تفسير الطبري سورة الكهف وما بعدها

 فهرس تفسير الطبري للسور 18 - تفسير الطبري سورة الكهف  تفسير سورة الكهف بسم الله الرحمن الرحيم القول في تأويل قوله عز ذكره : الْحَمْدُ لِلَّ...

الخميس، 6 نوفمبر 2025

19.كانت المرأة لا تحل للأزواج إلا بعد قضاء عدة استبراء ثم تصل الي نهاية عدة الإستبراء وهي موكولة الي تقواها وضميرها لقوله تعالي(ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر) فتُسَرَّح .



18.كانت ترتيبات الطلاق السابقة في سورة البقرة هي: تطليق: أولاً ثم عدة استبراء: لايترقب علي ما سوف ترسو عليه عدتها هل بحملٍ في بطنها أو برحمٍ فارغٍ لا حمل فيه تكليفا إلا الزوجة ثم التسريح (يعني الإرسال حرة بعد الإخراج تطليقا) 19.كانت المرأة لا تحل للأزواج إلا بعد قضاء عدة استبراء ثم تصل الي نهاية عدة الإستبراء وهي موكولة الي تقواها وضميرها لقوله تعالي(ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر) فتُسَرَّح أي تخرج مطلقة من محبسها[من عدة التسريح في بيت ولييها الي ما شاءت أن تخرج إلي أي أحدٍ من محارمها أخيرا] بعد خروجها من مربطها[بعد خروجها من بيت الزوجية بطلاق زوجها لها أولا](معني التسريح في لسان العرب) 20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج في تشريع(سورة البقرة) هي: كانت 1.يطلقها زوجها 2.فتصير مطلقة أولا ثم 3.تعتد استبراءا لرحمها:ثم3.تُسَرَّح4.فتحل للأزواج ،بما فيهم مُطلِّقها مالم يصل بها الي التطليقة الثالثة لأنه إن طلقها ثلاثاً فلن تحل له حتي تنكح زوجا غيره بوطء وعسيلة ثم تُطلق علي تشريع سورة الطلاق ثم يرجعها زوجها الأول إن شاءت،ويلاحظ انعدام الإشهاد في تشريعات سورة البقرة ، 21.وعليه فقد كانت المُطلقة(في تشريع سورة البقرة2هـ) لا تحل للأزواج إلا بعد عدة استبراءٍ كانت هي المُكَلَفَةُ دون زوجها بإنتظارها وترقب ما تسفر عنه بلا حملٍ أو بحملٍ والوصول الي نهايتها حتي تُسَرَّح ، ويلاحظ أن هذه المدة(العدة) كانت فقداً من عمرها لا ذنب لها فيه غير كونها وعاءاً لطفل مُطلِقَهَا الذي طلقها وذهب حراً لا قيد عليه ، وسنري أن الله تعالي قد بَدَّلَ هذالفقد في حياة الزوجة التي طلقها زوجها حين سيادة أحكام سورة البقرة بإدخال هذه المدة (العدة)في حسابها حين تنزلت (سورة الطلاق) لا تفقد المرأةُ منها شيئا وذلك بإحصائهما هما الاثنين وهما ما يزالا زوجين لعدة تتصدر التطليق وتحول بينه وبين طلاق امرإته مدتها ، والعدد الجديدة(المنزلة في سورة الطلاق5هـ) هي: ملحوظة مهمة : استمرت عدة ذوات الأقراء ممتد التكليف بها وأدخلت ضمناً في سورة الطلاق لعدة أسباب : السبب الأول: سكوت العزيز الحكيم علي حال هذه العدة لذوات الأقراء معناه امتداد التكليف بها حتي يوم القيامة السبب الثاني هو: ابتداء آية تشريع العدد الجديدة بحرف (و) في قوله تعالي[واللائي يئسن من المحيض...]وهذا الأسلوب في اللغة هو أسلوب عطف مابعد (و) علي ما قبلها من نفس نوع العدد ويكفي ذكرها مرة في القرآن فالمعطوف هو العِدَدُ الجديدةُ(الآيسات من المحيض،والصغيرات اللائي لم يحن وقت حيضهن وذوات الأحمال) ونلخصها هنا في: 0 )عدة ذوات الأقراء(استمرار تفعيلها مما سبق) أ )عدة اليائسة من المحيض ب)عدة الصغير التي لاتحيض ج)عدة المرأة الحامل تحقيق القول في طلاق المرأة الحامل وكيف يكون بعد تنزيل سورة الطلاق5هـ…هو كالآتي: طلاق الحامل: انذار بإحصاء العدة__ ثم انتهاء الحمل___ ثم الإمساك أو التطليق ____ثم التفريق والإشهاد وهكذا فقد تحتم أن المرأة الحامل في آخر تشريعات الطلاق المنزلة في آخر سورة تناولت كل تفصيلات الطلاق المُبدلة 1.