ما اقتضاه تدبير النفقة فعلي الزوج لكن الزجة لا تَخْرُج من البيت ولا تُخْرج بتاتا الا أن يأتين بفاحشة مبينة وهي الزنا س / ماذا لو أن الزوج تلفظ بالطلاق قبل أن تكتمل العدة ج / لا يلزمهما أي تلفظ بالطلاق ما دام لم يكن بعد العدة هي عدة الاحصاء .................. {نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ (3) مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (4) إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (5) هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (6) ...... يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّة السياق الأصلي َ 1= وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ 2= لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ 3= وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ 4= وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ 5= لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)