أن لا يسري طلاقها إلا في دبر حملها وبعد وضعه بسقطٍ أو ولادة وتلك هي عدتها(الحمل المتبوع بوضع وليدها) 2.ولا تطليق للحامل بغير هذا شاء الكون كله أم أبي هكذا قال الله(وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق)، 3.الم يعي الناس قوله تعالي ذلك‼ بل ينُذر الله تعالي عباده بقوله: 1. ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ 2.وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا وقد كلف الله تعالي كل الذين يشرعون في تطليق نسائهم بأن نسائهم ظَلَلْنَ بعد تنزيل سورة الطلاق هذه زوجات لم يغيرهن وضع إرادة الزوج في التطليق لأنه سبحانه وضع العدة عقبة عثرة في طريق كل الأزواج ابتداءاً من تنزيل سورة الطلاق : عدة (طول مدة الحمل)__ثم طلاق بعد وضع الحمل____ثم تفريق___ ثم إشهاد ثم قال تعالي: 1.(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ 2.وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ 3.وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق) 4.ولأن الزوجة بعد تنزيل سورة الطلاق ممنعة محصنة من التطليق بالعدة فلأجل ذلك فرض الباريجل وعلا علي الأزواج الآتي : أ .الإنتهاء عن إخراجهن من البيوت ب.الإنتهاء عن أن تخرج المرأة من بيتهاآية1/سورة الطلاق) ج.التكليف بإسكانهن من حيث سكنتم،ولن يتحمل غير الزوج حمل زوجته في المسكن والمطعم والمشرب والمسكن (ألم يجعلها الله زوجة في عدتها؟ بلي)قال تعالي(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ) د.الانتهاء عن محاولات الأزواج أن يُضَيِّقوا عليهن فكفي ما بها من ضيق ما وضعها زوجها فيه من تحسس مستمر لألم وشبح الفراق وترقب حدوثة طول مدة العدة وترقب انتهائها: عدة_______ثم طلاق قال الله(وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) هـ.وقد أوصي الله تعالي خاصةً علي أولات الأحمال في نفس الآيات فقال: وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ/6الطلاق و. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)/الطلاق، … ˆ ˆ ي) هذه مرحلة ما بعد وضع الحامل حملها وانزلاقها لهوة الطلاق وبعده التفريق ثم الإشهاد بعد العدة والذي تم نتيجةً لاستمرار عزم زوجها علي ذلك وقد نفذ سهم الفراق بينهما وصارت الزوجة (مطلقة ووليدها من زوجها المطلق لها موجود بعد الولادة) لذلك كلف المطلق بالآتي في تشريع سورة الطلاق:(يلاحظ أن هذه التبعات كانت منعدمة في تشريعات سورة البقرة المنزلة في العام (1و2هـ)،وهي التي وقفت عقبة في طريق فاطمة بنت قيس أن ينفق عليها زوجها أو يسكنها وأقر ذلك النبي صلي الله عليه وسلم)ثم تبدل حال العدم الذي كان بسورة البقرة إلي حال الوجود وبأحسن تبديل في سورة الطلاق ويعزي الي عدم التنبه الي هذا التبديل الخلاف الواقع في سكني فاطمة بنت قيس بين الصحابة بين رافض ومقر وما زال الخلاف بينهم ممتد لعدم التنبه الي فارق التنزيل الزومني بين السورتين وقطعية التراخي بينهما علي آخر ما نزل هو سورة الطلاق) ˆˆˆˆˆˆˆ أ) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ب) وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ج)وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الي هنا تنتهي مرحلة الزواج بالطلاق والتفريق عندما حل ميقات الطلاق في دبر عدة الحامل وهي وضع حملها ثم بعد التفريق هناك تبعات ينبه الباري جل وعلي عليها وهي: ج)وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ˆˆˆˆˆˆˆˆ د)فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ هـ)وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ و )وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى ل )لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)/سورة الطلاق) *** لقد استمرت أحكامُ سورة البقرة عاملةًً في قلب مجتمع النبوة مع المسلمين حيناً من الزمان يُقَدَّر بطول المسافة الزمنية من ساعة تنزيل أول أحكام الطلاق المبتدأة بالآية (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ....الآية الي أن شق جبريل الأمين سماء الدنيا بأحكام الطلاق الجديدة إبان العام الخامس أو السادس هجريا بسورة الطلاق الجامعة لكل أحكام الطلاق لتكون ديوانا جامعا لجميع أحكامه في الطلاق وليستمر هكذا إلي يوم القيامة فمن يسمع ؟؟) تفصيل تشريعات سورة الطلاق المنزلة في العام الخامس أو السادس هجري (يراعي أن سورة الطلاق نزلت بعدها سورة البينة ثم نزلت سورة الحشر مباشرة بعدها وسورة الحشر أجمع المسلمون علي أنها نزلت في العام السابع هجري7هـ ومعني ذلك أن سورة الطلاق في أمثل الأقوال قد نزلت في العام السادس هجريا واحتياطيا نضيف أو العام الخامس هجري) سورة البقرة سورة الأنفال سورةآل عمران سورة الأحزاب سورة الممتحنة سورة النســاء سورة الزلزلة سورة الحديــــد سورة محمد سورة الرعـد سورة الرحمن سورة الإنسان سورة الطلاق سورة البيِّنة سورة الحشر قلت المدون: لذلك تبدلت الأحكام في تشريع سورة الطلاق إلي: 18.أصبحت ترتيبات الطلاق في سور الطلاق هي: عدة أولا تُحْصَي بواسطة الزوجين ثم تطليق ثم تفريق ثم.إشهاد 19.تحل المرأة مباشرة للأزواج بعد التفريق في تشريعات سورة الطلاق لسَبقِ العدة علي التطليق: (عدة أولاً ثم طلاق)(سورة الطلاق) 20.ترتيبات حل المطلقة للأزواج في (سورة الطلاق) هي: احصاء العدة بينهما ثم التطليق ببلوغ نهاية العدة ثم التفريق والإشهاد ثم الحل مباشرة للخطاب بما فيهم زوجها نفسه إذا أراد تزوجها ثانية . 21.وعليه فقد أضحت المرأة في تشريع (سورة الطلاق5أو6هـ) تحل للأزواج مباشرة بعد الاشهاد علي التفريق لإنتهاء العدةُ وآخر إجراءات التطليق تماما بحدوث الإشهاد علي التفريق بعد إحصاء العدة وهي كانت ما تزال زوجة أثنائها الاجراءات هي: Œ(اعتداد مع إحصاء) ببلوغ نهاية العدة ثم تطليق ثم Žتفريق واشهاد علي التفريق ثم تحل للأزواج والعِدَدُ الجديدة في سورة الطلاق هي: Œأ )ثلاثة قروء لمن تحيض ب)وثلاثة أشهر قمرية لمن يئست من المحيض أو للصغيرة التي لا تحيض،أو المرضع التي غاب عنها حيضها نتيجة الرضاعة وتأثير هرمون اللاكتين والبرولاكتين Žج)ومدة الحمل لذوات الأحمال.. طالت أم قَصُرَت حتي تضع الحامل حملها بِسَقطٍ أو ولادة فحينها تبلغ نهاية عدتها ثم تُطَلَّق ويتم التفريق والإشهاد وحينئذ تحل للأزواج قال تعالي:(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)/سورة الطلاق) a

11 من المخاطب بأمر الإحصاء؟

 



11. الحادية عشرة

11  من المخاطب بأمر الإحصاء؟

قال القرطبي: وفيه ثلاث أقوال:

أحدها : أنهم الأزواج.

الثاني : أنهم الزوجات.

الثالث : أنهم المسلمون.

ابن العربي: "والصحيح أن المخاطب بهذا اللفظ الأزواج؛ لأن الضمائر كلها من "طلقتم" و"أحصوا" و"لا تخرجوا" على نظام واحد يرجع إلى الأزواج، ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق بالزوج؛ لأن الزوج يحصي ليراجع، وينفق أو يقطع، وليسكن أو يخرج وليلحق نسبه أو يقطع. وهذه كلها أمور مشتركة بينه وبين المرأة، وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك. وكذلك الحاكم يفتقر إلى الإحصاء للعدة للفتوى عليها، وفصل الخصومة عند المنازعة فيها. وهذه فوائد الإحصاء المأمور به"

 .(قلت المدون نعم هم الأزواج في المقام الأول وليسوا هم فقط بل لقد هيأ الله تعالي قضية الطلاق لتكون قضية اجتماعية لا تخص الزوج فحسب بل تخص كل أفراد المجتمع وهاك الأدلة:

1.خطاب التكليف بافتتاحية[ يأيها النبي ] صار  التكليف بأحكام الطلاق الجديدة المنزلة في سورة الطلاق 5 هـ ليس فقط مسألة فردية بين الزوجين لكنها ستشيع في كافة أرجاء الدولة الإسلامية بهذا الخطاب فالنبي بعثه الله للأمة كافة 2.خطاب التكليف التكميلي بعد الافتتاحية جاءت بصيغة الجمع (فطلقوهن لعدتهن)،وكان يكفي إن كانت قضية فردية أن يكتفي بقصر الخطاب علي النبي بصيغة الستفراد أي كان يكفي القول(فطلقهن يا أيها النبي لعدتهن)علي أنه النبي الحاكم المستوفي من المؤمنين تكاليف الإله الواحد لكن المسألة صارت اجتماعية نقية لا غباشة فيها وأن شأن المطلقين والمطلقات من أهم شئون دولة الاسلام وحاكمها وجميع أفراده لذلك جاءت بقوله تعالي، حيث جاءت بصيغة الجمع (فطلقوهن لعدتهن)،)

3.لذلك فرض الله الثالثة وهي إقامة الشهادة لله (وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله)،وحين يفرض الباري جل وعلا الشهادة وإقامتها بأثنين ذوي عدل من المسلمين فقد سلب من الزوجين أي احتمال لإنكار حق المجتمع في المتابعة والرقابة وتعيين الحقوق وأعطاها لوكيلين عدلين عنه ،أي عن المجتمع ككل وعليه فقد انهارت كل الافتراضات الفقهية الجدلية في ما العمل لو.. ولو.. ولو .. ومنها لو انكر الزوج تطليق امرأته وأقرت هي حدوث الطلاق ؟!!

 

الثانية عشرة قال القرطبي (قلت المدون وهو أي القرطبي.. يتناول تفسير سورة الطلاق المنزلة في العام 5هـ تقريبا دون اعتبار لتشريع سورة البقرة المنزل عام 1و2هـ المنزل بخطاب سابق علي خطاب سورة الطلاق المنزل عام 5هـ تقريبا:* (قوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} أي لا تعصوه. {لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} أي ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة، ولا يجوز لها الخروج أيضا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت ولا تنقطع العدة. والرجعية والمبتوتة في هذا سواء. وهذا لصيانة ماء الرجل. وهذا معنى إضافة البيوت إليهن؛ كقوله تعالى: {وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} ، وقوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ} فهو إضافة إسكان وليس إضافة تمليك. وقوله: {لا تُخْرِجُوهُنَّ} يقتضي أن يكون حقا في الأزواج. ويقتضي قوله:{وَلا يَخْرُجْنَ} أنه حق على الزوجات. وفي صحيح الحديث عن جابر بن عبدالله قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج؛ فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا". خرجه مسلم.(قلت المدون هذا كان في سيادة تشريع سورة البقرة عام 2هـ) قال القرطبي:  ففي هذا الحديث دليل لمالك والشافعي وابن حنبل والليث على قولهم: أن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجها، وإنما تلزم منزلها بالليل. وسواء عند مالك كانت رجعية أو بائنة. وقال الشافعي في الرجعية: لا تخرج ليلا ولا نهارا، وإنما تخرج نهارا المبتوتة. وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفي عنها زوجها، وأما المطلقة [ قلت المدون  هذا خطأ فاحش إذ خلطوا بين شريعتين تنزلتا كل واحدة منهما بخطاب بينهما تراخي وتعارض أما الشريعة الأولي1و2هـ هي المنزلة في سورة البقرة وفيها uكانت المرأة تعتبر مطلقة vوكانت لذلك تخرج من البيت Žوكانت لاسكني لها ولا نفقة لعدم اشتمال أحكام سورة البقرة علي هذه الأحكام والكل يستدل بالكل دون تمييز بين الشريعتين الأول المنزلة بسورة البقرة 1و2هـ ـ والثانية المنزلة بسورة الطلاق 5هـ أما بعد تنزيل سورة الطلاق 5هـ فقد تقدمت العدة علي الطلاق وحلت محله لذلك صارت المرأة زوجة في العدة لأن التطليق تأجل الي دُبُرها وفرضت عدة الإحصاء وهي دليل قوي لتتطويح الطلاق بعد العدة أي كان في سورة البقرة طلاقاً ثم  عدة فصار في سورة الطلاق عدةً  ثم طلاق] قال أبو حنيفة: : فلا تخرج لا ليلا  ولا نهارا. ثم قال القرطبي: والحديث يرد عليه. (قلت المدون: ما سيأتي هو تعميق الخوض في الخلط بين تشريعي سورة البقرة2هـ وسورة الطلاق 5هـ فحادثة فاطمة بنت قيس وقعت حين أرسل لها زوجها آخر ثلاث تطليقات حين كان في سرية مع علي بن ابي طالب وهذه السرية قد خرجت حين بعث النبي صلي الله عليه وسلم في العام الثاني الهجري المتوافق مع تنزيل سورة البقرة)

 

قال القرطبي: وفي الصحيحين أن أبا حفص بن عمرو خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن،

 

(قلت المدون هذه السرية كانت في العام الثاني هجرياً) فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطلقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة؛ فقالا لها: والله مالك من نفقة إلا أن تكوني حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له قولهما. فقال: "لا نفقة لك"، فاستأذنته في الانتقال فأذن لها؛ فقالت: أين يا رسول الله؟ فقال: "إلى ابن أم مكتوم"، وكان أعمى تضع ثيابها عنده ولا يراها. فلما مضت عدتها أنكحها النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد. ( قلت المدون: هذا هو آخر الرواية المرفوعة،) فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث، فحدثته. فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل:{لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} الآية،

 

[ قلت المدون: هنا نسب الرواي الي فاطمة بنت قيس قولها وفيه استدلال من سورة الطلاق المنزلة في العام 5 هـ ، برغم ثبوت طلاقها الأخير في العام 2هـ وقت سرية علي ابن ابي طالب عام 2هـ المواكب لتشريع سورة البقرة وميقات تنزيلها ]

 

..قالت: هذا لمن كانت له رجعة؛ فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا، فعلام تحبسونها؟ لفظ مسلم. فبين أن الآية في تحريم الإخراج والخروج إنما هو في الرجعية.

( قلت المدون   لم يعد هناك بعد تنزيل سورة الطلاق 5هـ رجعية وبائنة لحتمية فرض التطليق لمن اراد التطليق بعد احصاء العدة ) وكذلك استدلت فاطمة بأن الآية التي تليها إنما تنزلت في العام الخامس هجري 5هـ  حين نزول الخطاب بسورة الطلاق في العام 5هـ  المتراخية في التنزيل عن سورة البقرة 2هـ  حيث لم يعد هناك رجعي وبائن لأن تأجيل التطليق الي دُبُر العدة محا كل ذلك إذ المرأة في عدة الاحصاء زوجة لم يصبها بعدُ لفظ الطلاق وذلك لسلبه من يد الزوج وتأجيله لما بعد العدة والا فعلامَ الاحصاء ولماذا إذن فرض؟ وكذلك استدلت فاطمة بأن الآية التي تليها إنما تضمنت النهي عن خروج المطلقة الرجعية؛ ؛ لأنها بصدد أن يحدث لمطلقها(هذا خطأ بل: لأنها بصدد أن يحدث لزوجها انتكاسة في المضي قدما الي نهاية العدة واستكمال العزم علي الطلاق الذي لن يتم الا في نهايتها) رأي في أرتجاعها(قلت المدون: في امساكها وليس ارتجاعها لأنها لم تزل زوجةً في عدتها، وحادثة فاطمة كانت في العام 2هـ حين كان الطلاق يسبق العدة :

طــلاق  ثم  عــدة  ثم  تسريـح)

.ويستكمل القرطبي القول: ما دامت في عدتها؛ فكأنها تحت تصرف الزوج في كل وقت. وأما البائن(قلت المدون: الصواب أما من طلقت علي تشريع سورة البقرة 2هـ) فليس له شيء من ذلك؛ فيجوز لها أن تخرج إذا دعتها إلى ذلك حاجة، أو خافت عورة منزلها؛ كما أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي مسلم/قالت فاطمة(في العام 2هـ) يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي. قال: فأمرها فتحولت  ( قلت المدون  لانها طلقت علي تشريع سورة البقرة 2هـ وقت سرية علي ابن ابي طالب). وفي البخاري عن عائشة أنها كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها؛ فلذلك أرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها. وهذا كله يرد على الكوفي قول. وفي حديث فاطمة: أن زوجها أرسل إليها بتطليقة كانت بقيت من طلاقها؛ فهو حجة لمالك وحجة على الشافعي. وهو أصح من حديث سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة طلق امرأته ثلاث تطليقات في كلمة؛ على ما تقدم. 

- شَهِدْنا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ حُنَيْنًا، فقالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يُدْعَى بالإِسْلامِ: هذا مِن أهْلِ النَّارِ،...

 

 

1- شَهِدْنا مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ حُنَيْنًا، فقالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يُدْعَى بالإِسْلامِ: هذا مِن أهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا حَضَرْنا القِتالَ قاتَلَ الرَّجُلُ قِتالًا شَدِيدًا، فأصابَتْهُ جِراحَةٌ، فقِيلَ: يا رَسولَ اللهِ، الرَّجُلُ الَّذي قُلْتَ له آنِفًا: إنَّه مِن أهْلِ النَّارِ فإنَّه قاتَلَ اليومَ قِتالًا شَدِيدًا، وقدْ ماتَ، فقالَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: إلى النَّارِ، فَكادَ بَعْضُ المُسْلِمِينَ أنْ يَرْتابَ، فَبيْنَما هُمْ علَى ذلكَ إذْ قيلَ: إنَّه لَمْ يَمُتْ، ولَكِنَّ به جِراحًا شَدِيدًا، فَلَمَّا كانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ علَى الجِراحِ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَأُخْبِرَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ بذلكَ، فقالَ: اللَّهُ أكْبُرُ، أشْهَدُ أنِّي عبدُ اللهِ ورَسولُهُ، ثُمَّ أمَرَ بلالًا فَنادَى في النَّاسِ: أنَّه لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ، وأنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هذا الدِّينَ بالرَّجُلِ الفاجِرِ.

قلت المدون هذا الرجل مما كان يوحد الله علي مذهب النووي توحيدا بالقول وأسأل النووي هل مازلت مصرا علي دينك البديل أنه ما دام قال لا إله إلا الله بدون عمل سيدخل الجنة فهو ميت علي كبيرة قتل نفسه وقال فيه رسول الله أنه من أهل النار وأهل النار الذين هم أهلوها لا يموتون فيها ولا يحيون كما قال النبي {ص}  ؟ فماذا يقول النووي؟

راوي الحديث أبو هريرة في صحيح  مسلم / الصفحة أو الرقم : 111 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح] | التخريج : أخرجه البخاري (4203)، ومسلم (111). 

2. شَهِدْنا مع رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ خَيْبَرَ، فقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ معهُ يَدَّعِي الإسْلامَ: هذا مِن أهْلِ النَّارِ. فَلَمَّا حَضَرَ القِتالُ قاتَلَ الرَّجُلُ مِن أشَدِّ القِتالِ، وكَثُرَتْ به الجِراحُ فأثْبَتَتْهُ، فَجاءَ رَجُلٌ مِن أصْحابِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، أرَأَيْتَ الرَّجُلَ الذي تَحَدَّثْتَ أنَّه مِن أهْلِ النَّارِ؟ قدْ قاتَلَ في سَبيلِ اللَّهِ مِن أشَدِّ القِتالِ، فَكَثُرَتْ به الجِراحُ، فقالَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أمَا إنَّه مِن أهْلِ النَّارِ. فَكادَ بَعْضُ المُسْلِمِينَ يَرْتابُ، فَبيْنَما هو علَى ذلكَ إذْ وجَدَ الرَّجُلُ ألَمَ الجِراحِ، فأهْوَى بيَدِهِ إلى كِنانَتِهِ، فانْتَزَعَ مِنْها سَهْمًا، فانْتَحَرَ بها، فاشْتَدَّ رِجالٌ مِنَ المُسْلِمِينَ إلى رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقالوا: يا رَسولَ اللَّهِ، صَدَّقَ اللَّهُ حَدِيثَكَ؛ قَدِ انْتَحَرَ فُلانٌ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يا بلالُ، قُمْ فأذِّنْ: لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إلَّا مُؤْمِنٌ، وإنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هذا الدِّينَ بالرَّجُلِ الفاجِرِ.

رواه أبي هريرة | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري

الصفحة أو الرقم: 6606 | خلاصة حكم المحدث : [صحيح]

التخريج : أخرجه البخاري (6606)، ومسلم (111)

أطلع اللهُ عزَّ وجَلَّ نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على بَعضِ الغَيبِ من أحوالِ النَّاسِ في الدُّنيا والآخِرةِ دَليلًا من دلائِلِ نبُوَّتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ أبو هُرَيْرةَ رضِيَ اللهُ عنه أنَّ الصَّحابةَ رَضِيَ اللهُ عنهم حَضَروا غَزْوةَ خَيْبرَ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وكانت في السَّنَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الهِجرةِ، وفيها غَزا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اليهودَ، وهي الآنَ مَدينةٌ تَتبَعُ منطقةَ المدينةِ المنوَّرةِ، وتبعُدُ عنها 153 كم إلى الشَّمالِ، فأخبرهم رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن شأنِ رَجُلٍ ممن شارك معهم في الحَربِ ويدَّعي الإسلامَ ويُظهِرُ لِمن حوله أنَّه مُسلِمٌ، فأخبرهم أنَّه مكتوبٌ في أهلِ النَّارِ، وسَيُخْتَمُ له بعَمَلِ أهلِها! وهذا الرَّجلُ قيل: اسمُهُ قُزْمَانُ، فلمَّا حَضَر القتالُ بيْن المسلمينَ ويَهودِ خَيْبرَ، قاتَلَ الرَّجُلُ قتالًا شَديدًا، وكثُرَتْ به الجِراحُ، حتَّى أَقعدَتْهُ وأَمرضَتْهُ، فجاء رَجُلٌ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وذكر لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما كان من هذا الرَّجُلِ مِن قتالِه الشَّديدِ وأنَّه قد جُرِح جروحًا شديدةً، وهذا على سَبيلِ الاستفهامِ لا الإنكارِ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فكيْف بِمِثْلِ مَنْ يُقاتِلُ في سَبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ وهو مُسلِمٌ أنْ يكونَ مِن أهلِ النَّارِ؟! فأكَّدَ له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ هذا الرَّجُلَ مِن أهلِ النَّارِ حتَّى بعْدَما بَذَلَهُ في أرضِ المعركةِ وما فَعَلَتْ به الجُروحُ، فأخبر أبو هُرَيرةَ رضِيَ اللهُ عنه أنَّ بعض النَّاسِ كاد يُصيبُهُمُ الشَّكُّ في صِدْقِ ما أَخْبَرَ به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فبيْنما الرَّجُلُ على ما أصابَهُ مِن جِراحٍ. وفي رِوايةٍ في الصَّحيحينِ: «فبيْنما هُمْ على ذلك»، أي: الَّذينَ يُراجِعونَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في قولِهِ في الرَّجُلِ، إذْ أَحَسَّ الرَّجُلُ بِأَلَمِ الجُروحِ والإصاباتِ الَّتي أصابَتْه، فَلَمْ يَتَحَمَّلْها، فتَوجَّهَ بيَدِهِ ومَدَّها نحْوَ الكِنانةِ -وهي وِعاءٌ مِنَ الجِلْدِ تُحْفَظُ فيه السِّهامُ- فانْتَزَعَ منها سَهْمًا، فقَتَلَ نَفْسَه به مُسْتَعْجِلًا الموتَ، فأسْرَعَ رِجالٌ مِنَ المسلمينَ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بخَبَرِ الرَّجلِ، وذكروا لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صِدْقَ حَديثِه، وأنَّ الرَّجُلَ قد قتل نَفْسَه، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم -كما في الصَّحيحينِ-: «اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ»، وأمَرَ بِلالَ بنَ رباحٍ مُؤذِّنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يقومَ ويُعلِمَ النَّاسَ بصَوتٍ مُرتفِعٍ ويُنادِيَ فيهم: «لا يَدخُلُ الجنَّةَ إلَّا مُؤْمِنٌ»، أي: لا يَدخُلُ الجنَّةَ إلَّا مَنْ آمَنَ باللهِ، وشهِدَ لِمُحَمَّدٍ بالرِّسالةِ، وعَمِلَ بمُقتضى هذا الإيمانِ، وأن يُعلِمَ الناسَ أنَّ اللهَ يُقَوِّي ويَدْعَمُ الإسلامَ بأعمالِ الرَّجُلِ الفاجِرِ، ويكون فيها خيْرٌ لهذا الدِّينِ، ودَعْمٌ وقُوَّةٌ له؛ كقِتالِهِ للكُفَّارِ قِتالًا شَديدًا، ولا يَنْفي ذلك عنه صِفةَ فُجورِهِ، ولا يُبيحُ له استِحلالَ ما حرَّمَ اللهُ؛ كَقَتْلِ النَّفْسِ، أو ما شابَهَ، والفُجورُ: استِحلالُ المعاصي والمُحَرَّماتِ ومُمارَسَتُها.

وفي الحَديثِ: أنَّ الأعمالَ بالخَواتيمِ، وأنَّ اللهَ تعالَى يَعلَمُ خَواتيمَ العِبادِ وإنْ ظهَرَ منهم عَكْسَ ما خُتِمَ لهم به.

وفيه: تحذيرٌ مِنَ الاغترارِ بظاهِرِ العَمَلِ مهما عَظُمَ.

وفيه: بيانُ عظَمةِ الإسلامِ، ومكانتِه الرَّفيعةِ؛ حيثُ جَعَله اللهُ تعالى مؤيَّدًا، ومؤزَّرًا بأهْلِه، وبغيرِ أهْلِه.

وفيه: ألَّا يَجزِمَ أحدٌ لأحَدٍ مِنَ النَّاسِ بالجنَّةِ ولا بالنَّارِ، بسَبَبِ ما يراه مِن حالِ الإنسانِ مِن خَيرٍ أو شرٍّ، إلَّا لِمَن حكَمَ له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم